صيغ و نصوص

الحلقة الأولى من البرنامج التدريبي تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الأولى من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

تمهيد

  • أهداف التعليم ومنهجياته وطرقه ذات أثر بالغ وهام على المُتَعلمِ عموما وعلى المحامي المتدرب خصوصا ولها انعكاساتها الخطيرة على مستقبله .
  • كلما نهج المحامي المُمَرن أسلوب التلقين مع المحامي المُتمرن لديه بأن أمده بأنماط ونماذج جاهزة من صحف الدعاوى والاستئناف والمذكرات أو ببعض الكتب التي تعتني بالصيغ وطلب منه تقليدها والكتابة على منوالها  فقد وضعه مند اليوم الأول على طريق التجهيل وقتل روح الإبداع لديه وأقصى ما يمكن أن يصنع منه هو مقلد جيد
  • هذا لا يعني أنني أنكر على المحامي المتمرن إطلاعه على الأعمال الموجودة بالمكتب من ملفات بما فيها صحف دعاوى واستئناف وطعون …. أو أنني أنكر عليه الاستعانة بها بل ما أرفضه هو أن يكون ذلك هو الأسلوب الوحيد للتدريب
  • على المحامي المتمرن أن يتساءل بينه وبين نفسه وأن يسأل المحامي الممرن على كل بيان من بيانات صحف الدعاوى وصحف الاستئناف وعن أساسها القانوني وما يترتب عن إغفالها من أثر ، لأن تأصيل المسائل الفقهية والقانونية أمر بالغ الأثر في تنمية الملكية الفقهية
  • على المحامي الممرن أن يجيب على تلك الأسئلة وأن يرشد المحامي المتمرن على النص وأن يرشده على المراجع الفقهية والسوابق القضائية وأن يطلب منه الإطلاع عليها
  • بهذا الأسلوب وحده يمكننا أن نصنع محاميا ناجحا مبدعا يؤصل المسائل تأصيلا قانونيا سليما وهذا كما يجب أن نتبعه في بدايات المشوار وفي الجوانب الشكلية علينا أن ننتهجه أيضا في الجوانب الموضوعية  وهي في هذا الشق أهم وأعمق

                  ولأن جميع البيانات التي تتضمنها صحف الدعوى وكافة أوراق المحضرين هي بيانات جوهرية وهامة ومنصوص عليها ويترتب على إغفالها  آثارا قانونية هامة

 لهذا سنبدأ في هذه الدورة إلى عرض نموذج لصحيقة دعوى ثم تقسيم صحيفة الدعوى إلى أقسام حيث سيتم تناول كل قسم على حدة مع بيان النصوص التي تستوجب وجوده  وما يترتب على إغفاله من أثر مع التنبيه والإشارة إلى النصوص وبعض السوابق القضائية المتصلة بالموضوع

الحلقة الثانية من البرنامج التدريبي نموذج صحيفة دعوى

نموذج صحيفة دعوى

 

محكمة شرق طرابلس الابتدائية

الدائرة المستعجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيفة دعوى طرد

إنه في يوم :………/../../1440 هـ المـــــــــــــــــــــــــــــــوافق :……/…../2019 م عند الساعــــــــــــــــــــــة :……………………………………..

يناء على طلب : م….. م….. ص… ال…. ومهنته عمل حر ويقيم بطرابلس عين زاره قرب الجسر …..وينوب عنه المحامي /…………… ويتخذ من مكتبه الكائن يمدينة ……….شارع ……عمارة …. الشقة رقم 2 موطنا مختارا له فيما يخص هذه الدعوى

أنا ……………………………………. المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضر بمحكــــــــــــــــــــــــــمة ……………………………….. قــــــــــــــــــــد انتقلت إلى حيث  :

ال ….ص ….م…….م  ومهنته موظف ويقيم بتاجوراء محلة الحميدية بالقرب من مدرسة …………………..بجوار………………………………………………..

