قوانين محليةالقانون رقم 19 لسنة 2013 يشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

قانون رقم 19 لسنة 2013 م
  في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع

-على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس2011 م وتعديلاته.

-وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.

-وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية و التشريعات المكملة لهما .

– وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

-وعلى القانون رقم (11) لسنة 1996م. بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.

ــ وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 م. بشان انشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.

– وعلى القانون رقم (3) لسنة 7021 م. بشأن انشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.

– وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (119) لسنة 2011م. بشان إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م. بشان اصدار قانون علاقات العمل ولاحته التنفيذية.

– وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والتسعين المنعقد بتاريخ 6ا/2013/6م.

صدر القانون الأتي :

الفصل الأول

اهدف الديوان واختصاصاته

مادة(1)

ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية.

مادة(2)

يهدف الديوان ألى ما يلي:

1- تحقيق رقابة فعالة على المال العام والتحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والإلكترونية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقا للتشريعات النافذة.

2-بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

3-الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

4- تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاية وفاعلية.

مادة (3)

يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الجهات الآتية :

  1. مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها. والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج سواء نصت قوانينها على نظام خاص للمراجعة او لم تنص.
  2. الشركات التي تساهم فيها الدولة او المشروعات أو الهيئات او المصالح والمؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن 25%  من رأس مالها أو تلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام او مورد للثروة الطبيعية وذلك دون إخلال بأية احكام خاصة قد تنص عليها القوانين أو الاتفاقيات
    التي تبرم مع الحكومة تنفيذا لها.
  3. الجهات التي تتولى أدارة أموال التقاعد والتضامن وكذللك الجهات والهيئات التي تضمنها وتدعمها الحكومة او اي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
  4. الهيئات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام التي تشرف عليها الدولة أو تدعمها بطريق مباشر او غير مباشر والنقابات العامة والأحزاب السياسية.
  5. المشروعات التي يحصل اصحابها على إعانات مباشرة من الدولة وعلى قروض منها إذا اشترط عقد القرض اخضاعها لمراجعة الديوان.
  6. اية جهة اخرى يعهد إليه بفحصها ومراجعتها بقرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة.

وفي كل الأحوال لا تخل رقابة الديوان بحق الجهات المذكورة في
الفقرتين (2 ــ  3) من هذه المادة في أن يكون لها مراجعو حسابات تعينهم الجمعية العمومية وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري.

مادة(4)

يشكل ديوان المحاسبة من رئيس ووكيل أو اكثر وعدد كاف من الأعضاء والموظفين ويكون تعيين الرئيس والوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

مادة ( 5 )

يرأس الديوان شخصية مشهود لها بالكفاية والنزاهة ، ويعين ويعفى من منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة التشريعية ، ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة الوزير.

مادة(6)

يقوم رئيس الديوان بتمثيل الديوان في صلته مع الغير وأمام القضاء.

مادة(7)

تنتهي ولاية رئيس الديوان في الحالات التالية :

1 ـ الاستقالة

2-بلوغ سن التقاعد.

3- ثبوت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته لأسباب صحية.

4- تكليفه بوظيفة أو مهمة اخرى بموافقته.

5- صدور قرار بإعفائه من السلطة التشريعية.

مادة(8)

يعين الوكيل بقرار من السلطة التشريعية للدولة ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة وكيل الوزارة ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عليه او اعفاؤه من وظيفته أو نقله إلا بقرار من السلطة التشريعية للدولة بناء على عرض رئيس الديوان وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات الوكيل.

مادة ( 9)

يتولى الرئيس إدارة شؤون الديوان ورسم سياساته ومتابعة تنفيذها كما يصدر اللوائح والتعليمات التي تمكن الديوان من اداء واجباته وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالديوان وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة في ميزانية الديوان وفي حالة غياب الرئيس يتولى الوكيل مهامه.

مادة ( 10)

يمارس الديوان مباشرة اختصاصاته في عملية فحص ومراجعة الحسابات والقوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته وفقا للمعايير والقواعد المحاسبية المرعية.

مادة(11)

على وزير المالية ان يقدم الحساب الختامي للدولة إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية وعلى رئيس الديوان ان يضع تقريرا سنويا على الحساب الختامي للدولة للسنة المنقضية يبسط فيه ملاحظاته المالية التي يراها وأوجه الخلاف التي تقع بينه وبين الجهات المختلفة وأن يقدم هذا التقرير إلى السلطة التشريعية للدولة وصورة منه إلى مجلس الوزراء ووزير المالية في موعد لا يجاوز الأربعة اشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي.

