معاهدات ومواثيق دوليةقرار مجلس الأمن رقم 2146 لسنة 2014 بشأن النفط الليبي

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

19 March 2014

القرار٢١٤٦( 2014 )

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته٧١٤٢المعقودة في١٩آذار/مارس٢٠١٤

إن مجلس الأمن،

إذ يشيرإلى قراراته ١٩٧٠( 2011 ) المؤرخ في 26 شباط / فبراير 2011 ، و 1973 ( 2011 ) المؤرخ 17 آذار / المؤرخ ١٧ آذار/مارس ٢٠١١ ، و ٢٠٠٩ ،

٢٠١١) ٢٠١١ ) المؤرخ 16 أيلول / سبتمبر 2011 ، و 2016 ( 2011 ) المؤرخ ٢٧ تشرين الأول /أكتوبر ٢٠١١ ، و ٢٠١٧ ) ٢٠١١ ) المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ ، و ٢٠٢٢ ( 2011 ) المؤرخ في 2 كانون الأول ديسمبر ( 2011 ) و 2040 ( 2012 ) المؤرخ ١٢ آذار/مارس ٢٠١٢ ، و ٢٠٩٥ ( 2013 ) المؤرخ ١٤ آذار /مارس ٢٠١٣ ، و ٢١٤٤ وإلى بيان رئيسه ، المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣

وإذ يعيدتأكيد التزامه الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدﺗﻬا الوطنية،

وإذ يشيرإلى أن القانون الدولي، مجسدا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٢ ، يحدد الإطار القانوني الذي ينطبق على الأنشطة في المحيطات،

وإذ يؤكدأن السلطات الليبية هي المسؤول الأول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع

التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا، ويعيد تأكيد أهمية الدعم الدولي للسيادة الليبية على إقليمها ومواردها،

وإذ يحيط علمابالرسالة المؤرخة ١٠ آذار /مارس ٢٠١٤ الموجهة إلى رئيسة مجلس الأمن من الحكومة الليبية، و يعرب عن قلقه من أن التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا يضعف حكومة ليبيا ويشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا،

وإذ يعربعن دعمه لجهود الحكومة الليبية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي

لعمليات تعطيل صادرات الطاقة الليبية، ويكرر ضرورة إعادة وضع جميع المنشآت

تحت سيطرة السلطات المختصة، و يدعم الحكومة الليبية في اعتزامها معالجة المسائل المتعلقة بأمن الحدود، بما يشمل تنفيذ خطة عمل طرابلس، ويلاحظ أهمية بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية إلى ليبيا ﺑﻬدف تعزيز إدارة الحدود الليبية،

وإذ يقررأن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين،

وإذ يتصرفبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

١ – يدينمحاولات تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا؛

٢ – يهيببحكومة ليبيا أن تقوم أولا، استنادا إلى أي معلومات تتعلق بعمليات تصدير أو محاولات تصدير من هذا القبيل، بالاتصال على وجه السرعة بالدولة التي تحمل

السفينة المعنية علمها لحل هذه المسألة؛

٣ – يطلبإلى حكومة ليبيا أن تعيّن جهة تنسيق مسؤولة عن التواصل مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار رقم 1970 ( 2011 ) بشأن التدابير المنصوص عليها في هذا القرار وأن تخطراللجنة بذلك، ويطلبأن تقوم جهة التنسيق التابعة لحكومة ليبيا بإبلاغ اللجنة بأي سفن تنقل النفط الخام المصدّر بطريقة غير مشروعة من ليبيا، مع تزويدها بما لديها من معلومات في هذا الشأن، وبأي جهود تُبذل وفقا للفقرة ٢

٤ – يوعزإلى اللجنة بأن تبلغ فورا جميع الدول الأعضاء المعنية ﺑﻬذه الإخطارات

الواردة من جهة التنسيق التابعة لحكومة ليبيا؛

٥ – يأذن للدول الأعضاء بأن تفتش في أعالي البحار السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة ١١ ، ويأذنللدول الأعضاء باستخدام جميع التدابير التي تقتضيها الظروف

المحددة، في امتثال تام للأحكام المنطبقة من ا لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، للقيام بعمليات التفتيش وإصدار التعليمات إلى السفينة باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة النفط الخام إلى ليبيا، بموافقة من حكومة ليبيا وبالتنسيق معها؛