وأعلنته بالآتي

يقول المدعي أنه يملك قطعة من الأرض  كائنة بمنطقة تاجوراء بمحلة ……… ويحدها شمالا :………..وجنوبا :……. وشرقا :……….. وغربا : ………. مشجرة بعشرات الأشجار المثمرة مختلفة الأنواع والأجناس كما يوجد بها منزل صغير وبئر جوفي وحوض للمياة ومخزن للأعلاف وحظيرة للمواشي إلا أن المدعى عليه قام بالدخول عنوة لهذه الأرض وأقام بها واستحود عليها وبدأ في استغلالها دون رضا المدعي ودون أن يكون للمدعى عليه أي سند يبرر له وهو ما يعد غاصبا لا سند له في حين أن ملكية المدعي لهذه الأرض ثابتة بموجب عقود ومستندات تقطع بملكيته وقد كان يشغلها ويستغلها على مرآى ومسمع من الجميع إلا أن الظروف أرغمته على السفر هو وأسرته للخارج مند سنتين وعند عودنه وجد المدعى عليه قد اقتحمها مستغلا غياب المدعي وعندما طالبه بالخروج منها امتنع متذرعا بأسباب غير صحيحة مدعيا أنه اشتراها ……. ولهذا فإن المدعي يلجأ إلى القضاء محتميا به طالبا طرد المدعى عليه من العقار المبين أعلاه وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص

لذلك

                                                                                                   عن المدعي

                                                                                   المحامي / …………………..

                                                                                   ……………………………….

أنا المحضر السالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المطلوب إعلانه وأبلغته بصورة من هذه الصحيفة منبها عليه بما جاء فيها وبضرورة الحضور أمام محكمة شرق طرابلس الابتدائية الدائرة المستعجلة بجلستها التي ستعقد بمقر المحكمة الكائن …………… على تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من يوم : ……/…./……… الموافق :…../…./………. م ليسمع الحكم في مواجهته

أولا : الحكم بطرد المدعى عليه من العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وإلزامه بتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والأشخاص

ثانيا : إلزام المدعى عليه بالمصاريف حكما مشمولا بالنفاذ المعجل بدون كفالة

   ولأجل العلم سلمت صورة من هذا بيد /……………………………………………….

ووقع بالعلم والاستلام

       توقيع المستلم                                                                            توقيع المحضر

    ………………….                                                                          ………………..

الحلقة الثالثة من البرنامج التدريبي

الحلقة الثالثة من الدورة التدريبية

تقسيم صحيفة الدعوى

 

القسم الأول  :          

اسم المحكمة والدائرة

 أمثله                محكمة باب بن غشير الجزئية

                               الدائرة المدنية

أو : دائرة الأحوال المدنية

أو : دائرة الأحوال الشخصية

أو : دائرة الجنح والمخالفات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 محكمة ……الابتدائية

الدائرة الكلية

أو : الدائرة التجارية

أو : الدائرة العمالية

أو : الدائرة الاستئنافية

أو : دائرة الطعون العقارية

أو : غرفة الاتهام

أو : دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة استئناف (……….)

الدائرة المدنية أو العمالية أو التجارية أو الطعون العقارية أو الأحوال الشخصية

أو دائرة القضاء الإداري

أو دائرة الجنايات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة العليا

الدائرة الدستورية ــ دائرة النقض الإداري ــ دائرة الأحوال الشخصية ــ دائرة النقض المدني ــ دائرة النقض الجنائي

وتختص بالنظر فيما يرفع إليه من طعون دستورية أو طعون بالنقض على أحكام المحاكم الابتدائية بدائرة استئنافية ، وأحكام دوائر الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحاكم الابتدائية وما يصدر عن جميع دوائر محاكم الاستئناف من أحكام ــ وكذلك الفصل عند التنازع في الاختصاص

 

 

 

نبذة موجزة على المحاكم بليبيا

 

طالما يتعلق الحديث بالمحكمة كبيان مهم من بيانات صحيفة الدعوى فمن المناسب إعطاء فكرة ولو موجزة على المحاكم بالنظام القضائي الليبي  حتى يكون في مقدور المحامي المتمرن الإلمام بالمحاكم وما تختص به وما تشتمل عليه كل محكمة من دوائر

: تنقسم المحاكم في ليبيا إلى

1 ــ محاكم جزئية وهي النوى الأصغر في المحاكم ــ وهي الأكثر انتشار حيث توجد في كل ضاحية محكمة جزئية لها نطاق  محدد مكانيا واختصاص المحاكم الجزئية جميعا يغطي كافة التراب الليبي ، وتختص من الناحية الموضوعية في الجانب الجنائي بالفصل في الجنح وجنايات الأحداث والجنايات المجنحة .