مادة(21)

 على الديوان عند مراجعته إيرادات الدولة ان يهتم بما يلي :
1— مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من ان جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات الخاصة بها.

2-التحقق من مراعاة جميع احكام القوانين المالية و اللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من اوجه النقص او القصور. فيها.

3-تطبيق الضوابط الرقابية التي تضمن تحصيل الإيرادات العامة واكتشاف اي قصور او تراخ في تحصيلها.

4- دراسة اللوائح والأنظمة المالية النافذة للتأكد من تطبيقها ومدى كفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى بما يتفق مع القوانين السارية.

ب- وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يأتي :
1- ان حوافظ توريد الايرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وان المبالغ المبينة بها قد تمت إضافتها للإيرادات العامة بالشكل الصحيح.

2-ان كشوف الإيرادات أو المتأخرات التي قدمتها المصالح العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الايرادات مضافا إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد  هو كل ما يتحقق للحكومة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة وان المصالح لم تهمل او تتوانى في تحصيل هذه المتأخرات.

3- انه لم يحصل اعفاء من ضريبة او رسم او من اداء اية اموال اخرى مستحقة إلا في الاحوال المنصوص عليها في القوانين وبعد تصديق السلطات المختصة قانونا.

4- ان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين.

مادة ( 13 )

ا- يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي:

1- التثبت هن أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وأن الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة.

2-التحقق من ان جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة والتأكد من مطابقة المستندات والقسائم للأرقام المدرجة بالحسابات.

3- تطبيق الضوابط الرقابية التي تمنع حدوث اية تجاوزات او مخالفات عند الصرف.

4-التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولغت النظر إلى ما قد يرى فيها من اوجه النقص او العيب.

ب— على الديوان التثبت بوجه خاص مما يلي :-

ا—ان المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها.

2-أن جميع قسانم الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصة بها وأنها صدرت من المسلطات المختصة طبقا للقوانين واللوائح و انها مصحوبة بالأوراق والمخالصات والمستندات المطلوبة.

3-أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وان المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها.

4-أنه لم يحصل تجاوز للاعتمادات المخصصة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.

5- ان جميع المبالغ التي تم صرفها على خطة التنمية قد صرفت في الأوجه التي رصدت من اجنها تلك المبالغ وانه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة.

6- صحة الأسباب التي ادت إلى عدم القيام بصرف كل او بعض الاعتمادات المخصصة للتنمية وأن الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل اخر ما لم يكن هناك ترخيص بذلك اصدرته السلطة المختصة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل.

7- عدم ارتباط اية مصلحة حكومية بأية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا.

8- التأكد من مراعاة الأحكام الخاصة بحالة عدم اقرار الميزانية سواء كانت  واردة بالدستور او اي قانون آخر.

9-التأكد من ان القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أيا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي منحت بصفة شخصية او التي تقرر إلغاؤها او تعديلها عند اول خلو.

10- التأكد هن إن المعاشات والمكافآت التقاعدية والأساسية قد تم تقريرها او تسويتها وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية.

مادة (14)

يقوم الديوان فى سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها وذلك في مقر الديوان او فروعه او في الجهات التي يراجع حساباتها وللديوان القيام في اي وقت بأعمال الفحص او التفتيش المفاجئ.

وللديوان ان يفحص عدا المستندات المنصوص عليها في القوانين او اللوائح اي مستند او سجل او ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله ان يحتجز ما يراه من هذه المستندات او الوثائق او السجلات او الأوراق الأخرى او الحصول على صور منها وله ان يطلب إلى اي شخص معهود إليه بتلك المستندات او السجلات او الأوراق او مسئول عنها ان يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحة هذه المستندات او السجلات أو الأوراق.

وعلى الجهات التي تخضع حساباتها لمراجعة الديوان ان تقدم حساباتها في المواعيد المقررة قانونا وللديوان حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.

مادة (15)

على الديوان مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد وأمانات وحسابات جارية للتثبت من صحة ارصدة العمليات الخاصة بها ومن أن ارقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة مستوفاة.

وعليه ايضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الحكومة او المؤسسات او الهيئات العامة والتحقق من ان هذه السلف او. القروض قد تم الوفاء بها إلى الخزائن العامة وفقا لشروط منحها.

