محكمة النقض المصرية
الطعن المدني رقم 2250 لسنة 65
بجلسة 2006/04/18
لغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون . أساس قيامها . اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات . علة ذلك . ثبوت الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن فى الحكم . أثره . بطلان الإعلان رغم استيفاءه الشكل القانونى ظاهرياً .
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد . (الطعن رقم 2250 لسنة 65 جلسة 2006/04/18 س 57 ص 375 ق 76)