 وفي الجانب المدني بكل دعوى تقل قيمتها على ألف دينار وببعض الدعاوى التي حددها المشرع على سبيل الحصر كدعاوى الحيازة والقسمة ودعوى تعين الحد الفاصل ودعاوى التعويض الناشئة عن الجنح والمخالفات مهما بلغت قيمتها ودعوى التعويض على الأضرار بالأراضي الزراعية . وبإشكالات التنفيذ الوقتية والموضوعية إن كان الحكم المستشكل فيه صادر عنها

وفي جانب الأحوال الشخصية بكل ما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصية والميراث وإثبات النسب وإنكاره ولا يخرج عن اختصاصها إلا دعوى المطالبة بالرجوع إلى بيت الزوجية ــ

 كما تختص في قضايا الأحوال المدنية بتعديل الألقاب والأسماء والأعمار

2 ــ المحاكم الابتدائية ــ هي محكمة أعلى درجة من المحاكم الجزئية وتعتبر محكمة ثاني درجة بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية حيث يتم أمامها استئناف ما يصدر عن المحكمة الجزئية من أحكام سواء مدنية أو جنائية أو في مسائل الأحوال الشخصية وفي كل نطاق محكمة ابتدائية توجد محكمة جزئية أو أكثر ــ  وتعتبر محكمة أول درجة بالنسبة للقضايا التي تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الجزئية

ويدخل في اختصاصها المدني كمحكمة بداية كل ما لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية قيميا أو نوعيا وبالتالي يمكن تحديد اختصاص المحكمة الابتدائية من خلال معرفة وحصر اختصاص المحكمة الجزئية ــ وبكل محكمة ابتدائية دائرة كلية أو أكثر تسمى الدائرة الكلية تختص بنظر الدعاوى المدنية التي ترفع بداية أمام المحكمة الابتدائيةــ كما توجد بكل محكمة ابتدائية دائرة تسمى بغرفة الاتهام مهمتها دراسة ما يحال إليها من النيابة العامة أو قاضي التحقيق من وقائع جنائية تعتبر جناية في وصفها القانوني لتتولى دراستها والتحقيق فيها وسماع أقوال الخصوم والنيابة ثم تقرر إما إحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى محكمة الجنح إن رأت أن الواقعة جنحة وليست جناية أو تصدر بشأنها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوىلأي سبب من أسباب الذي تبرر ذلك  ولها صلاحية تعديل الاتهام وإضافة تهم جديدة وإدخال متهمين جدد لم تكن النيابة قد أدخلتهم

محاكم الاستئناف  وتختص دوائرها المدنية والعمالية والتجارية ودائرة الأحوال الشخصية بالنظر في الاستئناف المرفوع على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائيةكما تختص بالنظر في الدعاوى الإدارية سواء دعاوى الإلغاء أو دعاوي التسوية أو تلك المتعلقة بالعقود الإدارية وتختص في الجانب الجنائي بالنظر في الجنايات المحالة إليها من غرفة الاتهام ــ وتختص بالنظر في التظلمات على الأوامر الصادرة على العرائض من رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه ــ كما تختص بالنظر في الطعون العقارية سواء بمناسبة الاستئناف المرفوع على الأحكام الصادرة من دائرة الطعون العقارية بالمحكمة الابتدائية أو بما أسند لها بموجب قانون التسجيل العقاري ــ ويقع في كل دائرة محكمة الاستئناف محكمة ابتدائية أو أكثر

المحكمة العليا  : ويشمل اختصاصها المكاني جميع التراب الليبي وتختص بالنظر في الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ــ دائرة المدني المستأنف ــ التي أجاز القانون الطعن فيها بطريق النقض ــ وما يصدر عن دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ــ وكذلك بالطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء من الدوائر المدنية أو الإدارية أو الجنائية ــ ولا يتحصن من الطعن من الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف سوى الأحكام الصادرة عن محكمة الطعون العقارية أو تلك الصادرة في التظلمات على من الأوامر على العرائض

الحلقة الرابعة من الدورة التدريبية

الحلقة الرابعة من الدورة التدريبية

تسمية الدعوى :

قبل الحديث عن القسم الثاني من صحيفة الدعوى لابد وأن نلاحظ أنه جرى العمل على تسمية الدعوى وعنونتها بعنوان يعبر عن مضمونها وموضوعها ويوضع هذا العنوان تحت البيان الأول ( اسم المحكمة ــ والدائرة ) ورغم أنه ليس بيانا جهوريا ولا يترتب عن إغفاله أي أثر قانوني إلا أنه مفيد لأنه يوضح موضوع الدعوى ويعطي فكرة مسبقة على موضوع النزاع

