أحكام مدنيةالطعن المدني رقم 1604 / 56 ق بشأن مرض الموت ــ ماهيته ــ تحققه ــ شرطه ــ عدم بحثه ــ قصور ــ اثره

طعن مدني رقم 1604 / 56 ق

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 23 رجب 1334 هـ الموافق 2 / 6 / 2013 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

برئاسة المستشار الأستاذ : جمعة محمود الزريقي (( رئيس الدائرة ))

وعضوية المستشارين الأساتذة : جبريل الفيثوري بن صالح

                                   : محمد عاشور سركـــــــــز

                                   : محمد أحمد المرجيـــــــــني

                                  : صالح محمد المحقــــــــــق

وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ : حميدة عبد السلام بلو

ومسجل الدائرة السيد : أنيس عبد الســـــــــــــــــــــــــــلام الدويبي

صدر الحكم الآتي

مرض الموت ــ ماهيته ــ تحققه ــ شرطه ــ عدم بحثه ــ قصور ــ اثره

لما كان من المقرر أن مرض الموت الذي يبطل التصرفات التي تقع من المريض حال فترة المرض وتنطبق عليه أحكامه المنصوص عليها بالمادة 920 من القانون المدني هو ذلك المرض الذي يعحز المريض عن قضاء مصالحه ويؤثر في نفسيته ويعطية الإحساس بدنو أجله ويغلب فيه أن يؤدي إلى الموت ويخرج عن ذلك المرض المزمن الذي لا يصاحبه خوف الموت ولا يغلب فيه الهلاك

وإذا كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تتحقق من حالة المريض ولا من اتصال الموت بهذا المرض فإن حكمها يكون قاصرا يتعين نقضه

مجلة المحكمة العليا السنة السادسة والأربعون العدد الثالث والرابع ص 131

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021