قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9 م.
- و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون العقوبات الليبي.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 458 لسنة 2022 م بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري.
- و على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 885 لسنة 2022 م باعتماد التنظيم الداخلي لمصلحة السجل التجاري.
قرر
مادة 1
تعتمد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
تسري لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري على جميع الموظفين العاملين بمصلحة السجل التجاري العام وفروعه ومكاتبه المحلية.
مادة 3
تطبق أحكام هذه اللائحة على الموظفين المخاطبين بأحكامها بما لا يخالف قانون علاقات العمل وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون العقوبات المشار إليه في ديباجة هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
أولا:تعريف
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها مالم يدل السياق على خلاف ذلك.
- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة السجل التجاري العام.
- مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمصلحة: مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية
- مدراء الإدارات: شاغلوا الدرجات الوظيفية من الدرجة الوظيفية الحادية عشر فما فوق.
- الرئيس المباشر: هو مدير الإدارة أو المكتب، وكل موظف يرأس مجموعة من الموظفين يخضعون لاشرافه المباشر.
- الرئيس الأعلى: هو الذي يعلوا مباشرة الرئيس المباشر للموظف سواء كان هو رئيس المصلحة أو من له صلاحياته.
- الوظيفة: هي مجموعة من الاختصاصات والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات التي تهدف لتحقيق أهداف المصلحة ولها رقم بالملاك الوظيفي في الدولة
- الموظف: هو كل من يشغل إحدى وظائف الملاك المعتمد للمصلحة
- المجموعة الوظيفية: هو الإطار الذي ينظم المجموعات الوظيفية الرئيس أو النوعية، وتتكون كل مجموعة وظيفية رئيسية من مجموعة وظائف نوعية تتشابه في نوع العمل وتختلف من حيث المسؤوليات والواجبات وتمثل المجموعة النوعية السلم الطبيعي للترقية من وظيفة إلى أخرى
- المرتب الإجمالي: هو المرتب الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقرر بموجب التشريعات النافذة والتي تدفعها المصلحة للموظفين التابعين لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- المخالفة: في ارتكاب إحدى المخالفات المحظورات أو عدم القيام بإحدى الواجبات.المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها أو ما يكلف به من أعمال لذي المصلحة، أو الخروج على ما نصت عليه هذه اللائحة أو التشريعات النافذة ذات العلاقة.
- العقوبة التأديبية: هي الجزء المقرر في هذه اللائحة لمعاقبة الموظف الذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها.
- المجلس التأديب: هو المجلس الذي يشكل وفقا للأحكام هذه اللائحة ويتولى محاكمة موظفي المصلحة ومعاقبتهم تأديبيا عما يقع منهم من مخالفات إدارية.
- جدول الجزاءات: هو الجدول المرفق لهذه اللائحة والمتضمن للمخالفات والعقوبات المقررة لها.
مادة 2
تعتبر المرفقات المذكورة أدناه جزءا لا يتجزأ من هذه اللائحة وهي:
- ملحق دليل إجراءات التحقيق الإداري.
- جدول المخالفات الخاصة والعقوبات المقررة لكل منها.
ثانيا: المخالفات والتحقيقات والآثار المترتبة عليها
مادة 3
المبدأ العام في مسؤولية الموظف
- كل موظف يخالف إحدى الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو اللوائح المعمول بها أو الأعمال التي يكلف بها عن طريق– رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى، أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك من عدم الاخلال بحق إقامة الدعوى المدنية، أ إقامة الدعوى المدنية، أو الجنائية ضده عند القضاء
- لا يعفى الموظف من العقوبة أثناء ارتكابه من الفعل إسنادا إلي أمر رئيسه إلا إذا كان تنفيذ لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من أصدر الأمر.
- لا يسأل الموظف مدنيا إلا على خطئه الشخصي.
مادة 4
التحقيق مع الموظف وعدم جواز تعدد العقوبة
- لا يجوز توقيع العقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابيا وسماع أقواله وذلك في الحدود المبينة في هذه اللائحة
- ومع ذلك يجوز لرئيس المصلحة عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب أن- يجري التحقيق مع الموظف شفاهة، على أن يثبت في مضمونه القرار الصادر بتوقيع العقوبة، كما يجوز دون اللجوء إلى التحقيق يوقع أيا من العقوبتين المشار إليهما إذا كان قد شاهد واقع المخالفة بنفسه أو كانت ثابتة من واقع الأوراق والمستندات.