والدعاوى من حيث التسمية تنقسم إلى قسمين

دعاوى مسماة : وهي الدعوى التي ذكرها المشرع باسمها في القانون كدعاوى الحيازة الثلاثة ( استرداد الحيازة ــ ومنع التعرض ــ ووقف الأعمال الجديدة ) ودعوى الإخلاء ودعوى القسمة ، ودعوى الشفعة ، وبطلان بيع ملك الغير ، ودعوى شطب الرهن ، واكتساب حق ارتفاق ، ودعوى تعين الحد ، ودعوى رفع الحجز ، ودعوى صحة ونفاذ الحجز وثبوت الدين ، ودعاوى أخرى كثيرة جاءت أسماءها في التشريعات المدنية والتجارية والبحرية  …..الخ

دعاوى غير مسماة : وهي دعاوى لم تنص التشريعات على أسماءها ولكن ابتدعها الفقه كدعاوى صحة ونفاذ العقود ومنها ما يبتكر لها المدعي اسما يعبر عن مضمونها فإن تعذر تسميتها أو إيجاد اسم ملائم لها فيكفيه أن يقتصر في هذا الموضوع على ذكر ( صحيفة دعوى ) لأن العبرة بالطلبات

 

القسم الثاني :    تاريخ الإعلان وساعته وطالب الإعلان ومهنته  

                          ومحل إقامته ــ وموطنه المختار إذا كان

                          القانون يفرض عليه اتخاذ موطن مختار

مثال :

 إنه في يوم :……/…/…/…… الموافق :…/…/…. عند الساعة بناء على طلب : س ،ص ،ع ، د ومهنته موظف ، ويقيم …..وموطنه المختار مكتب …..

فهذا البيان بالغ الأهمية وقد رتب المشرع على  خلو صحيفة الدعوى منه أو النقص الجسيم فيه آثار خطيرة تصل إلى حد إبطال الصحيفة ــ فقد نص المشرع في الفقرة الأولى والثانية من المادة 10 من قانون المرافعات على هذا البيان كما رتب في المادة 20 البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7 ، 8 ، 10 ،…… كما رتبت المادة 88 مرافعات البطلان إذا كان الخطأ أو النقص في صحيفة الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو المدعي …… ولهذا يجب الاهتمام بهذا البيان

 

الحلقة الخامسة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

الحلقة الخامسة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

القسم الثالث : اسم المحضر الذي سيتولى الإعلان والمحكمة التابع لها وما يفيد انتقاله إلى محل المطلوب إعلانه

مثال : أنا …………المحضر بمحكمة ………قد انتقلت إلى حيث يقيم

القسم الثالث من أقسام صحيفة الدعوى هو اسم المحضر والمحكمة التابع لها ، وهذا البيان من البيانات الجوهرية والهامة وقد نصت المادة العاشرة من قانون المرافعات في فقرتها الرابعة على وجوب أن تشتمل الأوراق المراد إعلانها على اسم القائم بالإعلان وصفته ودائرة اختصاصه ويترتب على إغفاله بطلان الإعلان وفقا لنص المادة 20 مرافعات كما أن قيام محضر بالإعلان خارج نطاق اختصاصه الوظيفي سواء المكاني أو النوعي يترتب عنه بطلان الإعلان ــ فمثلا لو تولى محضر يعمل لدى محكمة الاستئناف بإعلان صحيفة دعوى جزئية فقد خرج عن حدود اختصاصه النوعي لأن عمله محدد بما يتصل بمحكمة الاستئناف من أوراق ولو قام محضر محكمة جزئية بإعلان صحيفة وكان المطلوب إعلانه يقيم خارج نطاق المحكمة الجزئية فالإعلان باطل لخروج المحضر عن حدود اختصاصه المكاني والوسيلة الوحيدة للتعرف على الاختصاص المكاني والوظيفي للمحضر تضح من خلال ذكر اسمه والمحكمة التابع لها ــ والقاعدة في التفويض أن المحضر صاحب الاختصاص النوعي يملك تفويض المحضر صاحب الاختصاص المكاني سواء يدخل المكان ضمن اختصاص المحضر المختص نوعيا أو يخرج عنه فمثلا محضر المحكمة العليا يمكنه أن يفوض في إعلان الطعن محضر المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصه محل إقامة  المطلوب إعلانه مع أن اختصاص المحكمة العليا شامل لكافة التراب الليبي وقياسا على هذا يمكن لمحضر محكمة الاستئناف أن يفوض في الإعلان محضر المحكمة الابتدائية أو الجزئية الواقع محل إقامة المطلوب في نطاق اختصاصها

