القانون رقم 03 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته..
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1986 م بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012م لتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2015م في شأن تعديل القانون رقم 11 لسنة 2012م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته.
- وعلى قرار القائد الأعلى رقم 20 لسنة 2015م بشأن تعيين قائدا عاما للجيش الليبي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رق01م لسنة 2018 م.المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2018/11/12 م.
صيغ القانون الآتي:
المحتويات
- الفصل الأول/ التعريفات
- الفصل الثاني/ تكوين الهيئة
- الفصل الثالث/ أهداف الهيئة
- الفصل الرابع أحكام عامة
الفصل الأول/ التعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الأتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:۔
- القائد العام: القائد العام للجيش الليبي..
- الهيئة: هيئة الاستثمار العسكري.
- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار العسكري.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الاستثمار العسكري.
- القابضة: الشركات القابضة والشركات المساهمة والأجهزة والشركات التابعة لها أو المشاركة أو المستثمرة معها والمكاتب الاستشارية
- الاستثمار: إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها
- المستثمر: كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقا لأحكام هذا القانون
- المشروع الاستثماري: أي نشاط استثماري يحقق أهداف الهيئة.
- الأيلولة: يقصد بها نقل ملكية الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية المملوكة كليا أو جزئيا للجيش الليبي إلى البيئة.
الفصل الثاني/ تكوين الهيئة
مادة 2
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى هيئة الاستثمار العسكري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع القائد العام للجيش الليبي.
مقر الهيئة
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة بنغازي ويجوز أن تنشأ لها فروع ومكاتب في مناطق أخرى، كما يجوز لها فتح مكاتب تمثيل في الخارج.
إدارة الهيئة
مادة 4
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتكليفهم قرار من القائد العام للجيش الليبي ويكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من كافة الأجهزة والشركات التابعة للهيئة، ويعتبر رئيس المجلس هو الممثل القانوني والمسؤول على تسيير أعمالها الإدارية والمالية
مادة 5
تتمتع أموال وممتلكات الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للجهات العامة.
الفصل الثالث/ أهداف الهيئة
مادة 6
تهدف الهيئة لخلق وتهيئة فرص اقتصادية لتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي للجيش الليبي لتغطية بعض تكاليفه ومصروفاته عن طريق تنويع مصادر الدخل، وتقديم الخدمات اللوجستية وتوفير المستلزمات والتوريدات التي يحتاجها الجيش الليبي أو التي تتطلبها ضرورات تحقيق الأمن القومي، مع المساهمة في نقل وتوطين التجارب الناجحة في مجال الإنتاج الحربي والأنشطة المتصلة بها، وأن تقوم بكافة الأعمال التي من شأنها تحقيق متطلبات الأمن القومي والمشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ولها في سبيل تحقيق أهدافها
- إنشاء وإدارة واستثمار وتملك والمساهمة والمشاركة في المشروعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- تأهيل وتنمية العناصر الليبية فنيا ورفع كفاءتها وإكسابها مهارات متقدمة، وتوفير فرص العمل لها.
- توطين كافة الصناعات العسكرية والمدنية.
- العمل على نقل المعرفة والتقنية العسكرية والمدنية وتوطينها.
- إنتاج معدات وسلع عسكرية أو مدنية للتصدير أو المساهمة في زيادة الصادرات منها أو يكون من نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية.
- تخصيص وإلغاء تخصيص وإعادة تخصيص الأصول والعقارات والأراضي التي تقع تحت إدارتها لصالح الجهات التابعة لها من أجهزة وشركات أو المرتبطة معها بعقود تشغيل أو استثمار وفقا للتشريعات النافذة.
- تملك الأصول والعقارات والأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
- الاقتراض من المصارف المحلية والحصول على كافة التسهيلات والقروض من المصارف والمؤسسات والصناديق الليبية.
- المشاركة والمساهمة والاستثمار مع شركات القطاع العام والخاص المحلي والأجنبي والمشترك لتحقيق أهدافها.
تأسيس شركات
مادة 7
يحق للهيئة تأسيس شركات مساهمة وشركات قابضة وأجهزة لإدارة وتشغيل مشروعاتها ومساهماتها وأملاكها في الداخل والخارج.
