قوانين محليةقانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن أحكام الوقف

قانون رقم 124 لسنه 1392 هـ / 1972 م  بشأن احكام الوقف

باسم الشعب

مجلس قياده الثوره

نزولا علي احكام الشريعة الاسلامية الغراء واستجابة لرغبه الشعب العربي المسلم في الجمهوريه العربية الليبيه

وتأكيدا لما تقضي به المادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية

وبعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر سنه 1969

وعلى قرار مجلس قياده الثوره الصادر في 9 رمضان 1391 هـ الموافق 28 اكتوبر سنه 1971 بتشكيلي لجان لمراجعه التشريعات وتعديلها بما يتفق  مع المبادئ الاساسية للشريعة الاسلامية

وعلى القانون المدني الصادر في 21 ربيع الاول سنه 1,373 هـ الموافق 28 نوفمبر 1953 م

وعلى القانون  رقم 29 لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء و القوانين المعدله له

وعلى القانون رقم 10 لسنه 1971 م بإنشاء الهيئة العامه للأوقاف و القوانين المعدله له

وعلى ما انتهت اليه اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وفقا لقرار مجلس قياده الثوره الصادر في 9 رمضان سنه 1391 هـ الموافق 28 اكتوبر 1971 م المشار اليه

وبناء على ما عرضه وزير العدل و موافقة رأي مجلس الوزراء

اصدار القانون الاتي

مادة ( 1 )

تعريف

 الوقف هو حبس العين وجعله غلتها او منفعتها لمن وقفت عليه

 مادة ( 2 )

الاشهاد على الوقت

 من تاريخ العمل بهذا القانون لا يصح الوقف و لا التغيير في مصارفه وشروطه ولا الحرمان من الاستحقاق فيه ولا الاستبدال  به إلا إذا صدر بذلك اشهاد ممن يملكه لدى احدى المحاكم الشرعيه في الجمهورية العربية الليبية على الوجه المبين في المادة الثالثه وضبط بدفتر المحكمه

 ويتم الوقف بالإشهاد دون توقف على الحوز

ويثبت التوقف قبل العمل بهذا القانون بالبينة و الشهره بين الناس و الكتابة  على ابواب المساجد ونحو ذلك وعلى كتب العلم لجهة توقف عليها هذه الكتب

 مادة ( 3 )

سماع الشهادة و التظلم

سماع الاشهاد المبين بالمادة السابقه من اختصاص المحكمة الابتدائية الشرعية التي يقع في دائرتها اعيان الوقف كلها او اكثرها قيمة

وإذا تبين لمن يسمع الاشهاد وجوده ما يمنع من سماعه رفض سماعه وللطالب ان يتظلم امام المحكمه الشرعيه من قرار الرفض في مدى خمسه عشره يوما من تاريخ صدورها في مواجهته اول من تاريخ اعلانه به بكتاب موصى عليه من قلم الكتابه إن كان غائبا

كما يجوز لمن يحرم باشهاد ان يتظلم من الحرمان امام المحكمه في مدى ثلاثين يوما من تاريخ علمه به  وثبت المحكمه في التظلم ويكون قرارها فيه نهائيا

مادة ( 4 )

تأبيد الوقف وتأقيته

لا يكون وقف المسجد والوقف عليه إلا مؤبدا

أما الوقف على جهات البر الأخرى وعلى المستحقين فيجوز أن يكون مؤبدا أو مؤقتا حسبما ينص عليه في اشهاد الوقف وعند الإطلاق يكون مؤبدا .

وإذا كان الوقف مؤقتا فلا تتجاوز المدة ستين سنة هجرية من تاريخ الإنشاء وإذا أقت الوقف على غير الخيرات بالموقف عليهم فلا يكون على أكثر من طبقتين ولا يدخل الواقف في حساب الطبقات

 

إنهاء الوقف

مادة ( 5 )

ينتهي الوقف بانتهاء مدته أو بانتهاء الموقوف عليهم

وإذا انتهى الوقف يصبح الموقوف ملكا للواقف إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا فإن لم يوجد له ورثة يئول إلى الهيئة العامة للأوقاف .

 

مادة ( 6 )

انعدام أو انقطاع جهة البر الموقوف عليها

إذا كان الوقف على جهة بر لم توجد أو كانت وانقطعت أو فضل الريع عن حاجتها صرف الريع أو ما يفضل منه بإذن من المحكمة إلى الفقراء من أقارب الواقف الأقرب منهم فالأقرب ثم للفقراء عامة وإذا وجدت الجهة الموقوف عليها عاد الصرف إليها

وتتولى الهيئة العامة للأوقاف إدارة شؤون هذا الوقف والإشراف عليه

 

مادة ( 7 )

وقف العقار والمنقول والوقف على النفس

يجوز وقف العقار والمنقول ولو كان شائعا لا يقبل القسمة

ويجوز وقف الحصص والأسهم في الشركات التي تستغل أموالها استغلالا جائز شرعا

كما يجوز الوقف على النفس بشرط أن يؤول في النهاية إلى جهة البر .