- لا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة الواحدة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبقا.
مادة 5
لجنة التحقيق
تشكل بقرار من رئيس المصلحة لجنة التحقيق في المخالفة المنسوبة للموظف وذلك على النحو التالي:
- أحد موظفي الدرجات العليا يختاره رئيس المصلحة- رئيسا
- عضو قانوني- عضوا
- مدير الإدارة التي يتبعها الموظف المحال للتحقيق- عضوا
- مدير مكتب المتابعة- عضوا
- عضو إداري- عضوا مقررا
وترفع اللجنة محضر التحقيق ومستنداته مع توصيات لرئيس المصلحة لاتخاذ الإجراء المناسب بتوقيع العقوبة
مادة 6
ديوان وزارة الإقتصاد والتجارة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يراعى عند إجراء التحقيق ما يلي:
- أن يكون التحقيق متكاملا وشاملا لجميع من له علاقة بالشكوى موضوع التحقيق.
- أن يكون مؤيدا بالمستندات والوثائق ما أمكن ذلك، أو كلما تطلبت طبيعة موضوع محل التحقيق ذلك.
- إذا كانت المخالفة منسوبة إلى موظفين أو أكثر من إدارات مختلفة يتعين في هذه الحالة اشتراك الرئيس المباشر لكل موظف مخالف في إجراء التحقيق.
- يجوز للجنة التحقيق الاستعانة بمتخصصين لتقديم الرأي الفني في مسألة واقعية ذات طابع فني أو تخصصي.
مادة 7
حفظ التحقيقات
للمحقق أن يقترح حفظ التحقيق في الحالات الآتية:-
- إذا كان الفعل المرتكب لا يشكل أي مخالفة منصوص عليها في قانون العمل وقانون العقوبات.
- إذا سقطت التهم المنسوبة للموظف
- إذا كانت الأدلة المتوفرة غير كافية لإثبات المخالفة ضده بشكل حاسم
- عدم صحة الادعاءات أو الاتهامات الموجهة للموظف المحال للتحقيق
مادة 8
لا يتم استدعاء الموظفين الشاغلين لوظائف الإدارات العليا للتحقيق معهم إداريا إلا بعد إخطار رئيس المصلحة كتابيا والموافقة منه على ذلك بلا مانع بالتحقيق معه.
ثالثا: مجلس التأديب
مادة 9
تشكيل المجلس
يشكل مجلس التأديب بالمصلحة بقرار من رئيس المصلحة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن قانـون العمل على النحو الآتي:
- رئيس المصلحة أو من يكلفه رئيس من موظفي الدرجة العليا من لا تقل درجته عن الدرجة الثانية عـشر- رئيسا
- مدير إدارة الشؤون الإدارية- عضوا
- عضوقانونى- عضوا
- مدير مكتب المراجعة الداخلية- عضـوا
- عضو إداري- مقررا
ويشترط ألا تقل درجة أي عضو من أعضاء اللجنة عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية
مادة 10
اختصاصات المجلس
- يختص مجلس التأديب بنظر بالمخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظفون الشاغلون لوظائف من الدرجة العاشرة وما دونها.
- وإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو كانت المخالفات مرتبطة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا
- وإذا نسب إلى الموظف ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة البعض منها إدارية والأخرى مالية فيختص المجلس التأديب النظر عن المخالفات الإدارية دون المالية مع الاستعانة بمدير إدارة الشؤون المالية إذا كانت المخالفة مالية لتوضيح بعض إجراءات القانونية المالية وفقا للقانون.
مادة 11
الموظفون الذين يشغلون وظائف الإدارية العليا يحاكمون تأديبيا عن المخالفات الإدارية أمام مجلس التأديب الأعلى، ويصدر قرار الإحالة من رئيس المصلحة.
