الإعلان الدستوري وتعديلاته
تعديل دستوري رقم 2 /2012 م
تعديل دستوري رقم 3 لسنة 2012م
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
قانون رقم (17) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
قانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
قانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العقو عن بعض الجرائم
قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
قانون العقوبات الليبي
قانون الإجراءات الجنائية الليبي
القانون رقم 3 لسنة 2013 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
القانون المدني
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
قانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة قضاي الحكومة
القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة
القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة
قانون ؤقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية
القانون رقم 8 لسنة 1989 بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية
القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968
قانون رقم 7 لسنة 1428 ميلادية ية بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 افرنجي بشأن الأحوال المدنية
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي
القانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
القانون رقم 3 /2014 بشأن المحاماة
القانون رقم 12 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي
القانون رقم 10 لسنة 2013 م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
التعديل الدستوري السادس
القانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
القانون رقم 5 لسنة 2013 بإضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الضمان الإجتماعي
القانون رقم 31 لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمدبحة سجن أبو سليم
القانون رقم 11 لسنة 2013 في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
القانون رقم 6 لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة
القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم 28لسنة 2013
القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 1473 و ر
القانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م ( 1473 ور ) بشأن نظام القضاء
القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون
القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن المحكمة العليا
القانون رقم 16 لسنة 2015 بإلغاء بعض القوانين
القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن معالجة الأثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 والقوانين ذات الصلة
القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية 1993 بشأن أحكام الوصية
القانون رقم 12 لسنة 2015 بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا .
القانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد
القانون رقم 19 لسنة 2013 يشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن أحكام الوقف
القانون رقم 25 لسنة 2013 في شأن إجراء مناقلة مالية
القانون رقم 1 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكرين وتقاعدهم
القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
قانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي
قانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
قانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
قانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن الصكوك
قانون رقم 1 لسنة 2017 بإضافة حكم إلى القانون رثم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي حكم
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون رقم 10 لسنة 3010 م بشأن الجمارك
القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود
قانون رقم (4) لسنة 2005 م بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.
قانون النظام المالي للدولة
القانون رقم 1 لسنة 1425 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم 10 لسنة 1369 و ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حد السرقة والحرابة
قانون رقم 87 لسنة 1973 م بشأن توحيد القضاء
القانون 96 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 87 لسنة 1973 بتوحيد القضاء
القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن حدف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات
القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن تعديل القانون المدني
قوانين محلية
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2012 م
بشأن إنشاء دار الإفتاء
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الإطلاع
ـ على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2012 م
ـ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ( 3 ) أغسطس 2011 م
ـ وعلى اللائحة الداخلية للمجلس .
ـ النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت .
ـ وبناء على ما عرضه المجلس الأعلى للإفتاء .
ـ وبناء على ما عرضته اللجنة القانونية الاستشارية بالمجلس .
ـ وبناء على محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ يوم الاثنين 22 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 13 ـ 2 ـ 2012 م
أصدر القانون التالي
المادة الأولى
يكون للكلمات التالي المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
ـ الفتوى : بيان الحكم الشرعي في شأن ما عاما أو خاصا .
ـ المفتي : مفتي الديار الليبية وهو المفتي العام .
ـ مفتي الفرع : ممثل دار الإفتاء في المدن الرئيسية والمسؤول عن المفتين المحلين في المناطق ضمن فرعه .
ـ المفتي المحلي : المفتي الخاص في المناطق التابعة لمفتي الفرع .
ـ المجلس : ( مجلس البحوث والدراسات الشرعية ) المنشأ بموجب هذا القانون .
ـ البلد : نطاق الاختصاص المكاني لكل مفتي
المادة الثانية
تنشأ دار مستقلة تسمى دار الإفتاء وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس ولها أن تنشأ فروعا في أنحاء ليبيا وتتولى الدار المهام التالية :ـ
1 ـ وضع السياسة العامة للإفتاء في ليبيا .
2 ـ الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به بالتعاون مع علماء الشريعة .
3 ـ تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعبادتهم .
4 ـ تقديم الفتوى والرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها فيما يتعلق بالمسائل اليومية .
المادة الثالثة
تتكون الموارد المالية للدار من ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق مشروع الموازنة الذي تتقدم به .
المادة الرابعة
للدار وللمجلس التابع لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل العلمية البحثة في التخصصات المختلفة ، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدره المفتي ولا يكون حق التصويت في القرارات إلا لأعضاء مجلس دار الافتاء أو مجلس البحوث التابع للدار الإفتاء أو مجلس البحوث التابعة للدار فيما يحال إليه .
المادة الخامسة
يتبع الدار عدد من الإدارات والمكاتب على النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية
المادة السادسة
يعين المفتي من المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله بناء على ترشيح من مجلس الدار والبحوث والدراسات الشرعية وتكون له رتبة الوزراء وراتبه وتكون تبعيته للمجلس الوطني الانتقالي .
