معاهدات ومواثيق دوليةقرار مجلس الأمن رقم 2174 لسنة 2014 بشأن الأوضاع الأمنية بليبيا

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

القرار رقم 2174 ( 2014 )

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7251 المعقودة في 27 آب أغسطس 2014

إن مجلس الأمن :

إذ يشير إلى جميع قراراته بشأن ليبيا مند صدور القرار 1970 ( 2011 ) وكذلك إلى بيان رئيسه المؤرخ 16 كانون الأول ديسمبر 2013 .

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الاقليمية ووحدتها الوطنية

وإذ يأسف لتزايد أعمال العنف في ليبيا ، وبخاصة في المنطقة المحيطة بكل من طرابلس وبنغازي ، وإذ يدين القتال المتواصل بين الجماعات المسلحة والتحريض على العنف وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء تأثير تلك الأعمال في السكان المدنيين والمؤسسات المدنية في ليبيا وما تشكله من تهديد لاستقرار ليبيا ولعملية تحولها الديمقراطي

وإذ يرحب بالدعوات التي توجهها حكومة ليبيا ومجلس النواب من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وإذ يشدد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في حوار سياسي سلمي وشامل وضرورة احترمها للعملية الديمقراطية ، وغذ يشجع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وجميع الجهات التي نفوذ على الأطراف وبخاصة البلدان المجاورة وبلدان المنطقة على دعم الوقف الفوري لأعمال القتال والدخول بروح بناءة في ذلك الحوار .

وإذ يشير إلى ما نص عليه في قراره 1970 ( 2011 ) من إحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وإذ يعيد تأكيد أهمية تعاون حكومة ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام

وإذ يعيد تأكيد أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الجهات الضالعة في الهجمات التي تستهدف المدنيين

وإذ يعرب عن بالغ القلق من التهديد الناجم عن الأسلحة والذخائر غير المؤمنة في ليبيا وانتشارها لما تشكله من خطر على استقرار ليبيا والمنطقة بما في ذلك عن طريق نقلها إلى الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة وإذ يشدد على أهمية تنسيق الدعم الدولي المقدم إلى ليبيا والمنطقة من أجل معالجه هذه القضايا

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تزايد وجود الإرهابين من جماعات وأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة والناشطين في ليبيا وإذ يعيد تأكيد ضرورة التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية بجميع الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، بما في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات المنصوص عليها بموجب القرار 2161 ( 2014 )

وإذ يعرب عن تصميمه على استخدام الجزاءات المحددة الأهداف سعيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا وضد من يهدد هذا الاستقرار ويعرقل أو يقوض نجاح عملية انتقالها السياسي أفرادا كانوا أو كيانات

وإذ يضع في الاعتبار مسؤوليته الرئيسية عن حفظ السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

1 ـ يدعو جميع الأطراف إلى الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد لأعمال القتال ويعرب عن دعمه القوي لما يبدله كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام من جهود في هذا الصدد

2 ـ يدين استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكابه

3 ـ يدعو مجلس النواب وهيئة صياغة الدستور إلى الاطلاع بمهامها في إطار يتسع للجميع ويدعو جميع الأطراف إلى الدخول في حوار سياسي شامل بقيادة ليبية من أجل المساعدة على استعادة الاستقرار والتواصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات المقبلة في عملية التحول التي تشهدها ليبيا

4 ـ يؤكد مجددا أن التدابير المحددة في الفقرات 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من القرار 1970 ( 2011 ) بصيغتها المعدلة في الفقرات 14 و 15 و 16 من القرار 2009 ( 2011 ) تنطبق على الكيانات والأفراد الذين ترد أسماؤهم في ذلك القرار وفي القرار 1973 ( 2011 ) وتحددهم اللجنة المنشأة بموجب الفقرة رقم 24 من القرار 1970 ( 2011 ) ويقرر أن تنطبق تلك التدابير أيضا على الأفراد والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال أخرى تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية تحولها السياسي أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال ، ويقرر أن تلك الأعمال يمكن أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر

( أ ) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي المعمول به أو أعمال تشكل انتهاكات أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكبها في ليبيا .

