الطعن المدني رقم 113 لسنه 36 ق
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الاثنين 27 جمادى الاولى 1399 وفاة الرسول الموافق 25 / 12 / 1989 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
برئاسة المستشار الاستاذ : حمزه شنيب رئيس الدائرة
وعضويه المستشارين الاستاذ : سالم خليفة النعاجــي
والاستاذ: علي مصباح المـــــــــــــــــــــــــــــدهوني
وبحضور رئيس النيابة الاستاذ : سعيد يوسف
هيئات قضائية ــ اعضاء الهيئات القضائية ــ مدى جواز ندبهم محكمين
ان قانون نظام القضاء رقم 51 لسنه 1976م إذ نص في المادة 62 منـــه ” يجوز بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية ندب رجال القضاء ليكونوا محكمين عن الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحاله يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافاة التي يستحقها رجل القضاء ” ونص في المادة 70 منه مع مراعاة ما تنص عليه الماده 62 لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية ونص في المادة 101 علي ان تسري احكام المادتين 62 و 70 على اعضاء النيابة العامة ، فان مؤيدي هذه النصوص ان المشرع لا يجيز اصلا تعيين القاضي او عضو النيابة محكما وإنما يجيزه استثناء في المادتين 62 و 70 المذكورين وبعد موافقة مجلس شؤون الهيئات القضائية وقد قصد المشرع من ذلك ابعاد الشبهات عن الهيئات القضائية وهذه النصوص نصوص آمرة يقصد بها المحافظة على النظام القضائي فهي تتعلق بإجراءات جوهرية روعي فيها الصالح العام وأي اخلال بها يترتب عليه بطلان الاجراء لتعلقه بالنظام العام ولما كان اعضاء ادارة المحاماة الشعبيه يعتبرون من اعضاء الهيئات القضائية بنص الماده الثانيه من القانون رقم 4 لسنه 1981 وكانت الماده 15 من القانون المذكور تجيز نقل رجال القضاء والنيابة العامة و اداره القضايا الى ادارة المحاماة الشعبية كما تجيز نقل اعضاء الادارة الى القضاء والنيابة وإدارة القضايا في الشروط والأوضاع التى يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل اليها وكانت الماده 13 من القانون المذكور تنص على انه يسري على رئيس ادارة المحاماة الشعبيه ووكلائها وأعضاءها بالنسبة للتعيينات والأقدميات والعلاوات والإجازات وتقدير درجة الكفاءة والنقل والندب والاعارة والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ما يسري على وظائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم فان مؤدى ذلك ان اعضاء ادارة المحاماة الشعبيه بحكم انتمائهم للهيئات القضائية يسري عليهم ما يسري على رجال القضاء والنيابة من واجبات ولا يجوز ندبهم للتحكيم إلا في حدود ما يجوز به ندب رجال القضاء والنيابة اليه
مجلة المحكمة العليا السنة الثانية والثلاثين الأعداد 1 ، 2 ، 3 ، 4 المكتب الفني ص 35 ، 36