٦ – يطلبإلى الدول الأعضاء أن تسعى أولا إلى الحصول على موافقة الدولة

؛ التي تحمل السفينة علمها قبل اتخاذ التدابير المأذون ﺑﻬا في الفقرة ٥

٧ – يقررأن تقوم على الفور أي دولة عضو تجري عملية تفتيش عملا بالفقرة ٥

بتقديم تقرير عن عملية التفتيش إلى اللجنة يتضمن التفاصيل ذات الصلة ، بما في ذلك الجهود المبذولة للحصول على موافقة الدولة التي تحمل السفينة علمها؛

٨ – يؤكدأن الإذن الممنوح بموجب الفقرة ٥ من هذا القرار لا ينطبق إلا على عمليات التفتيش التي تقوم ﺑﻬا السفن الحربية والسفن التي تملكها أو تشغلها ال دول وتكون مستخدمة فقط لأغراض حكومية غير تجارية؛

٩ – يؤكد كذلكأن الإذن الممنوح بموجب الفقرة ٥ من هذا القرار لا ينطبق إلا على السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة ١١ ولا يمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماﺗﻬا أو مسؤولياﺗﻬا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الحقوق أو الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومنها المبدأ العام المتمثل في الولاية الخالصة لدولة العلم على سفنها في أعالي البحار، تجاه السفن الأخرى وفي أية حالة من الحالات الأخرى، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القرار لا يعتبر منشئا لقانون دولي عرفي؛

 10  يقررفرض التدابير التالية على السفن المحددة وفقا للفقرة ١١:

أ ) تتخذ الدولة التي تحمل عَلمَها السفينُة التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة ١١ما يلزم من التدابير لتوجيه تعليمات إلى تلك السفينة بعدم تحميل النفط الخام من ليبيا أو نقله

على متنها أو تفريغه منها دون تلقي توجيهات من جهة التنسيق التابعة لحكومة ليبيا؛

ب ) تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة ١١ من دخول موانئها، ما لم يكن هذا الدخول ضروريا لأغراض التفتيش أو في حالات الطوارئ أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا؛

ج ) تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع تقديم خدمات التموين ، من قبيل التزود بالوقود أو الإمدادات أو غير ذلك من الخدمات المقدمة للسفن ، إلى السفن

التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة ١١ من قبل رعاياها أو انطلاقا من أراضيها،

ما لم يكن تقديم تلك الخدمات ضروريا لأغراض إنسانية أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا،على أن تقوم الدولة العضو بإخطار اللجنة في تلك الحالة؛

د ) تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمطالبة مواطنيها والكيانات والأفراد الموجودين في أراضيها بعدم الدخول في أي معاملات مالية فيما يتعلق بالنفط الخام

؛ الوارد من ليبيا على متن السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة ١١

 

١١ – يقررأنه يجوز للجنة أن تحدد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابير المنصوص عليها في الفقرة ١٠ ، على أساس كل حالة على حدة، لمدة تسعين يو ما قابلة للتجديد من قبل اللجنة؛

١٢ – يقررأنه يجوز للجنة أن تنهي في أي وقت إخضاع سفينة ما للتدابير المذكورة، وأنه يجوز لها أن تسمح باستثناءات من بعض أو كل التدابير المنصوص عليها في الفقرة ١٠ ، حسب الضرورة والاقتضاء؛

١٣ – يشيرإلى إنشاء فريق من الخبراء تحت إشراف اللجنة ، عملا بأحكام الفقرة 24 من القرار رقم 1973 ( 2011 ) للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في تلك الفقرة، ويقررأن تسري هذه الولاية فيما يتعلق بالتدابير المفروضة في هذا القرار، ويوجهفريق الخبراء إلى أن يرصد تنفيذ التدابير المفروضة في هذا القرار؛

١٤ – يطلبإلى الأمين العام، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوسع في ولاية فريق الخبراء، زيادة عدد أعضاء الفري ق إلى ستة أعضاء ، و وضع الترتيبات المالية والأمنية اللازمة لدعم عمل الفريق؛

١٥ – يقررأن تنتهي صلاحية الأذون الممنوحة بموجب هذا القرار والتدابير المفروضة بمقتضاه بعد عام واحد من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما لم يقرر اﻟﻤﺠلس تمديدها؛

١٦ – يقررأن يبقي المسألة قيد نظره.

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021