قوانين محليةقانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية

قانون رقم ( 1 ) لسنة 2013 م

في شأن منع المعاملات الربوية

بعد الاطــــــــــــلاع

ـ على الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 / أغسطس 2011 م وتعديلاته

ـ وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته .

ـ وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النظام التجاري .

ـ وعلى النظام الداخلي للمؤتمر .

ـ وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 06 / 1 / 2013 م .

صدر القانون التالي

مادة ( 1 )

يمنع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجري بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ويبطل بطلانا مطلقا كل ما يترتب على هذه المعاملات من فوائد ربوية ظاهرة أو مستترة .

ويعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة مهما كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها .

مادة ( 2 )

لا يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن المعاملات المدنية أو التجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي لم يتم أداءها بعد ولو كان قد صدر بها حكم نهائي .

مادة ( 3 )

يلتزم المدين بسداد أصل الدين المترتب على المعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لترتيبات السداد المتفق عليها .

مادة ( 4 )

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق  ( الإقراض الحسن ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويصدر نظامه الأساسي وتحدد موارده نوعا وكما وأوجه وشروط الإقراض بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ويخضع لإشرافه ورقابته على أن يكون ممن ضمن موارده مساهمات الدولة ومؤسساتها .

مادة ( 5 )

لا تطبق الأحكام الخاصة بالفوائد الواردة بالتشريعات النافذة وتعتبر ملغاة كل كلمة أو عبارة تشير إلى الفائدة الربوية أينما وردت في تلك التشريعات ، وذلك بالنسبة للمعاملات المشار إليها سلفا ، ويتعين على الجهات ذات العلاقة تنظيم المعاملات المدنية والتجارية والمصرفية بما يتوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية .

مادة ( 6 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أيا من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا استغل الدائن حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه أو كان معتادا على الإقراض بالربا .

مادة ( 7 )

يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاريخ 1 / 1 / 2015 م

مادة ( 8 )

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .

                                                   المؤتمر الوطني العام ـ ليبيا

صدر في طرابلس

يوم الاثنين

بتاريخ 25 صفر 1434 هــ

الموافق : 7 / 1 / 2013 م

ملاحظة : نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد ( 5 ) السنة الثانية بتاريخ 9 جمادي الأول 1434 هـ الموافق 21 /03 / 2013 م

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021