ويعين نائب المفتي في الدار المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله بناء على ترشيح المفتي وتكون له رتبة وكيل وزير وراتبه ، ويساعد المفتي على أداء عمله عند وجوده وينوب عنه حال غيابه ويعين المفتي مفتي الفروع .
المادة السابعة
يشترط في المفتي العام ما يلي :ـ
1 ـ أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة .
2 ـ أن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التي تؤهله للإفتاء
3 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام في أوساط الناس
4 ـ ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبيا .
5 ـ أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم متخصص في العلوم الشرعية ومضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشرين سنة
المادة الثامنة
يرأس المفتي دار الإفتاء ومجلس الدار المشار إليه في المادة 20 فيما يأتي ، ومجلس البحوث والدراسات الشرعية وإدارة شؤونها وتمثيلها أمام الغير
المادة التاسعة
فيما يتعلق بتصدي المفتي ونائبه للفتوى الشرعية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله .
المادة العاشرة
يصدر المفتي الفتوى الشرعية فيما يعرض عليه ويحيل إلى ( مجلس البحوث والدراسات الشرعية ) الأمور التي تقع ضمن اختصاص المجلس .
المادة الحادية عشر
المرجعية في الفتوى إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على المذهب السائد في البلد ، وعند وقوع الاختلاف في المذهب السائد يكون الأخذ بالراجح مما عليه اختيار المذهب وكبار تلاميذه المتقدمين ، ويجوز استثناء في بعض القضايا الاستعانة بغير المذهب السائد عند الحاجة رفعا للحرج العام
المادة الثانية عشر
تقدم الاستفتاءات إلى الدار بكل الطرق الممكنة ، شفاهة أو كتابة عبر الهاتف أو( الفاكس ) أو البريد الالكتروني أو موقع الدار على (الأنترنت ) وتصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفى أي رسوم أو أتعاب عليها .
المادة الثالثة عشر
على أفراد المجتمع كافة احترام الفتوى الصادرة عن الدار أو أحد مجلسيها ولمن أراد التظلم من الفتوى أن يتقدم به إلى مجلس الدار لدراسة فحواه ومراجعتها للبث فيه .
ولا يجوز مناقشة الفتوى في وسائل الإعلام
لدار الافتاء بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضع الضوابط المنظمة للتصدي للفتوى الشرعية .
المادة الرابعة عشر
يجوز طلب أدلة الفتوى إذا لم تكن مرفقة بالفتوى في الأحوال التالية :ـ
أ ـ كل طلب للفتوى موضوعه يتعلق بمصلحة من مصالح البلاد .
ب ـ المسائل العامة التي ترد إلى المفتي من المجلس الوطني الانتقالي أو المجلس الوزراء أو المحكمة العليا .
ت ـ المسائل التي ترى فيها الدار رايا يخالف قول جمهور الفقهاء ، أو فتوى سابقة صدرت في إحدى دور الإفتاء أو المجامع الفقهية .
المادة الخامسة عشر
لا يجوز التساهل في الفتوى المراد منه التنصل من التكاليف ، ويجوز التيسير فيما يحتاج إليه من المسائل الاجتهادية .
المادة السادسة عشر
لا يجوز للمفتي تلقين الخصوم أو مساعدتهم في منازعتهم ولا يجوز طلب ولا بدل الفتوى في المسائل المعروضة على القضاء أو التي سبق عرضها عليه ، يجوز للمفتي أن يرد على الاستفسارات التي ترد إليه من القضاة .
المادة السابعة عشر
لا يجوز للمفتي إفشاء اسم المستفتى ، ولا الفتوى إذا طلب المستفتي ذلك ، إلا إذا تبين إن بموضوع الفتوى خطرا ، أو أنه يشكل جريمة ، فيجب تبليغ الجهات المختصة .
المادة الثامنة عشر
يكون عمل المفتي على سبيل التفرغ ويجوز له استثناء الجمع بين وظيفة المفتي والخطابة والوعظ .
المادة التاسعة عشر
لا يجوز للمفتين اشتراء الحقوق التي يستفتون عنها ولا أن يكونوا وكلاء عنها بأسمائهم أم اسم غيرهم .
المادة العشرون
يتكون مجلس الدار من المفتي ونائبه ومفتي الفروع ويتولى رئاسته المفتي وتكون اجتماعاته كل ثلاثة أشهر وله أن يعقد جلسة طارئة إذا لزم الأمر بناء على دعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه يحدد فيها وقت الاجتماع ومكانه والأمور المطلوب نقاشها وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة الواحدة والعشرون
وتعقد الاجتماعات بمقر دار الافتاء ، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر ، بشرط توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بموعد مناسب .
المادة الثانية والعشرون
يختص مجلس الدار بالآتي :ـ
أ ـ رسم السياسة العامة للدار
ب ـ متابعة عملها وتقييم أدائها .