 

مادة ( 8 )

وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في الشريعة الإسلامية أو كان على قربة إسلامية

 

مادة ( 9 )

قبول الوقف

لا يشترط القبول في صحة الوقف ولا في الاستحقاق إلا إذا كان الموقوف عليه جهة لها من يمثلها قانونا فيشترط القبول لصحة الوقف فإن لم يقبل من يمثلها انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد فإن لم يوجد يعتبر الوقف منتهيا .

 

مادة ( 10 )

حالات يبطل فيها الوقف

يعتبر الوقف باطلا في الحالات الآتية

1 ــ استحقاق الموقوف قبل الوقف .

2 ــ إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف .

3 ــ إذا كان الوقف على البنين دون البنات أو بالعكس وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 19 )

4 ــ إذا كان على معصية .

ولا يسري حكم هذه المادة على الأوقاف المنشأة قبل العمل بهذا القانون .

 

مادة ( 11 )

اقتران الوقف بشرط غير صحيح

إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط .

 

مادة ( 12 )

شروط الوقف المقيدة لحرية المستحق

لا يعمل بشرط الواقف في الاستحقاق إذا قيد حرية المستحق في الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحة .

 

مادة ( 13 )

معاني عبارات الواقفين

يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده ولو بقرينة أو عرف .

 

مادة ( 14 )

تغير مصاريف الوقف وشروطه والاستبدال به

للواقف ما دام حيا أن يغير في مصارف الوقف وشروطه ويستبدل به ولو لم يشترط ذلك لنفسه فإن لم يكن حيا كان للمحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب المتولي على الوقف أو ذوي الشأن .

وللهيئة العامة للأوقاف فيما هي ناظرة عليه أن تطلب من المحكمة المختصة الاذن بإجراء التغير في المصارف والشروط ولها الحق في الاستبدال دون التوقف على إذن المحكمة .

إيداع أموال البدل واستغلالها

مادة ( 15 )

تودع أموال البدل بخزائن الهيئة العامة للأوقاف فيما هي ناظرة عليه في حساب خاص

بالنسبة لأموال البدل الخاصة بالأوقاف التي تخرج عن نظارتها تودع في خزانة المحكمة الشرعية المختصة ، ويجوز شراء أعيان جديدة بمال البدل تحل محل الأعيان المستبدلة وإنفاق هذه الأموال في إنشاء مستغل جديد أو في وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعا

ويكون ذلك بإذن من المحكمة الشرعية بالنسبة للأوقاف التي لا تخضع لإدارة الهيئة بناء على طلب ذوي الشأن فيها ، أما بالنسبة للأوقاف التي تتولاها الهيئة فتكون لها هذا الحق دون الرجوع للمحكمة .

مادة ( 16 )

إذا لم يطلب ذوو الشأن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة السابقة في مدى سنة من إيداع المبلغ خزانة المحكمة كان للمحكمة المودع لديها البدل من تلقاء نفسها أن تشتري أو تنشئ به مستغلات جديد أو تأذن باستغلاله في وجه من وجوه الاستغلال الجائزة شرعا .

مادة ( 17 )

إذا كانت أموال البدل مشتركة بين أكثر من وقف يكون جميع ما ينشأ أو يشترى بها وقفا مشتركا بين الأوقاف المستحقة لهذه الأموال بنسبة ما لكل وقف فيها ويخضع هذا الوقف الجديد لنظر الهيئة إذا كانت الأوقاف خيرية ولمن تختاره المحكمة إذا كانت أهلية وهذا ما لم يكن للواقف شرط فيتبع .

مادة ( 18 )

التنازل عن الاستحقاق والإقرار بالنسب

لا يجوز للمستحق في الوقف أن يتنازل عن الاستحقاق ولا أن يقر به كله أو بعضه للغير

وإقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى إلى الموقوف عليهم متى دلت القرائن على أنه متهم في هذا الإقرار

مادة ( 19 )

الوقف في حدود الثلث

يجوز للمالك أن يقف مالا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته أو غيرهم أو على جهة بر وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند موته

ومع مراعاة حكم المادة ( 20 ) يجوز له أن يقف كل ماله وعلى من يكون موجودا وقت موته من دريته ووالديه أو زوجه أو أزواجه ، وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جاز له وقف كل ماله على من يشاء .