مادة(16)

على الموظفين الذين خولوا سلطة الترخيص بصرف الاعتمادات المخصصة لكل وزارة أو مصلحة او هينة أو مؤسسة عامة أن يقوموا بدراسة ملاحظات الديوان وأن يجيبوا فورا على ما يوجهه إليهم من استفسارات ويبلغ الديوان إلى الجهة المختصة كل ما يتراءى له من ملاحظات اسفرت عنها المراجعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

مادة(17)

للديوان ان يطلب من الجهات الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأمور المستحقة للحكومة لآية مؤسسة او هينة عامة والتي لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها والتي صرفت بغير وجه حق او بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.

مادة(18)

على رئيس الديوان تنبيه رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها آو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة مما قد يترتب على اتباع سياسة مالية معينة في وزارته أو في مصلحة من المصالح التابعة لها.

وعليه ايضا ان يبلغ و,زير المالية بالحالات التي يرى فيها ان اي قانون او لائحة تتعلق بالنواحي المالية أو الحسابية يؤدي تطبيقها او يحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح البلاد أو أنها تحتاج إلى تعديل ويبلغ اي إجراء يتخذ بموجب هذه المادة إلى مجلس الوزراء.

المادة (19)

لرئيس الديوان ان يقرر إلزام اي موظف في الجهات الخاضعة لرقابته أو اي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع اي مبلغ يرى انه صرفه أو امر بصرفه من الاموال العامة دون وجه حق او بالمخالفة للقواعد المقررة او بدفع تعويض عما يترتب على المخالفة من ضياع للأموال العامة او خسارة او تلف للمخزونات او الممتلكات او غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالدولة او بإحدى الهيئات او المؤسسات والشركات العامة بسبب إهماله او خطئه العملي ويحدد قرار رئيس الديوان مقدار ذلك التعويض.

ولمن صدر ضده القرار المذكور ان يطعن فيه امام دوائر القضاء الاداري بالطرق المقررة قانونا.

مادة (20)

لرئيس الديوان إذا ما ثبت له ان هناك تصرفات الحقت ضررا بالمال العام ان يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف  ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الاسباب ورفع الضرر.

الفصل الثاني
فى فحص وتقييم الأداء

مادة (21)

يمارس الديوان فحص وتقييم اداء الجهات الخاضعة لرقابته لبيان مدى كفايتها وفعاليتها في ممارسة انشطتها والتأكد من ان برامجها ومشاريعها تدار بشكل علمي واقتصادي وأنها تحقق الأهداف المحددة لها وأن تلك الجهات قد استخدمت مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوطة بها باعلى قدر من الكفاية والفعالية والاقتصاد في الانفاق.

مادة (22)

يختص الديوان بالتأكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المالية ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة او المراجعة للتحقق من تطبيقها وكفايتها للأغراض التي شرعت من اجلها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الادارة العامة بالدولة واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي اوجه النقص فيها والتحري عن اسباب القصور والتراخي او الانحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.

كما يختص الديوان بالتحقق من استمرارية واستقر.ار السياسات النقدية والمالية المعتمدة وتعزيز مفهوم الحوكمة الجيدة والتأكيد على تطبيق القانون ورفع كفاية الأجهزة الحكومية ونزاهة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.

مادة (23)

يتولى الديوان متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسلامة التنفيذ، كما يقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها للأغراض التي انشئت من اجلها.

الفصل الثالث
في مراجعة وفحص العقود

مادة(24)

تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد والصرف عقود التوريد
والمداولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفا فيها ويكون من شانها ان ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب فى حالة المناقصة على اساس اقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته الى الحد الذي ينأى به عن الرقابة ويعتبر من قبيل التجزئة ان تقوم الجهة صاحبة التعاقد إلى طرح مناقصة اخرى عن اصناف او اعمال من ذات النوع خلال مدة لا تقل عن سنة  ولا يعد العقد ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان.

مادة (25)

يتعين عش الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة ان تقدم الى الديوان صورا من الموافقات اللازمة للتعاقد وصورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات المتعلقة به التي تتطلبها التشريعات النافذة وعلى الديوان ان يبت في الأوراق المحالة إليه من الجهة طالبة الحصول على الموافقة على التعاقد في مدة اقصاها شهر من تاريخ تلقيه الأوراق وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات يرى الديوان انها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة وبيان رأيه فيما إذا كانت الاعتمادات الواردة بالخطة والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد يكون له من ملاحظات على موضوع التعاقد او شروطه.

وإذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجهة المعنية قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لهذه الجهة ان تتعاقد على مسؤوليتها مع عدم  إخلال ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة.

ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الديوان إبلاغه بمواعيد اجتماع لجان العطاءات بها بوقت كاف ويتعين على عضو الديوان حضور جلسات لجان العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقب وعليه إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها.

