طعن مدني رقم 1638 / 56 ق
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 23 صفر 1435 هـ الموافق : 26 / 12 / 2013 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة المستشار الأستاذ : صالح عبد القادر أبو زيد
وعضوية المستشارين الأساتذة : محمد عبد السلام العيان
مختار عبد الحميد منصور
محمد خليفة جبـــــوده
فتحي حسين الحسومي
وبحضور عضو النياية
بنيابة النقض الأستاذ : عبد الله أحمد سعيد
ومسجل الدائرة السيد : محمد أحمد نور الدين
فائدة ربوية ــ منع التعامل بها ــ أساسه ــ أثره
إن مقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية أنه لا يجوز التعامل بالفوائد الربوية بين الأشخاص الطبيعين والاعتبارين ظاهرة أو مستترة ورتب على ذلك بحكم المادة الثانية منه على سريان أحكامه بأثر رجعي على الاتفاقيات الربوية التي لم يتم أداؤها بعد ولو كان صدر بها حكم نهائي أيا كان مصدر هذه الفائدة وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ويعد جريمة في مفهوم القانون الجنائي وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقا للقانون
مجلة المحكمة العليا السنة الادسة والأربعون العددان الثالث والرابع ص 174