المزايا
مادة 8
تتمتع الشركات المساهمة والشركات القابضة التابعة للهيئة والخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
- إعفاء الآلات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، ولا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة الرسوم المفروضة من مقابل خدمات کرسوم الميناء والتخزين والمناولة.
- إعفاء كافة التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل و الأثاث والمستلزمات والمواد الأولية ومواد الدعاية والإعلان ذات العلاقة بتشغيل وإدارة المشروع لمدة عشر سنوات من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها أو مصدرها
- إعفاء عوائد الحصص والأسهم الناتجة عن توزيع أرباح الشركات أثناء فترة الإعفاء وكذلك الأرباح الناتجة عن دمج المشروع أو بيعه أو تقسيمه أو تغيير شكله القانوني من كافة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك كله خلال فترة الإعفاء.
- إعفاء السلع المنتجة لغرض التصدير من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم الجمركية المفروضة على التصدير.
- إعفاء الشركات التابعة للهيئة من ضريبة الدخل عن نشاطها لمدة عشر سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ الإذن بمزاولة النشاط.
- إعفاء الشركات المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري التي تنشئها الهيئة من ضريبة الدخل والجهاد لمدة عشرة سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ الإذن بمزاولة النشاط ولا تخضع الأرباح الناتجة عن النشاط إذا أعيد استثمارها، وتستثنى مما سبق، ستخضع المكاتب الاستشارية الهندسية وفروع الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الهيئة مباشرة لضريبة الدمغة المقررة قانونا، كما يخضع المواطنين العاملين وعمال المكاتب الاستشارية الهندسية وفروع الشركات الأجنبية لضريبة لدخل الناتج عن العمل وما في حكمه وغيرها من ضرائب إضافية ورسوم مستحقة عليهم طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في ليبيا.
- إعفاء كافة المحررات والتصرفات والمعاملات والوقائع التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الجهات التابعة للهيئة من ضريبة الدمغة المقررة بموجب أحكام التشريعات النافذة.
الإذن بالاستثمار
مادة 9
يصدر الإذن بإقامة المشروع الاستثماري بقرار من القائد العام بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة ويختص رئيس المجلس بإصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
السجل الاستثماري
مادة 10
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للسجل التجاري ينشأ بالهيئة سجل خاص يسمى السجل الاستثماري تقيد فيه المشروعات الاستثمارية مبينا فيه الشكل القانوني لهذه المشروعات وحجم الاستثمارات ونوع النشاط وأسماء ملاكها والمساهمين فيها وجنسياتهم ونسبة وجود الأجانب بها.
المستندات المحاسبية
مادة 11
يجب على صاحب المشروع الاستثماري مسك الدفاتر القانونية والحسابات الختامية اللازمة للمشروع حسب التشريعات النافذة، وإعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية مصدقة من قبل محاسب قانوني وفقا للمعايير المهنية والتشريعات النافذة.
حقوق المستثمر
مادة 12
للمستثمر الحق فيما يلي:
- فتح حسابات لصالح مشروعه بالعملة الأجنبية أو المحلية لدى أحد المصارف العاملة بليبيا.
- الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية وفقا للتشريعات النافذة.
- إعادة تصدير رأس المال الأجنبي المستثمر في حالة انتهاء مدة المشروع أو تصفيته أو بيعه كليا أو جزئيا.
- إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إدارة المستثمر.
- تحويل صافي الأرباح السنوية الموزعة والعوائد التي يحققها رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع.
- استخدام العمالة الأجنبية حين لا يتوفر البديل من الوطنيين.
- منح الإقامة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد مدة بقاء المشروع ومنح تأشيرة خروج وعودة متعددة الرحلات.
- الانتفاع بالعقارات اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروع سواء كانت عامة أو خاصة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
المستخدمون الأجانب
مادة 13
يتمتع المستخدمون الأجانب المستقدمون من الخارج بالحق في تحويل مرتباتهم وأجورهم وأي مزايا أخرى تمنح لهم في إطار المشروع الاستثماري إلى الخارج، كما يتمتعون بالإعفاءات من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بأغراضهم الشخصية.
التصرف في المعدات والآلات
مادة 14
لا يجوز للمستثمر أن يتصرف في المعدات والآلات والأثاث ووسائل النقل والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية ومستلزمات التشغيل المستوردة لأغراض المشروع بالبيع أو التخلي عنها إلا بموافقة رئيس المجلس وبعد أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها.
