أحكام إداريةالطعن الإداري رقم 28/14 ق دعوى إدارية ــ رفعها ــ لا يتم إلا باتباع الطرق المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري

وحيث أن القانون رقم 88 /71 قد حدد إجراءات رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري بما يتلائم وطبيعة هذه الدعوى فتص في مادته التاسعة على أن يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامه وحدد في مادته العاشرة البيانات التي يجب أن تشتملها صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما يبين من نصوصه الأخرى الإجراءات التالية لإيداع صجيفة الدعوى ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ولاية القضاء الإداري لا تقوم إلا باتصاله بالدعوى الإدارية اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا على النحو المتقدم بيانه

وحيث أن الدعوى الماثلة هي طلب الحكم بسقوط دعوى إدارية فإن اتصال المحكمة بها لا يتم إلا باتباع الطرق المعتادة لرفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري

(( صدر بتاريخ 10 يناير1984م ))

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021