أحكام مدنيةالطعن المدني رقم 1637 / 56 ق بشأن مسؤلية الناقل البحري عن الأضرار التي تلحق البضاعة ولو قدم التحفظ من المرسل إليه بعد انصرام الميعاد

طعن مدني رقم 1637 / 56 ق
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 23 صفر 1435 هـ الموافق 26/12/ 2013 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
برئاسة المستشار الأستاذ : صالح عبد القادر أبو زيد  رئيس الدائرة
وعضوية المستشارين الأساتذة : محمد عبد السلام العيــان
                                    : مختار عبد الحميد منصور
                                   : محمد خليـــــفة جبــــــودة
                                   : فتحي حسين الحسومـــــي
وبحضور عضو النيابة بنابة النقض الأستاد : عبد الله أحمد سعيد
ومسجل الدائرة السيد : محمد أحمد نور الدين
صدر الحكم الآتي

نقل بحري مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تلحق البضاعة محل النقل ــ تقديم التحفظ من المرسل إليه بعد إنصرام المدة المحددة قانونا لا يضر ــ أساس ذلك ــ أثره

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إلتزام الناقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه هو إلتزام بتحقيق نتيجة وأن هذا الالتزام لا يزول إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو نائبه وأن الناقل لا يعفى من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أن الأضرار التي لحقت بالبضاعة راجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب لا دخل لإرادته فيه وإذا كان ذلك وكان القانون لم يرتب على التأخير في تقدم التحفظ أي جزاء من شأنه أن ينفي المسؤولية عن الناقل فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد حكم البداية التي قضى برفض الدعوى لعدم تقديم المرسل إليه التحفظ داخل المدة المحددة في القانون مما يتعين معه نقضه

مجلة المحكمة العليا السنة السادسة والأربعون العدد الثالث والرابع ص 167

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021