أحكام جنائيةالطعن الجنائي رقم : 47 / 26 ق حكم – معاقبته المتهم بعقوبات متعددة لارتكابه عدة افعال جرمها القانون ولم يربط بينها ما يوجب اعتبارها جريمة واحدة – عقوبة كل فعل من الافعال المذكورة تكون قائمة بذاتها وان جمع بينها منطوق واحد – مخالفة الحكم لذلك واعتبارها عقوبة واحدة – خطأ في تأويل القانون .

حكم – معاقبته المتهم بعقوبات متعددة لارتكابه عدة افعال جرمها القانون ولم يربط بينها ما يوجب اعتبارها جريمة واحدة – عقوبة كل فعل من الافعال المذكورة تكون قائمة بذاتها وان جمع بينها منطوق واحد – مخالفة الحكم لذلك واعتبارها عقوبة واحدة – خطأ في تأويل القانون .

 

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه ان حكم محكمة اول درجة قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبات متعددة منها أنه عاقبه بالحبس ستة اشهر وتغريمه خمسين دينارا عن تهمة حيازة الخمر , كما عاقبه بالحبس سنة وتغريمه مائة دينار مع سحب رخصة قيادته عن تهمة القيادة بحالة سكر وامر بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما عن التهمتين , وقد طعنت النيابة بالاستئناف في هذا الحكم بمقولة ان مجموع عقوبتي الحبس عن التهمتين يتجاوز السنة وطبقا للمادة 112 من قانون العقوبات لا يجوز الامر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس اذا تجاوزت السنة وقد جارتها المحكمة المطعون في حكمها في هذا الرأي فقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبات والغت توقيف عقوبتي الحبس المقضي بهما – وبما ان الحكم عن تهم متعددة بعقوبات متعددة هو في حقيقته عدة احكام صادرة على متهم واحد لارتكابه عدة افعال جرمها القانون ولم يربط بينها ما يوجب اعتبارها جريمة واحدة فإنها تكون بمثابة الاحكام المتعددة ويكون بالتالي كل حكم فيها يرتب اثرا وفقا لعقوبته مما لا يصح معه اعتبارها حكما واحدا وان جمع بينها منطوق واحد ومتهم واحد , وذلك عملا بأحكام المادة 78 عقوبات التي يجرى نصها – اذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها مع مراعاة احكام المادتين السابقتين وتطبق في شأنها الاحكام الخاصة بتعدد العقوبات , ومن ثم فان عقوبة كل جريمة تكون قائمة بذاتها ويجرى عليها وحدها ما رتبه القانون من احكام بصرف النظر عن الحكم الصادر في الجرائم الاخرى لما كان ذلك وكانت عقوبة تهمة حيازة الخمر الحبس مدة ستة اشهر وعقوبة تهمة القيادة بحالة سكر الحبس مدة سنة وانهما بمثابة الحكمين نظرا لتعددهما وان المادة 112 عقوبات اجازت للمحكمة الامر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس التي لا تتجاوز السنة , فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تأويل القانون باعتباره العقوبتين الصادرتين عن التهمتين المذكورتين عقوبة واحدة , ورتب على ذلك الغاء أمر وقف التنفيذ الذى قضى به حكم اول درجة الامر الذى يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص وتصحيحه .

الطعن الجنائي رقم : 47 / 26 ق بتاريخ 3 / 6 / 1979 م مجلة العدد 1 السنة 16 صفحة 248

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021