أحكام مدنيةالطعن المدني رقم 2180 / 57 ق حكم محكمين يجب أن يشتمل على الأسباب الواقعية وإلا كان باطلا

المحكمة العليا

دائرة النقض المدني

وحيث أن هذه المناعي في مجملها سديدة ذلك أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بدفع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى تعين على المحكمة مواجهته والرد عليه بما يكفي لطرح إن هي قضت على خلافه فإن لم تفعل وكان ردها معيبا كان حكمها قاصرا

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه بعد أن أورد دفوعات الطاعنين على حكم المحكمين والتي من بينها أسباب الطعن ــ ردها بالقول ( أما بشأن أن الحكم جاء خاليا من ملخص لأقوال الخصوم فهو أيضا في غير محله فقد تبين أن ما ورد في أسباب الحكم يكفي لبيان ملخص أقوال الخصوم وإدعاء كل طرف منهم بملكية العقار محل النزاع وكذلك ردود الحكم على المستندات التي تقدم بها الطرف الأول والقاعدة أن بيانات الحكم مكملة لبعضها البعض وبالتالي لا يترتب عليها بطلان …. أما بشأن النعي على الحكم بأن شهود الواقعة قد سمعت شهادتهم مرة واحدة مجتمعين فهو لا أساس له ولا سند من الأوراق ذلك أنه بالاطلاع على محضر إثبات شهادة الشهود المؤرخ في 5 / 2 / 2006 م والمرفق بالأوراق والمكمل لحكم التحكيم تبين أنه لم يذكر فيه أنه قد استمع إلى شهادتهم مجتمعين بل ذكر شهادة كل واحد منهم بشكل مفصل في واقعة التحكيم وبذلك فإن ما استند إليه دفاع المدعين لا دليل على صحته هذا فضلا عن ذلك فإنه عملا بالمادة 273 من قانون المرافعات التي نصت على محتويات الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصيفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه البطلان ) ومفهوم المخالفة لهذا النص أنه لا يترتب البطلان في غير هذه الحالات باعتبارها بيانات جوهرية لا يترتب عليها البطلان سواء على نقصها أو عدم ذكرها في الحكم ( لان ذكرها لا يؤثر في مصير الخصومة في الدعوى والقاعدة أنه لا بطلان بدون نص )

وحيث أن هذا الذي ساقه الحكم في عبارات عامة مرسلة لا يصلح ردا للدفوعات المشارة وينطوي على خطأ في تطبيق القانون واستنتاج يخالف الثابت بالأوراق إذ الثابت من الحكم الصادر بموجب مشارطة التحكيم أنه لم يورد مضمون المستندات المقدمة من كل طرف لإثبات إدعاءه مكتفيا بالاشارة باقتضاب إلى المستند المقدم من الطاعنين فقط كما أنه لم يورد أسماء الشهود الذين سمعت شهادتهم ومضمونها فقد ورد بالحكم المذكور ما نصه ( …..وقد حضر الحكم المذكور وكاتب الحروف والطرفان المتنازعان والشهود المذكورون في محضر إثبات شهادتهم في التاريخ والمكان المذكورين أعلاه وبعد أن انعقد المجلس الشرعي ونظر وتأمل الحكم المذكور فيما قاله الطرفان المتنازعان وما قدماه بين يديه من بينات ومستندات واستمع إلى شهادة الشهود حكم بأن قطعة الأرض المحدودة أعلاه هي ملك من أملاك محمد سالم لاغا ومن معه من عائلته ولا حق للطرف الأول بن وفاء فيها شرعا للأمور التالية أولا :…. وثانيا : أن الطرف الأول لم يقدم بينة على دعواه إلا صورة من نسخة مترجمة من وثيقة قديمة لعائلة الكبير المقري مؤرخة في 1218 هـ تقول في تحديد القطع التي بها ما نصه (( وشرقا أبناء بن وفاء )) فهذه الوثيقة لا تصلح أن تكون بينة شرعية على دعواه لأنها تخص أناس آخرين من قبيلة أخرى وأنه مضى عليها أكثر من مائة عام فلم تعد عاملة شرعا في أرض البلد بعد أن مرت على الأملاك المذكورة فيها العديد من الأيدي ) وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 760 من قانون المرافعات نصت على أنه ( ..ويجب أن يشتمل حكم  المحكمين ــ بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم )  ونصت المادة 769 من القانون المذكور على أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر نهائيا ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك في الأحوال الآتية : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 إذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره حسب أحكام المادة 760 وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وفق نص المادة 273 / 2 من قانون المرافعات على أن أسباب الحكم الواقعية تشمل أقوال الخصوم ومضمون المستندات المقدمة في الدعوى وأسماء الشهود ومضمون شهادتهم وأن القصور الذي يشوب هذه الوقائع يترتب عليه بطلان الحكم وإذ خلا حكم التحكيم ــ على النحو السالف بيانه من إيراد مضمون مستندات الطرفين المقدمة في الدعوى ومن ذكر أسماء الشهود ومضمون شهادة كل من منهم وجاء رد الحكم الابتدائي قاصرا وينطوي على مخالفة للقانون والثابت بالأوراق فإنه يكون معيبا بما رماه به الطاعنون وإذ أيده الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نتيجة وأحال على أسبابه دون أن يزيل ما اعتراه من قصور مكتفيا بالقول ( وبإطلاع هذه المحكمة على سائر المستندات وعلى مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما أثير من دفوع ومناع استبان لها أن حكم محكمة أول درجة سليم وله أصل في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها أما ما أثاره دفاع المستأنفين من مناع على الحكم المستأنف فإنها بالجملة في غير محلها ويكون ما دهب إليه الحكم المستأنف يستوفي أسس قضاءه في الردود على هذه المناعي ويصبح الحكم المستأنف جديرا بالتأييد لسلامة أسبابه وواقعية استدلاله والتي تأخذ هذه المحكمة بأسبابه وتحيل عليه بالإضافة إلى هذه الأسباب ) ولما كان ما أضافه الحكم المطعون فيه في أسبابه لا يصلح هو الآخر لطرح الدفوع الجوهرية التي أثيرت من الطاعنين والتي تضمنتها مناعي الطعن سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بعيبه مما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة الأسباب

صدر بتاريخ 31/ 3 / 215 م

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021