طعن مدني 117 / 36 ق
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الإثنين 30 ذي القعدة 1401 من وفاة الرسول الموافق 1 / 6 / 1992 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
برئاسة المستشار الأستاذ : سالم خليفة النعاجي رئيس الدائرة
وعضوية المستشارين الأساتذة : أحمد مختـــــــــار حيمه
يوسف ميلـــــود الحنيش
حسين مختــار البوعيشي
الزروق محمد أبو خريص
وبحضور رئيس النيابة الأستاذ : صالح عبد القادر الصغير
إثبات ــ وديعة ــ الدفع بعدم جواز إثباتها بغير الكتابة ــ رد الحكم على هذا الدفع من أن الشركة المودع لديها لم تنفها وتبعا لذلك أعفت المطعون ضده من تقديم سند إثباتها ــ عدم مناقشة ما جاء في مذكرة دفاع الشركة الطاعنة من إنكار صريح لها ــ قصور
1) لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم جواز إثبات الوديعة بغير الكتابة ونفت وجود الوديعة محل الدعوى لديها أمام محكمة البداية وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بأنه طالما لم تنف الشركة الطاعنة وجود السيارة ( الوديعة ) لديها فإنه لا داعي لوجود سند لاثبات ما لم يكن مجحودا
ولما كان مفاد هذا الدي أورده الحكم المطعون فيه في الرد على دفع الشركة الطاعنة أنه انخذ من واقعة عدم إنكار الشركة الطاعنة لوجود السيارة بحوزتها أساسا لرفض الدفع بعدم جواز إثبات الوديعة بغير الكتابة وتبعا لذلك أعفى المطعون ضده من تقديم سند لإثباتها دون أن يناقش إنكار للوديعة وكان هذا الرد لا يصلح لحمل قضاءه وذلك لمخالفته لما هو ثابت بالأوراق ولخلوه من مناقشة إنكار الشركة للوديعة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور في التسبيب
نقض ــ صدور الحكم المنقوض بإلزام المدعى عليهما على وجه التضامن ــ نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمحكوم عليه
2) إن الأحكام الناقضة تكون متعدية الأثر إلى غير من صدرت ضدهم في أحوال عدم التجزئة والتضامن والضمان ولو لم يكونوا قد طعنوا بالنقض ذلك أنه يتعذر القول بنقض الحكم المطعون فيه في حق الطاعن وحده دون غيره من المحكوم عليهم في هذه الأحوال وكان الحكم المنقوض صادرا بإلزام المدعى عليهما على وجه التضامن فإن نقضه للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر
مجلة المحكمة العليا السنة 32 الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ص 87 ، 88