مادة (26)

يختص الديوان بالتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف اي مبلغ ناتج عن اي عقد عقب الصرف مباشرة وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة.

مادة (27)

إذا اسفرت عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق عن امور تستوجب التحقيق  يحيل رئيس الديوان او وكيله الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية.

الفصل الرابع

في أعضاء الديوان وموظفيه

مادة (28)

يشترط في رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه الفنيين ان يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال او جامعي في القانون او الاقتصاد او المحاسبة او الهندسة او اي مؤهل آخر تتطلبه طبيعة عمل الديوان يحدده رئيس الديوان بالنسبة لأعضائه ، ولا يجوز تعين اعضاء بالديوان او منح صفة العضوية لغير حملة المؤهلات المذكورة  ويشترط في من يرشح لشغل إحدى وظائف اعضاء الديوان إضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذه المادة ان يكون قد قضى مدة خدمة في مجال عمل الديوان لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلو الوظائف الإدارية والكتابية والحرفية.

مادة(29)

اعضاء الديوان هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صفة العضوية قرار من رئيس الديوان وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط اكتساب العضوية.

المادة ( 30 )

لا يجوز لرئيس الديوان او وكيله أو أعضائه أو موظفيه أثناء توليهم وظائفهم شغل أية وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا او صناعيا او ماليا أو خدميا كما لا يجوز لهم إبرام عقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات او. المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات ولجان المراقبة والمراجعة أو أن يشتروا او يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان بطريق المزايدة كما لا يجوز لهم ان يبيعوا او يؤجروا شينا من ممتلكاتهم للحكومة.

مادة (31)

يكون تعيين وترقية أعضاء الديوان وموظفيه ونقلهم من وظائفهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الديوان وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه  ويلتزم الديوان برفع كفاية العاملين فيه بما يتمشى مع اهدافه وبما يواكب مستجدات العمل الرقابي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (32)

يكون لرئيس الديوان ووكيله وأعضائه صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون  كما يجوز بقرار من رئيس الديوان منح هذه الصفة لغيرهم من الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.

مادة (33)

تجرى المحاكمة التأديبية لأعضاء الديوان امام مجلس مكون من :_

مستشارا بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة                        (رئيسا)

مستشارا بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة                (عضوا)

أحد أعضاء الديوان بدرجة مدير عام يسميه رئيس الديوان                      (عضوا)

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.

مادة(34)

تتم إجراءات التحقيق الإداري مع موظفي الديوان من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبيا و معاقبتهم وفقا للأحكام المحددة في قانون علاقات العمل.

مادة(35)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء الديوان هي

1- اللوم.

2- الانذار.

3- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.

4- الحرمان من العلاوات السنوية لمدة سنتين.

5- الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.

6- سحب العضوية.

7- العزل من الوظيفة.

ويكون لرئيس الديوان سلطة توقيع عقوبة اللوم او الانذار او الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا توقع هذه العقوبات إلا بعد سماع اقول العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة من ثلاثة اعضاء لا تقل درجاتهم عن درجة المحال للتحقيق.

مادة (36)

تخضع اعمال اعضاء الديوان وموظفيه الفنيين للتفتيش الداخلي وفقا لمعايير وقواعد السلوك المهني التي تحدد بقرار من رئيس الديوان.

مادة (37)

تشكل بالديوان لجنة لشؤون اعضائه وموظفيه يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الديوان وفقا لأحكام قانون علاقات العمل تتولى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة (38)

في غير أحوال التلبس بالجريمة لا يجوز القبض او اتخان اي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الديوان او رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بإذن كتابي من رئيس الديوان ويتعين فى حالات التلبس إبلاغ رئيس الديوان خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض.

مادة (39)

تحدد مرتبات العاملين بالديوان وكافة المزايا الاخرى بقرار يصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الديوان.

مادة(40)

يكون للعاملين بالديوان الحق في الرعاية الصحية وبدل العلاج وتعويضهم عما يصيبهم اثناء العمل او بسببه من إصابات لا تعود إلى خطئهم الشخصي وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة.

مادة (14)

ينشا صندوق للعاملين بالديوان يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية وتقديم الاعانات والمساعدات المالية للعاملين بالديوان  ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وتحديد موارده وقواعد الصرف منه قرار عن رئيس الديوان.

