أحكام مدنيةالطعن المدني 1180 / 56 ق بشأن وصية لايشترط قبولها أو ردها فور وفاة الموصي

طعن المدني رقم : 1180 / 56 ق

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 15 جماد الآخر 1434 هـ الموافق : 25 / 4 / 2013 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

رئاسة المستشار الأستاذ : لطفي صالح الشاملي   (( رئيس الدائرة ))

وعضوية المستشارين الأساتذة : محمــــــــــد خليفة جبوده

محمود رمضان الزيتوني

فتحــــي حسين الحسومي

د/ نور الدين علي العكرمي

وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ : هلال عز الدين السنوسي

ومسجل الدائرة السيد : أسامة خليفة الشارف

صدر الحكم الآتي

حكم قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى تأسيسا على أن الوصية التي اعتمد عليها الطاعن لم يتم قبولها قبل وفاة الموصي دون أن يتحقق من تاريخ وفاة الموصي وهل الوصية تمت في ظل قانون الوصية أم لا ــ قصور في التسبيب ــ أثره

لما كان مقتضى أحكام المادة 12 من قانون الوصية رقم 7 لسنة 1994 أنه لا يشترط في قبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي وكان الحكم المطعون فيه لم يبحث هذه النقطة فإنه يكون قاصر التسبيب متعين النقض .

مجلة المحكمة العليا السنة السادسة والأربعون العدد الثالث والرابع ص 119 ، 120

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021