( ب ) شن هجمات ضد أي منفذ جوي أو بري أو بحري في ليبيا أو ضد أي من المرافق أو المؤسسات الحكومية الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية في ليبيا .

( ج ) تقديم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو لأي من الموارد الطبيعية الأخرى في ليبيا .

( د ) العمل لصالح المدرجين في القائمة من أفراد أو كيانات أو بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم

5 ـ يكرر تأكيد خضوع الكيانات والأفراد للإدراج في القائمة متى خلصت اللجنة إلى أنهم انتهكوا أحكام القرار 1970 ( 2011 ) بما في ذلك حظر الأسلحة أو أنهم ساعدوا آخرين على القيام بذلك ويلاحظ أن ذلك يشمل الكيانات والأفراد الدين يساعدون في انتهاك تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليها في القرار 1970 ( 2011 )

6 ـ يطلب إلى فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 24 من القرار 1973 ( 2011 ) أن يقوم بالإضافة إلى ولايته الحالية بتقديم معلومات بشأن من تنطبق عليهم من أفراد وكيانات المعايير الواردة في الفقرتين 4 ، 5 من هذا القرار بشأن دواعي الإدراج في القائمة

7 ـ يطلب إلى اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب لطلبات الشطب من القائمة فيما يتعلق بأسماء الأفراد والكيانات ممن لم تعد تنطبق عليهم معايير الإدراج في القائمة

8 ـ يقرر أن توافق اللجنة مسبقا على توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتده بما في ذلك الذخائر وقطع الغيار المتعلقة بها إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها وفقا للفقرة 13 من القرار 2009 ( 2011 ) بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 10 من القرار 2095 ( 2013 )

9 ـ يطلب إلى جميع الدول ولا سيما الدول المجاورة لليبيا أن تقوم وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية وتمشيا مع القانون الدولي ولا سيما قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة بتفتيش جميع الشحنات المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها داخل أراضيها بما في ذلك الموانئ والمطارات إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات تتيح أسباب معقولة للاعتقاد  بأن الشحنة تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرة 9 و 10 من القرار 1970 ( 2011 ) بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 13 من القرار 2009 ( 2011 ) والفقرتين 9 و 10 من القرار 2095 ( 2013 ) لأغراض كفالة التنفيذ الدقيق لتلك الأحكام

10 ـ يعيد تأكيد قراره الإذن لجميع الأعضاء وأن تقوم جميع الدول الأعضاء عند الكشف عن الأصناف المحظورة بموجب الفقرة 9 و 10 من هذا القرار بصيغتهما المعدلة بموجب الفقرة 13 من القرار 2009 ( 2011 ) والفقرتين 9 و 10 من القرار 2095 ( 2013 ) بحجز هذه الأصناف والتصرف فيها ( مثلا من خلال إتلافها أو جعلها غير صالحة للعمل أو تخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو الدول المتجهة إليها من أجل التخلص منها ) ويعيد كذلك تأكيد قرار أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في بدل هذه الجهود

11 ـ يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشا عملا بأحكام الفقرة 9 من هذا القرار بأن تعجل بتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن على وجه الخصوص شرحا لأسباب التفتيش ونتائجه وما إذا كانت لقيت تعاونا أم لا ويطالب كذلك الدول الأعضاء في حال العثور على أصناف يحظر نقلها بأن تقدم إلى اللجنة في مرحلة لاحقة تقريرا خطيا تاليا يتضمن تفاصيل مهمة عن عملية التفتيش ومصادرة الأصناف وإجراءات التخلص منها ونقلها بما في ذلك وصف هذه الأصناف ومنشؤها والوجهة التي تقصدها إذا لم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي

12 ـ يؤكد استعداده لاستعراض مدى ملائمة التدابير الواردة في هذا القرار بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها واستعداده لاستعراض ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات في ليبيا

13 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي .

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021