 

الاستحقاق الواجب

مادة ( 20 )

مع مراعاة حكم المادة ( 22 ) يجب أن يكون للوارثين من درية الواقف وزوجه أو أزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته استحقاق في الوقف فيما زاد على ثلث ماله وفقا لأحكام الميراث وأن ينتقل استحقاق كل منهم إلى ذريته من بعده وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجب لهذا الاستحقاق لمن يكون الواقف قد أعطاه بغير عوض ما يساوي نصيبه عن طريق تصرف آخر فإذا كان ما أعطاه أقل مما يجب له استحق في الوقف بقدر ما يكمله

ولا يجوز حرمان أحد ممن ذكر من كل أو بعض الاستحقاق الواجب له ولا اشتراط ما يقتضي حرمانه إلا إذا كان هنالك سبب قوي يقتضي الحرمان وإذا زال سبب الحرمان يعود له حقه في الاستحقاق .

مادة ( 21 )

بالنسبة للأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتي نص فيها على حرمان بنات الواقف أو ذريتهم أو البنين أو ذريتهم من الاستحقاق فيها وكان واقفوها على قيد الحياة عند العمل بهذا القانون يجب أن يكون لمن حرم أو ذريته استحقاق في الوقف على الوجه المبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة على أن لا يطالب أحد ممن يؤول إليه استحقاق بمقتضى هذا النص بشيء عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون .

مادة ( 22 )

يجب أن يكون لفرع من توفى من أولاد الواقف في حياته استحقاق في الوقف بقدر ما كان يجب لأصله لو كان موجودا عند موت الواقف وبقدر ما يكمله إن كان قد أعطاه شيئا بغير عوض أقل مما يستحق

مادة ( 23 )

الحرمان من الاستحقاق

يحرم المستحق من استحقاقه في الوقف إذا قتل الواقف قتلا يمنعه من الإرث شرعا وللزوجة أن تحرم زوجها من وقفها أو تشترط حرمانه إذا تزوج عليها في حياتها أو طلقها .

 

الوقف المرتب الطبقات

مادة ( 24 )

إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات فلا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض قسمة ريع الوقف بانقراض أي طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا في فروعه إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم

وإذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي كان يستحق فيها

وإذا انقرض مستحقو الحصة جميعهم عاد الاستحقاق إلى أقرب الطبقات وإلا عاد لأصل الوقف ما لم يكن للواقف نص فيتبع

 

مادة ( 25 )

إذا كان الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب من يموت لمن في طبقته أو لأقرب الطبقات إليه كان نصيبه لمن يكون في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق فيها

وإذا كان الوقف مرتب الطبقات ولم يوجد أحد في طبقة منها صرف الريع إلى الطبقة التي تليها إلى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها .

 

مادة ( 26 )

إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمة الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوي المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقي الغلة وقت الوقف إن علمت الغلة ( وقفته ) ، وإن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات والموقوف عليهم على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة ولأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم

على أن لا تزيد المرتبات في الحالتين على ما شرطه الواقف

وتنقص المرتبات بنسبة ما ينقص من أعيان الوقف

 

قسمة الوقف

مادة ( 27 )

 لكل من المستحق أن يطلب فرز حصته في الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر ظاهر

ويعتبر الناظر على الحصة الشرعية الخيرية كأحد المستحقين في طلب القسمة وتحصل القسمة بواسطة المحكمة الشرعية

 

مادة ( 28 )

 إذا اشترط الواقف في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المحكمة الشرعة حصة تضمن غلتها لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها على أساس متوسط غلة الوقف في السنوات الخمس الأخيرة العادية

وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص

ويؤدي كل مستحق للخيرات والمرتبات غير الدائمة أو غير معينة المقدار ما يناسب حصته في الوقف

ولا تجوز قسمة الوقف في حياة الواقف إلا برضاه

 

عدم تملك أعيان الوقف بالتقادم أو التعدي عليها

مادة ( 29 )

في جميع الأحوال لا يجوز تملك أعيان الوقف ولا أمواله ولا اكتساب حق عيني عليها بالتقادم مهما طالت المدة

ويجوز إزالة التعدي والغصب الواقع على الوقف بالطريق الإداري ولا يخل ذلك بما قد يترتب لجهة الوقف من حقوق أو تعويضات .

 

مادة ( 30 )

من تعدى على الوقف بالهدم أو الإزالة فعليه إعادته إلى ما كان عليه وإلا فيلزم بدفع قيمة العين والتعويض عما وقع من ضرر

وتشترى بالقيمة عين أخرى تكون وقفا .

