أحكام إداريةالطعن الإداري رقم 28/14 ق دعوى إدارية ــ رفعها ــ لا يتم إلا باتباع الطرق المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري
وحيث أن القانون رقم 88 /71 قد حدد إجراءات رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري بما يتلائم وطبيعة هذه الدعوى فتص في مادته التاسعة على أن يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامه وحدد في مادته العاشرة البيانات التي يجب أن تشتملها صحيفة الدعوى ومرفقاتها...