قوانين محليةقانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م

قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م

مجلس النواب

بعدالاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 43 لسنة 1974 م، بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • القانون رقم 14 لسنة 1986 م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982 م، بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء وتعديلاته
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • القانون رقم 5 لسنة 2013 م، بشأن إضافة حكم القانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي رقم ص.ض۔ 34/ 141، المؤرخ في 24/ 04/ 2017 م.
  • و ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المعلق السنة 2016م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء الموافق: 2017/11/08 م.

صدر القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة ج من المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي النص التالي:۔

ج- على أنه يجوز لمن بلغ سن انتهاء الخدمة أو العمل أن يستمر في الخدمة أو العمل حتى بلوغ سن السبعين عاما ميلادية كاملة، كما يجوز إعادة تعيين من سبق إحالته للمعاش، ويشترط لكل ما تقدم طلب صاحب الشأن وموافقة جهة العمل واللياقة الصحية مع الالتزام بالشروط الأخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل أو التعيين فيها.

المادة 2

تلغى الفقرة ج من المادة 14 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021