ملاحظة : لا يشترط لصحة الإعلان ذكر الجهة التي فوضت المحضر في الإعلان ــ الطعن المدني رقم 614 / 52 ق

الحلقة السادسة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

الحلقة السادسة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

 

القسم الرابع :

اسم المطلوب إعلانه ولقبه ووظيفته وموطنه وإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة معلوم له

 

مثال : 1 ) حمود عبد الله حمود ــ ومهنته ( موظف ، متقاعد ، عمل حر ، طبيب ، نجار ) المقيم بطرابلس شارع الصريم زنقة …. بقرب مدرسة …[ بقدر ما يمكن من التوضيح ] أو آخر موطن معلوم له بليبيا طرابلس …….أو المقيم بجمهورية مالطا مدينة فليتا شارع …عمارة ….وبعلن عن طريق النيابة العامة ــ

وهذا البيان يتنوع بحسب عمل المطلوب إعلانه ومحل إقامته فإن كان عسكريا أعلن عن طريق آمر الوحدة العسكرية التابع لها ، وإن كان بحارا أعلن عن طريق ربان السفينة وإن كان سجينا أعلن عن طريق آمر السجن

هذا البيان هام ويترتب على إغفاله أو النقص الجسيم فيه أو تعمد إيراده بشكل خاطئ آثار بالغة وقد رتب المشرع على  خلو صحيفة الدعوى منه أو النقص الجسيم فيه آثار خطيرة تصل إلى حد إبطال الصحيفة ــ فقد نص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون المرافعات على هذا البيان كما رتب في المادة 20 البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7 ، 8 ، 10 ،…… كما رتبت المادة 88 مرافعات البطلان إذا كان الخطأ أو النقص في صحيفة الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو…… المدعى عليه  ولهذا يجب الاهتمام بهذا البيان

ملاحظة : بعض الأحيان يتعمد المدعي عدم ذكر عنوان المدعى عليه أو اسمه بشكل واضح وجلي وذلك حتى لا يتمكن المحضر من الوصول إلى المدعى عليه وإعلانه ويفوت بذلك عليه فرصة الحضور وإبداء دفاعه وهذا التصرف يعد غشا وتدليسا من شأنه أن يبطل الإعلان حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه من { المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ” قاعدة  الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة  قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد )   الطعن رقم 2250 لسنة 65 جلسة 2006/04/18 س 57 ص 375 ق 76)

ولهذا يجب الاهتمام بهذا البيان  لما له من أثر بالغ

الحلقة السابعة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

الحلقة السابعة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

 

القسم الخامس :  موضوع النزاع بحيث يجب أن تشتمل الصحيفة على ملخص واف لموضوع النزاع فإن كان النزاع متعلقا بإثبات ملكية عقار تعين بيان العقار وحدوده وموقعه وكيف آلت ملكيته إلى المدعي ــ وإن كان دعوى من دعاوى الحيازة تعين أيضا ذكر حدود العقار وموقعه وبيان حيازة المدعي له قبل سنة من الاعتداء على تلك الحيازة ووصف الاعتداء ما إذا كان تعرضا للحيازة أم سلبا لها ــ أما إذا كان موضوع النزاع مترتب عن التزامات عقدية أخل بها المدعى عليه وجب بيان العلاقة العقدية التي تربط بين طرفي الدعوى وما ترتب عنها في ذمة المدعي بسببها ــ وإذا كان موضوع الدعوى يستند إلى المسئولية التقصيرية تعين بيان الخطأ والدليل عليه وبيان ما ترتب عنه من ضرر والتعويض الكافي الجبرية وتوضيح العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ــ  وهكذا في كل دعوى يبين موضوعها بحسب ما تقضيه طبيعتها وبالقدر الذي يمكن القاضي من الوقوف على محل النزاع