مادة (42)

تسري على رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه احكام قانون علاقات العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة (43)

يحلف اعضاء الديوان وموظفوه قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين القانونية بأن يأذوا اعمالهم بالصدق والأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون صيغة اليمين والجهة التي يتم حلف اليمين أمامها.

الفصل الخامس
أحكام عامة وانتقالية

مادة (44)

يضع الديوان مشروع ميزانيته السنوية وتقديمها إلى وزير المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر اغسطس من كل سنة مالية ويدرج وزير المالية المشروع كما اعده الديوان في مشروع الميزانية العامة للدولة فإذا تضمن مشروع الديوان زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز لوزير المالية طلب إيضاحات ومبررات الزيادة من الديوان وفي حال عدم إقرار الزيادة يعرض الأمر على السلطة التشريعية للدولة للفصل فيه.

وتراجع حسابات الديوان من مراجع عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار عن السلطة التشريعية ويحدد بهذا القرار معايير وضوابط المراجعة.

مادة (45)

يتقاضى الديوان اتعابا مالية نظير ما يقوم به من أعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته التي لا تمول من الميزانية العامة.

وتعفى الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرة من تحمل الأتعاب المذكورة وذلك فيما يتعلق بقيام الجهاز بفحص ومراجعة حساباتها السنوية وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تحديد أتعاب عمليات الفحص والمراجعة من قبل الديوان.

مادة(46)

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون ما يلي :-

1- مخالفة الأحكام والنظم المالية وما يصدر من تعليمات او توجيهات بشأنها.

2-الإخلال بأحكام التعاقدات او المشتريات او غيرها من اللوائح والنظم المالية.

3ـ كل تصرف خاطى او إهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

4- عدم موافاة ديوان المحاسبة بما يطلبه من مستندات.

5-عدم الرد على استفسارات ديوان المحاسبة او ملاحظاته او التأخير في الرد عليها في الوقت المناسب.

6-عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الديوان.

7— مخالفة قواعد الميزانية او اسس إعدادها او تنفيذها.

8- تجزئة العقود بقصد الناي بها عن رقابة الديوان.

9- إبرام العقود الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة قبل مراجعتها من قبله وإبداء ملاحظاته بشأنها.

10- كل تصرف او موقف يكون من شانه إعاقة ديوان المحاسبة عن مباشرة اختصاصاته.

مادة (47)

يجوز لرئيس الديوان ان يوقف ايا من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ولأسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة.

ولا يجوز ان تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر ألا بقرار من المجلس التأديبي المختص.

مادة(48)

على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان احالة صور من جميع عقودها ومخاطباتها ومراسلاتها الى الديوان والتي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة كما عليها ابلاغ الديوان بالمخالفات المالية التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها وعليها إبلاغه بنتائج التحقيق في تلك المخالفات وعلى الديوان اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

مادة (49)

على الجهات الخاضعة لفحص ومراجعة الديوان أن تقدم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى الديوان خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من انقضاء السنة المالية.

مادة (50)

لرئيس الديوان أن يقترح بعد التشاور مع وزير المالية اللوائح التي يرى لزومها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وبصفة خاصة اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات او لحفظ النقود او الأملاك الحكومية او لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص بمراجعتها وكذلك نوع ومكونات الضوابط الرقابية التي ينبغي تطبيقها وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.

مادة (51)

للديوان فحص اللوائح المالية السارية في الوزارات والمصالح الحكومية وفي المؤسسات والهيئات العامة للإستيثاق من كفايتها واقتراح التعديلات المؤدية لتلافي اوجه النقص فيها.

مادة (52)

للديوان الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المالية والفنية من خارج الديوان وذلك بناء على قرار من رئيس الديوان وتكون للتقارير المالية التي يعدها الديوان حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث و. الخبرة القضائية.

مادة (53)

يقدم الديوان تقريرا سنويا عن نشاطه وملاحظاته وتوصياته إلى السلطة التشريعية للدولة كما يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها اعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من الأهمية والخطوة بحيث يقتضي الآمر سرعة النظر فيها.

مادة (54)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار عن السلطة التشريعية للدولة بناء على عرض رئيس الديوان.

مادة (55)

تلغى القوانين والقرارات الآتية:

-القانون رقم (2) لسنة 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.

-القانون رقم (3) لسنة 2007 م. بشان إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.

– قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (119) لسنة 2011 م. في شأن إنشاء ديوان المحاسبة  كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (56)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس :
بتاريخ: 23/ رمضان/ 1434 هـ.
الموافق: 1/ أغســطس/2013 م.

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021