المحكمة العليا
دائرة النقض المدني
الطعن المدني رقم : 78 / 19 ق
ورقة رسمية – بياناتها – حجيتها مداها – المادة 378 مدنى
إن مفاد المادة 378 من القانون المدنى ان الورقة الرسمية تحتوى على نوعين من البيانات لكل منها حجة معينة فالبيانات الاولى خاصة بتلك التى يدونها الموثق فى حدود مهنته او تكون وقعت من ذوى الشأن فى حضوره فهذه البيانات لها حجية ولا سبيل الى انكارها الا بالطعن فيها بالتزوير , أما النوع الثانى من البيانات التى تحويها الورقة الرسمية فهى التى ترد على لسان ذوى الشأن وهذه لا تصل فيها الحجية الى حد الطعن بالتزوير , وانما تعتبر صحيحة الى ان يثبت صاحب المصلحة عكسها بالطرق المقررة فى قواعد الاثبات بما فى ذلك الطعن فيها بالصورية
الطعن المدني رقم 78 / 19 ق بتاريخ 19 / 12/ 1972 م مج العدد الثاني والثالث السنة التاسعة ص 112