والمدعي وإن كان ملزم بطرح وقائع النزاع بشكل واضح وجلي إلا أنه غير ملزم ببيان الأساس القانوني الذي يستند إليه في دعواه لأن المحكمة هي صاحبة الحق في إطلاق الوصف القانوني على النزاع وهي الملزمة قانونا بذلك وهي غير مقيدة بما يطلقه الخصوم من أوصاف على دعواهم

وهذا البيان من البيانات الضرورية والهامة ويترتب على إغفاله أو النقص والخطأ الجسيم فيه بطلان صحيفة الدعوى وفقا لنص المادة 88 مرافعات

الحلقة الثامنة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

الحلقة الثامنة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

 

القسم السادس :   التوقيع على صحيفة الدعوى من طرف المدعي أو وكيله لم ينص عليه في قانون المرافعات ولم يرد ضمن البيانات التي عددتها المادة العاشرة منه ــ وما سأقوله بهذا الصدد ــ وهو ضرورة التوقيع على صحيفة الدعوى ــ هو محض اجتهاد مني ولم أرى فيه رأيا فقهيا أو قضائيا قاطعا ــ لأنه بتوقيع المدعي أو وكيله على الصحيفة يمكن نسبتها  إلي مصدرها وتكون عندها حجة له أو عليه فيما اشتملته فبدون التوقيع يسهل على المدعي التنصل منها ويسهل على المدعى عليه جحود صدورها من المدعي ــ كما لو تضمنت ما يشكل جرما جنائيا أو إقرارا  فصحيفة الدعوى تعتبر في قوة الورقة العرفية إذا كانت موقعة من المدعي أو وكيله وفقا لنص المادة 381 من القانون المدني بينما لا تعد كذلك فيما لو خلت من التوقيع

الحلقة التاسعة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

الحلقة التاسعة من الدورة التدريبية للمحامين المبتدئين

 

القسم السابع : هذا القسم يشتمل على ما يفيد خروج المحضر للمراد إعلانه وإبلاغه بالحضور أمام المحكمة ( اسم المحكمة والدائرة ومكانها بأكبر قدر من التوضيح ) المطلوب الحضور أمامها والجلسة المحددة لنظر الدعوى ( بالساعة واليوم والشهر ، والسنة ) ــ وأن الغاية من إبلاغه هو أن يسمع الحكم في مواجهته بالطلبات الآتية ــ وهنا يتعين ذكر طلبات المدعي

مثال :

أنا المحضر السالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المطلوب إعلانه وأبلغته بصورة من هذه الصحيفة منبها عليه بما جاء فيها وبضرورة الحضور أمام محكمة ………….. الدائرة ………. بجلستها التي ستعقد على تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وما بعدها من يوم :…./…/….. هـ الموافق :…./…/….. م بمقر المحكمة الكائن بمدينة ……بشارع ….. ليسمع الحكم في مواجهته بالآتي

هذا البيان مهم لأنه يتضمن إعلانا من المحضر بالخروج إلى المطلوب إعلانه وبيانا وافيا بالمحكمة ومكانها والدائرة وتاريخ الجلسة وهذه البيانات تجد أساسها في المواد 88 ، 90 ، 91 مرافعات حيث يفهم منها أن النقص أو الخطأ الجسيم في بيان المحكمة أو عدم ذكر تاريخ الجلسة يترتب عليه البطلان ــ وأن حضور المعلن إليه من شأنه أن يصحح البطلان الذي يشوب ورقة التكليف بالحضور إذا كان العيب في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور

  • ·       تنبيه مواعيد الحضور أمام المحاكم الجزئية في الدعاوى المدنية ثلاثة أيام على الأقل بحيث لا يحسب يوم الإعلان ولا يوم الحضور مثلا ــ صحيفة أعلنت يوم 1 / 4 / 2019 م ــ فموعد الحضور يجب أن يكون بعد ثلاثة أيام على الأقل أي يوم 5 / 4 / 2019 م
  • ·       وموعد الحضور أمام المحاكم الابتدائية في القضايا المدنية ثمانية أيام على الأقل ولا يحسب يوم الإعلان ولا يوم الحضور ــ  كالمثال السابق ــ وثلاثة أيام على الأقل في القضايا التجارية ـــ يراجع في ذلك نص المادة 83 مرافعات
  • ·       يضاف إلى مواعيد الحضور يوم عن كل مسافة 25 كيلو متر تفصل بين إقامة المطلوب حضوره ومقر المحكمة ــ
logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021