أحكام إداريةالطعن الإداري رقم 2 لسنة 25 ق الحكم الصادر في دعوى الإلغاء لا محل لرفع دعوى اعتراض الخارج عن الخصومة والسبيل الوحيد هو الطعن بطريق النقض

الطعن الإداري 2  لسنة 25 ق

بتاريخ 28 / 6 / 1979 م

 

اعتراض الخارج عن الخصومة ــ لا محل له في دعوى الإلغاء ــ والسبيل الوحيد أمام من لم يكن طرفا فيها هو الطعن بطريق النقض

 

إن المشرع إذ نص في المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 71 على انه ( يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء ادارى وذلك في الأحوال الآتية :

 

1ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

2ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم .

3ـ إذا صدر الحكم خلاف لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا أو لم يدفع ويكون لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

ويطبق في شأن الطعن الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وفى المادة 20 على انه : ( يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للإجراءات المبينة فيه ) .

إنما قصد إن يقصر الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء على هذين الطريقين للأسباب التي حددها في المادة 19 وفى الأحوال المبينة في قانون المرافعات وطبقا للإجراءات المقررة فيه وفقا للمادة 20 ولا يجوز اللجوء إلى طرق الطعن الأخرى المقررة في قانون المرافعات وقد استبعدها المشرع من مجال دعوى الإلغاء , ولا وجه من بعد لما ذهب إليه الطاعن من أن المشرع إذ نظم في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات طريق اعتراض الخارج عن الخصومة وافرد له أحكاما خاصة بعد استنفاذ طرق الطعن في الباب السابق وأجاز في المادة 363 منه لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجه عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم إنما قصد أن يجعل لكل شخص كان المفروض إدخاله في الدعوى لتعلق حقه بالخصومة ولم يتم إدخاله الحق بصفة مطلقه أن يعترض على الحكم الصادر في هذه الخصومة في أي وقت علم به , ذلك أن القاعدة العامة في الطعن بالنقض في الأحكام هو اشتراط الصفة في من يكون خصما في الطعن بمعنى أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة فلا يقبل الطعن من غيره ولا يوجه إلا لمن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا انه بالرجوع إلى نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري يبين أن المشرع خرج على هذا الأصل فأجاز الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء لذوى الشأن وللنيابة العامة بالنظر إلى طبيعة هذه الدعاوى وكونها تستهدف القرار الإداري المطعون فيه بغض النظر عن مصدره وبغض النظر عن المستفيد منه وباعتبار أن الحكم الصادر فيها له حجية على الكافة بصريح نص المادة 21 من القانون المشار إليه ليكون السبيل الوحيد للطعن في حكم الإلغاء ممن لم يكن طرفا في الخصومة هو طريق الطعن بالنقض لا طريق اعتراض الخارج عن الخصومة حتى يتحقق مراد الشارع من استقرار الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء إذا لم يطعن عليها خلال الميعاد المحدد بستين يوما من تاريخ صدورها

المجلة  العدد الثاني السنة السادسة عشر ص 29

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021