 

مادة ( 31 )

البناء والغرس في أرض الوقف

إذا بنى الموقوف عليه أو غرس في أرض الوقف على أن يكون البناء والغرس له ، كان له وإلا كان وقفا وإن بنى أو غرس في الوقف أجنبي فإن بين أنه وقف صار وقفا وإن لم يبين أنه وقف فإن كان الوقف يحتاج إليه يكون وقفا ويوفى القيمة من غلته قائما وإن لم يحتاج إليه الوقف يكون له نقضه أو قيمته منقوضا .

 

الأوقاف التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظر عليها

مادة ( 32 )

تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظر على الأوقاف الآتي بيانها وذلك ما لم يكن الناظر عليها هو الواقف نفسه أو كان لها ناظرا بمقتضى شرط الوقف

1 ـ الأوقاف التي يصرف جميع ريعها على المساجد أو غيرها من الجهات الخيرية أو جهات البر والنفع العام سواء كان ذلك ابتداء أو آل إليها .

2 ـ الأوقاف التي لا يعلم لها جهة استحقاق .

3 ـ الأوقاف التي يصرف ريعها على جهة خيرية أو جهة من جهات البر والنفع العام وما زاد عن حاجتها يكون لمستحقين آخرين .

4 ـ الأوقاف التي يصرف ريع حصة شائعة فيها أو عين معينة بالذات في جهات الخيرات وذلك بالنسبة إلى تلك الحصة أو العين .

5 ـ الأوقاف التي شرط النظر عليها لأية جهة حكومية أو لصاحب منصب أو وظيفة عامة بصفته هذه .

6 ـ الأوقاف التي تعين الحكومة حارسا قضائيا عليها أو التي توكل في إدارتها من قبل من له حق التوكيل شرعا .

 

مادة ( 33 )

يكون النظر على الأوقاف والأموال الموقوفة على الزوايا الإسلامية أو التي كان النظر عليها معهودا إلى مؤسسة الزوايا الاسلامية للهيئة العامة للأوقاف

ويكون للهيئة النظر كذلك على الأوقاف التي كانت تديرها وتتولى النظر عليها كل من إدارة الأوقاف بطرابلس ومصلحة الأوقاف ببنغازي .

 

مادة ( 34 )

مع مراعاة حكم المادتين السابقتين ، إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه لمن شرط له ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه ثم للهيئة العامة للأوقاف .

 

مادة ( 35 )

تعين الناظر عند القسمة

إذا قسمت المحكمة الوقف أو كان لمستحق نصيب مفرز وجب إقامة كل مستحق ناظرا على حصته متى كان أهلا للنظر عليه ولو خالف ذلك شرط الواقف

فإذا كانت الحصة مشتركة لعدة مستحقين أقامة المحكمة أصلحهم ناظرا على هذه الحصة

وإذا لم يقسم الوقف لا يقام أكثر من ناظر عليه إلا إذا تعينت المصلحة في غير ذلك ولا يولى أجنبي على الوقف إذا كان في المستحقين من يصلح للنظر عليه

وإذا اتفق من لهم أكثر الاستحقاق على اختيار ناظر معين أقامته المحكمة إلا إذا رأت المصلحة في غير ذلك

ويعتبر صاحب المرتب كمستحق ويقوم ممثل عديم الأهلية أو الغائب مقامه في الاختيار وتقرر المحكمة انتهاء ولاية الناظر الأجنبي متى وجد من المستحقين من يصلح لها .

 

مادة ( 36 )

إقرار الناظر بالنظر لغيره

لا يجوز إقرار الناظر لغيره بالنظر على الوقف .

 

مادة ( 37 )

مسئولية الناظر

يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف وكيلا عن المستحقين

ولا يقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف أو على المستحقين إلا بسند فيما عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به

ويكون الناظر مسئولا عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف وغلاته وكذلك عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر

 

مادة ( 38 )

استدانة الناظر عن الوقف

لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة الشرعية وذلك فيما عدا الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله   

 

مادة ( 39 )

تأجير أعيان الوقف

لا يجوز تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد ما لم يقبل المستأجر دفع أجرة المثل أو كان قد روعي في ذلك مصلحة للوقف .

