أحكام أحوال شخصيةالطعنان رقما 31 ، 32 لسنة 40 ق أحوال شخصية رفض طلب التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق دون بحث ما إذا كان الطلاق قد ألحق ضررا بالطاعنة قصور في التسبيب

طعنان رقما 31 و 32 لسنه 40 ق أحوال شخصية

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 8 محرم 1404 من وفاه الرسول الموافق 16 / 6 / 1994م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة المستشار الاستاذ : عبد السلام فرج ابو طلاق رئيس الدائرة

 و عضوية المستشارين  الاستاذ سالم خليفة النعاجي والأستاذ حسين مختار البوعيشي

و بحضور رئيس النيابة  الاستاذ : أحمد الطاهر النعاس

طلاق ــ رفض طلب التعويض عنه ــ عدم مناقشة ما إذا كان هذا الطلاق قد الحق ضررا بالطاعنة من عدمه ــ قصور

 لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الطلاق او التطليق إذا نشأ عن أي منهما ضرر تحمل المتسبب فيه تعويض الطرف المتضرر سواء  كان الضرر ماديا أو معنويا وكان الثابت أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب القضاء لها بتعويض عن الضرر الذي لحقها بسبب طلاق المطعون ضده لها بدون سبب منها فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض طلب التعويض دون أن يبحث ما إذا كان هذا الطلاق قد ألحق ضررا  بالطاعنة من عدمه وهل أن الطلاق كان بسبب منها أم لا فإنه يكون قاصر التسبيب

مجلة المحكمة العليا السنة الثانية والثلاثون الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 4 المكتب الفني ص 13

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021