التصرف في المشروع
مادة 15
لا يجوز نقل ملكية المشروع كليا أو جزئيا إلى مستثمر آخر إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم بها نقل الملكية.
مخالفات
مادة 16
إذا ثبت مخالفة المستثمر لأي من أحكام هذا القانون، ينذر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة مناسبة تحدد في الإنذار، فإذا لم يقم بذلك جاز لمجلس إدارة الهيئة حرمان المشروع من بعض المزايا والإعفاءات المقررة في هذا القانون أو سحب التراخيص الممنوحة له أو إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة لإلزام المستثمر بتسديد مثل ما أعفي منه.
التظلم
مادة 17
للمستثمر التظلم كتابية من أي قرار يصدر بحقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه كتابية، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم أمامها وإجراءات التظلم ومدة الفصل فيه.
ضمانات المشروع
مادة 18
لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو إيقافه أو فرض حراسة أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير إلا بموجب قانون أو حكم قضائي وفي مقابل تعويض عادل، ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء، ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور القانون أو الحكم وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
الفصل الرابع أحكام عامة
تسوية المنازعات
مادة 19
يعرض أي نزاع ينشأ بين الهيئة أو الشركة القابضة وبين المستثمر الأجنبي إما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذت ضده من الهيئة أو الشركة القابضة على المحاكم المختصة في ليبيا إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الدولة الليبية والدولة التي ينتمي إليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الدولة الليبية والدولة التي ينتمي إليها المستثمر تتضمن نصوصا متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والبيئة أو الشركات ينص على شرط التحكيم.
الموارد المالية
مادة 20
تتكون الموارد المالية للبيئة من:
- ما يخصص لها من دعم القيادة العامة للجيش الليبي.
- الإيرادات الناشئة عن أنشطتها المختلفة وعوائد استثمار أو بيع أموالها أو أصولها.
- الأرباح التي تحققها الشركات التابعة لها أو القروض والتسهيلات التي تتحصل عليها.
- أي استقطاعات أو رسوم تقرر لصالح الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
التعاقد والتكليف
مادة 21
تمنح الهيئة الأولوية في حالة التساوي في التعاقد على المناقصات المطروحة من الدولة أو الجهات المملوكة لها أو الممولة من الخزانة العامة.
الأيلولة
مادة 22
تؤول للهيئة كافة الوحدات والشركات والأجهزة والأصول والمساهمات والمواقع والعقارات الاستثمارية والخدمية والسياحية والصناعية والزراعية والتجارية والإنتاجية التابعة للجيش الليبي في الداخل والخارج.
الميزانية
مادة 23
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقا لأحكام النظم والتشريعات النافذة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها
فتح الحسابات
مادة 24
يحق للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر في المصارف التجارية العاملة بليبيا وخارجها تودع فيه جميع أموالها وإيراداتها.
الانتفاع بالعقارات
مادة 25
يكون للهيئة الحق في أن تتملك أو تنتفع بالعقارات اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروعات التابعة لها سواء أن كانت عامة أو خاصة، وذلك كله وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 26
مصرف ليبيا المركزي ملزم بتحويل المبالغ المطلوبة من العملات الأجنبية إلى الحساب الخاص بالهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 27
يجوز للقائد العام منح صفة مأموري الضبط القضائي لعدد من منتسبي الجيش الليبي المكلفين بأداء أعمال الحراسة والحماية والتأمين على منشآت الهيئة والشركات التابعة لها ومعداتها ومناطق أعمالها وذلك تحت إشراف وإدارة رئيس المجلس ووفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن، كما يحق لرئيس المجلس الندب أو الإعارة أو الاستعانة بعدد كافي من رجال الأمن لتولي مسؤولية الأمن بالهيئة أو بعض المهام بها وذلك تحت إشراف وإدارة رئيس المجلس ووفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن وإخطار وزارة الداخلية بهذا الإجراء
التنفيذه.
مادة 28
تسري أحكام التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 29
تصدر لائحة تنفيذية لهذا القانون بقرار من القائد العام بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة.
مادة 30
يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه والنشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب الليبي
- صدر في مدينة طبرق بتاريخ: 1440 هـ
- الموافق: 13.نوفمبر/ 2018 م