قوانين محليةقانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العقو عن بعض الجرائم

قانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع على

* الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / 8 / 2013 م

* والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت .

* واللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت .

* وقانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له .

* وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة والمكملة له .

* والقانون رقم 37 لسنة 1974 م بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية .

* والقانون رقم 1 لسنة 1999 م بشأن قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح .

* وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة الثلاثاء 10 جماد الآخر 1433 هـ 1 / مايو 2012 م

أصدر القانون التالي

المادة ( 1 )

لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية :

1 ـ الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبو منيار القدافي وأبناءه وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه .

2 ـ جرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء .

3 ـ جرائم الخطف والتعذيب والمواقعة بالقوة .

4 ـ جرائم جلب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها .

5 ـ جرائم تسميم المياه أو المواد الغذائية والإتجار بالأغذية والأدوية الفاسدة .

مادة ( 2 )

يعفى عن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون وتنقضي الدعوى بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحى من سجل سوابق المشمولين بهذا العفو متى توافرت الشروط التالية :

1 ـ في جرائم اختلاس المال العام بشرط رد الأموال المختلسة .

2 ـ التصالح مع المجني عليه أو وليه أو عفو ولي الدم حسب الأحوال .

3 ـ تسليم المحكوم عليه أو المتهم الأشياء والأسلحة والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة .

4 ـ إعلان التوبة أمام دائرة الجنايات المختصة .

مادة ( 3 )

يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون إذا عاد الأشخاص المشمولين به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ويعادون للسجن لتنفيذ العقوبات المحكوم بها أو ما تبقى منها بالنسبة للمحكومين منهم وتستأنف الإجراءات الجنائية ضد من انقضت الدعاوى الجنائية بشأنهم طبقا لأحكام هذا القانون على أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة

مادة ( 4 )

تتولى دوائر الجنايات كل حسب دائرة اختصاصها البث في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للقواعد العامة .

مادة ( 5 )

لا تخل أحكام هذا القانون بحق المتضرر في الرد والتعويض .

مادة ( 6 )

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

                                                    المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

صدر في طرابلس يوم الأربعاء

بتاريخ 11 جمادي الآخر / 1433 هـ

الموافق : 02 / مايــــــــو / 2012 م

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021