أحكام مدنيةالطعن المدني رقم 1183 / 56 ق بشأن ماهية مرض الموت وعدم رد شهادة الأقارب إلا في حدود الخالات المنصوص عليها في المادة 187 مرافعات

طعن مدني رقم 1138 / 56 ق

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 28 شعبان 1334 هـ الموافق 7 / 7 / 2013 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

برئاسة المستشار الأستاذ : جمعة محمود الزريقي (( رئيس الدائرة ))

وعضوية المستشارين الأساتذة : جبريل الفيثوري بن صالح

                                   : محمد عاشور سركـــــــــز

                                   : جمعة محمد المــــــحيريق

                                  : صالح محمد المحقـــــــــق

وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ : محمد أبو عجيلة دياب

ومسجل الدائرة السيد : أنس عبد السلام الدويبي

صدر الحكم الأتي

مرض الموت ــ ماهيته ــ أثره

إن مرض الموت الذي يبطل تصرف المريض في فترة المرض هو الذي يعجز المريض عن قضاء مصالحة ويؤثر في نفسه ، ويعطيه الإحساس بدنو أجله ويغلب فيه أن يؤدي إلى الموت

شهادة ــ رد شهادة الأقارب والأصهار ــ شرطه ــ أساس ذلك ــ أثره

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن صلة القرابة وعلاقة المصاهرة لا تصلح سببا لرد الشهادة ولو كانت القرابة مباشرة في غير الخالات الواردة بنص المادة 187 من قانون المرافعات ومن ثم فإن شهادة القرابات مقبولة إلا شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه

مجلة المحكمة العليا السنة السادسة والأربعون العدد الثالث والرابع ص 154

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021