 

مادة ( 40 )

تقديم كشف الحسا ب

على كل ناظر على وقف خيري أو حصة خيرية أن يقدم كشف حساب مؤيدا بالمستندات عن الوقف المشمول بنظره سنويا إلى الهيئة العامة للأوقاف

وإذا تبين للهيئة أن هناك تقصير أو سوء تصرف من الناظر ، ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في أمر الناظر

وكذلك ترفع الهيئة الأمر للمحكمة إذا امتنع الناظر عن تقديم كشف الحساب

 

مادة ( 41 )

النظر في أمر الناظر

تنظر المحكمة في تصرف الناظر أو الدعوى المتعلقة بالوقف وإذا رأت ما يقتضي عزله فلها أن تقيم على الوقف ناظرا مؤقتا يقوم بإدارته إلى أن يفصل في أمر العزل نهائيا ويقام الناظر عليه بالطريق الشرعي

وإذا كلفت المحكمة الناظر أتناء نظر التصرف أو الدعوى بتقديم حساب عن الوقف المشمول بنظره ولم يقدمه مؤيدا بالمستندات في الميعاد الذي حددته له أو لم ينفذ ما كلفته به مما يتعلق بالحساب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا وإذا تكرر منه الامتناع جاز لها زيادة الغرامة إلى ما لا يجاوز مائة دينار ويجوز للمحكمة حرمان الناظر من أجر النظر كله أو بعضه

فإذا قدم الناظر الحساب أو نفذ ما أمر به وأبدى عذرا مقبولا جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو تعفيه من الحرمان من كل أو بعض أجر النظر

 

عمارة الوقف

مادة ( 43 )

يحتجز الناظر كل سنة 4 % من صافي ريع مباني الوقف يخصص للعمارة ويودع ما يحتجز خزانة المحكمة ما لم يكن الناظر هو الهيئة العامة للأوقاف فيتم الايداع بخزانتها

ويجوز استغلال هذا المال لصالح الوقف إلى أن يحين وقت العمارة

ولا يكون الاستغلال والصرف إلا بإذن المحكمة ما لم يكن الناظر على الوقف هو الهيئة فيكون لها الحق في الاستغلال والصرف دون إذن

أما الأراضي الزراعية فلا يحتجز الناظر من صافي ريعها إلا ما تأذن به المحكمة باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء وتجديد المباني والآلات اللازمة لإدارتها بناء على طلب ذوي الشأن

وللناظر ولكل ذي شأن إذا رأى أن المصلحة في إلغاء الأمر بالاحتجاز أو تعديله أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتقرر ما ترى فيه مصلحة

وتطبق الأحكام المتقدمة ما لم يكن للواقف شرط يخالفها فيتبع شرط الواقف إلا إذا تبين أن المصلحة في غير ذلك

 

مادة ( 43 )

مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقتها على ما حجز للعمارة أو على خمس فاضل غلة الوقف في سنة ولم يرض المستحقون بتقديم العمارة على الصرف إليهم شرط الواقف تقديم العمارة أم لم يشترط وجب على الناظر عرض الأمر على المحكمة لتأمر بصرف ما يفي بالعمارة من الغلة أو باحتجاز جميع ما نحتاج إليه منها أو باستخدام الاحتياطي المحجوز إذا كان هناك شيء منه

ويجوز للمحكمة أن تبيع بعض أعيان الوقف لعمارة باقية إذا لم يكن هناك ما يعمر به بدون رجوع في غلته متى رأت المصلحة في ذلك

 

مادة ( 44 )

من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لناظر الوقف أو الهيئة العامة للأوقاف أن يلجأ إلى تصرف يرتب على أعيان الوقف أو على شيء منها خلوا أو حكرا لمصلحة الغير أو حالة الاجارتين     

 

مادة ( 45 )

الاعفاء من الضرائب والرسوم

تعفى الأوقاف الخيرية من كافة الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا كما يعفى المشهد من رسم الاشهاد بالوقف الخيري أو التغير إليه وذلك من رسوم الاشهاد بالتغير في مصارف هذا الوقف وشروطه والاستبدال به

 

مادة ( 46 )

ضبط الاشهادات وتسجيلها

يجب على المحاكم الشرعية التي تتولى ضبط الاشهادات بالوقف أو بالتغير في مصارفه وشروطه أو بالاستبدال بأعيانه أن ترسل إلى الهيئة العمة للأوقاف صورا من تلك الاشهادات خلال شهر من تاريخ الضبط بدون رسم ويجري هذه الاشهادات لدى الهيئة في سجل خاص طبقا للنظام المقرر فيها

 

مادة ( 47 )

إحــــــــالـــــــــــة

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالمشهور فالراجح من مذهب الإمام مالك

 

مادة ( 48 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيها ويلغى كل نص يخالف أحكامه .

 

 صدر في 8 شعبان 1392 هـ

الموافق : 16 / سبتمبر 1972 م

 

ملاحظة

 نشر في الجريدة الرسمية السنة العاشرة العدد 58 بتاريخ 11 / 12 / 1972 م 

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021