ت ـ تحديد المشاكل ووضع الحلول لها .
ث ـ مناقشة مشروع الموازنة وإقراره ، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالدار .
ج ـ ترشيح المفتي العام بعد المفتي الحالي والتوصية بعزله .
المادة الثالثة والعشرون
لمجلس الدار أن يحيل إلى مجلس البحوث والدراسات الشرعية ما يرى الحاجة لإحالته من المسائل المتعلقة بالمصالح العليا بالبلاد .
المادة الرابعة والعشرون
يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس البحوث والدراسات الشرعية ذات الشروط المطلوبة في مفتي الفروع .
المادة الخامسة والعشرون
يختص مجلس البحوث والدراسات الشرعية بالآتي :ـ
أ ـ إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة في الأمور الهامة ، والقضايا المستجدة .
ب ـ إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها .
ت ـ دراسة مشاريع القوانين التي تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها وما يحال من دار الإفتاء ومجلس الدار في القضايا التي تحتاج إلى إبداء الرأي .
ث ـ ترشيح المفتي العام بعد المفتي الحالي والتوصية بعزله
المادة السادسة والعشرون
يختار المجلس من بين أعضاءه نائبا للرئيس ومقررا للمجلس ، ويعقد المجلس اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر ، ويجوز أن يعقد اجتماعا طارئا عند الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضاءه مشفوعة بالقضايا المطلوب طرحها ، على أن توجه الدعوة مع القضايا المطلوب طرحها قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل .
ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة ، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي من الرئيس ، وكل عضو له حق الاعتراض على القرارات ، وله أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع .
وإذا لم تتوافر الأغلبية يحال الموضوع على مزيد منم البحث ويحدد له موعد فيما بعد .
المادة السابعة والعشرون
تحدد مكافأة أعضاء مجلس البحوث ومقرره بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثامنة والعشرون
تنهى عضوية أي من أعضاء مجلس البحوث والدراسات الشرعية في الحالات التالية :ـ
أ ـ الوفاة
ب ـ الاستقالة
ت ـ الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول .
ث ـ العزل بقرار صادر من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء .
المادة التاسعة والعشرون
يعين المفتي مفتين فرعيين في المدن الرئيسية حسب الهيكل الإداري التي تعتمده الدار في اللائحة التنفيذية .
المادة الثلاثون
يشترط في مفتي الفروع ما يشترط في المفتي العام باستثناء المؤهل العلمي فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشرة سنوات .
المادة الواحد والثلاثون
على مفتي الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار .
على مفتي الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتين المحليين لتوجيههم وتنظيم أعماله .
المادة الثانية والثلاثون
يعين المفتي العام مفتين محليين بناء على ترشيح من مفتي الفروع .
المادة الثالثة والثلاثون
يشترط في المفتيين المحليين ، ما يشترط في مفتي الفروع ويعتبر تعينه لاغيا إذا اختل شرط من شروط تعينه .
المادة الرابعة والثلاثون
تكون متابعة المفتين المحليين في كفأتهم العلمية وأدائهم لأعمالهم من ممسؤولية مفتي الفروع التابعين لهم وعليهم أن يوافوا المفتي بتقارير دورية عنهم .
المادة الخامسة والثلاثون
يختص المفتي المحلي بإصدار الفتاوى الشرعية في نطاقه وذلك في المسائل ذات الطابع الشخصي ، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء ، وما يلتبس أمره في كونه شخصيا أو عاما يتم البث فيه بالتوافق مع مفتي الفرع .
يلتزم المفتي المحلي بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات ، ويدون الفتاوى التي يصدرها في سجل خاص ويرسل من منها نسخة إلى مفتي الفرع ، وإلى المفتي العام .
على المفتي المحلي أن يقدم تقريرا شهريا لمفتي الفرع عن فتاويه خلال شهر .
المادة السادسة والثلاثون
يشغر منصب المفتي بواحد من الأسباب التالية :ـ
1 ـ الموت 2 ـ الاستقالة 3 ـ العزل
المادة السابعة والثلاثون
يعزل المفتي في الأحوال الآتية :ـ
أ ـ ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .
ب ـ إتيان أي عمل يخل بمكانة منصبه .
ت ـ إختلال أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا القانون .
ث ـ العجز عن أداء مهامه .
ويكون العزل بمرسوم من المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله بناء على توصية من الدار والمجلس بالأغلبية المطلقة لكل منهما .
المادة الثامنة والثلاثون
تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدرها الدار الفروع التابعة لها والمعاملة الوظيفية لأعضاء الدار والمجلس ولوائح تنظيم العمل والنظم التأديبية للأعضاء .
المادة التاسعة والثلاثون
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام .
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت ــــ ليبيـــــــــــــــا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
29 ربيع الأول 1433 هـــ
بتاريخ 20 / 2 / 2012 م