مادة 12
أمين سر المجلس
يكلف رئيس قسم شؤون الموظفين بأمانة سر المجلس الذي يتولى تحرير محاضر الجلسة وحفظها مع مستندات الدعوى وإتمام باقي الإجراءات المتعلقة بالإعلان وتحديد موعد الجلسات، ويكون أمين السر بدون صوت وإنما يرجع لمكتب المراجعة
مادة 13
كفالة حقوق الدفاع لمحامي المتهم
يكون للمحامي الذي يقوم الموظف بتوكيله كافة الحقوق المقررة للدفاع عنه.
مادة 14
الإحالة على النيابة العامة
إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية و المصلحة أو من ينوب عنه يبلغ النيابة العامة بذلك.
وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أثناء نظر الدعوى التأديبية تحال الأوراق إلى النيابة العامة، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية، أو حفظ الاتهام أو تبرئة الموظف دون محكمة تأديبية
مادة 15
الإحالة إلى المحكمة التأديبية
يصدر القرار بالإحالة إلى المحكمة التأديبية من رئيس المصلحة ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف
مادة 16
إجراءات الإحالة
يرفع قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية الصادر من رئيس المصلحة إلى رئيس مجلس التأديب خلال {7} سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ويرفق به ملف الدعوى والتحقيقات وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها.
مادة 17
إذا أحيل للمحكمة التأديبية أحد أعضاء المجلس المشكل بموجب المادة {10} من هذه اللائحة أو قام به مانع اختار رئيس المصلحة من يحل محله على أن يكون في ذات درجته الوظيفية
مادة 18
إذا كان من أحال الموظف عضوا في مجلس التأديب عليه ألا يشترك في المحاكمة ويكلف غيره ليحل محله وإذا كان المحال إلى المجلس عضوا فيه اختار رئيس المصلحة من يحل محله.
مادة 19
يتولى أمين سر المجلس قيد الدعوى التأديبية في سجل خاص ويمنحها إحالتها إلى المجلس.
مادة 20
إعلان الموظف بجلسة المحاكمة
- على أمين سر المجلس أن يقوم بإبلاغ أعضاء المجلس والموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة وبالتاريخ المحدد للجلسة المعنية لمحاكمته بخطاب يسلم إليه شخصيا أو يرسل إليه بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول.
- كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق محضر قضائي قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل، ولا يجوز دون السير في المحاكمة عدم حضور الموظف لجلسات المحاكمة رغم إعلامه أو امتناعه عن استلام الخطابي
مادة 21
انعقاد المجلس
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء ويصدر القرار بأغلبية الآراء في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 22
الرد والتنحي
- في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أعضائه يجب علية التنحي عن التحقيق.والنظر في عمل المجلس التأديبي.
- وللموظف المحال إلى المحكمة التأديبية حق طلب ردة ويعين رئيس المصلحة من يحل محله إذا كانت أسباب الرد صحيحة قانونا.
مادة 23
إجراءات السير في الدعوى التأديبية
يتولى رئيس المجلس إدارة أعمال المجلس أثناء انعقاده وعليه وأمين السر أن يقرأ مضمون قرار الإحالة على أعضاء المجلس أو يقوم بتزويدهم بصور منه
مادة 24
التقرير في الدعوى
يضع أمين سر المجلس تقريرا في الدعوى يتضمن تلخيصا للوقائع وما قام به من إجراءات ويحيله مع ملف الدعوى إلى رئيس مجلس التأديب
مادة 25
- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يباشر استيفاء التحقيق وله أن يتعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو الجهة التي تولت التحقيق كما له أن يستعين بذوي الخبرة
- و للمجلس أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم ويطلع على الوثائق والمستندات والملفات التي يراها متعلقة بالموضوع وله أن يطلب حضور الموظف الاستجوابه.
مادة 26
أقوال الشهود
- تؤخذ أقوال الشهود في عدم حضور الموظف للمجلس والسير في الدعوى ويجب على الشهود قبل الإدلاء بشهاداتهم تأدية حلف اليمين بقول الحق ويكون ذلك في نطاق أحكام قانون المرافعات المدنية على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة
- ويكون للموظف المتهم أخر من يتكلم للرد على تقرير الإتهام وله أن يقدم أوجه دفاعه من ينوب عنه.
مادة 27
السير في المحاكمة التأديبية بعد انتهاء خدمة الموظف
- لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من الاستمرار في المحاكمة التأديبية أو الإحالة إلى المحاكمة إذا كان قد بدء التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته.
- ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة
- وتكون العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة غرامة مالية لا تتجاوز ستة أمثال مرتب الشهر الأخير
- ويستوفى مبلغ الغرامة من المحكوم عليه بالخصم في حدود الربع من معاشه التقاعدي أو من مكافأة نهاية خدمته أو بالحجز الإداري على أمواله الأخرى وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 28
ضمانات المحاكمة التأديبية
- للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.
- وللموظف أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وله أن يوكل أحد المحامين أو يعين مدافعا عنه يختاره من بين موظفي المصلحة ليتولى الدفاع عنه أمام مجلس التأديب ويجوز أن ينوب عنه في الحضور إذا تعذر عليه ذلك لأسباب يقبلها المجلس.
مادة 29
تكون جلسات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز إفشاؤها.
مادة 30
قرارات المجلس
- يجب أن يكون القرار الصادر عن مجلس التأديب مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن يكون موقعا من رئيس وأمين سر المجلس.
- تكون القرارات التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة.
- ولا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة ، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة الواحدة.
- وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ الموظف بالقرار التام خلال {15} خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
رابعا: وقف الموظف عن العمل
مادة 31
الوقف الاحتياطي
- مع مراعاة اختصاص الأجهزة الرقابية يجوز أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا تزيد مدة الإيقاف على {3} ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
- وإذا صدر قرار الإيقاف أو الإحالة من غير الرئيس فيجب إخطاره به خلال {3} ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
- وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.
مادة 32
الوقف بقوة القانون
- كل موظف صدر به حكم جنائي بات يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه طوال مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة فى أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية أو الإجازة.
- أما إذا كان الحبس احتياطيا فيوقف صرف نصف مرتب الموظف مدة الحبس أن يصرف له النصف الآخر أن أسفرت الإجراءات من عدم إدانته.
- وفي جميع الأحوال لا يسترد من الموظف ما يكون قد صرف له من مرتبات وعلاوات ومزايا مالية أخرى.
مادة 33
الآثار المترتبة على الإحالة إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية
- لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له درجته الوظيفية التي كان يستحق الترقية إليها وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف أو إلى أن يتم النظر في الدعوى أيهما أسبق.
- إذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانة الموظف وجبت ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقى إلى أي وظيفة خالية بالمصلحة من ذات الدرجة الوظيفية التي كان سبق الترقية إليها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج تحتها وظيفته والا رقي إلى مثل هذه الوظيفة بصفة شخصية على أن يسوى وضعه على أول وظيفة تخلو من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية.
- وفي جميع الأحوال تحسب أقدمية الموظف في الوظيفة المرقى إليها ومرتبه عنها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دونها.
خامسا: العقوبات التأديبية وحالات سقوطها وإجراءات محوها
مادة 34
العقوبات التأديبية
مع عدم الإخلال بالعقوبات المشددة التي تقررها التشريعات النافذة يعاقب الموظف بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها من القانون رقم {12} لسنة 2010م، بشأن قانون العمل:
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا هـي
- أ- اللـوم.
- ب- الخصم من المرتب بما لا يجاوز تسعين يوما في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
- ج- الحرمان من العلاوات السنوية.
- د- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات.
- هـ- خفض الدرجة
- و- العزل من الخدمة
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف الدرجة العاشرة فأقل.
- أ- الإنذار.
- ب- اللوم.
- ج- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، ولا يجوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو
- د- الحرمان من العلاوات السنوية.
- هـ- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات.
- و- خفض الدرجة.
- ز- العزل من الخدمة.
وتحدد أقدامية من يتقرر تخفيض درجته وفقاً لحكم هذه المادة بداية مربوط درجة الوظيفة التي كان يشغلها قبل الخفض.
مادة 35
الجهات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية
توقع العقوبات التأديبية على النحو التالي:
- الرئيس المصلحة توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الإيقاف عن التدريب أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة وبما لا تزيد على عشرة أيام في المرة الواحد.
- ولرئيس المصلحة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الموظفين من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة وبما لا تزيد عن خمسة أيام في المرة الواحدة.
- توقع العقوبات الأخرى بقرار من مجلس التأديب.
- يكون تأديب الموظف المنقول عن المخالفات التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته الوحدة الإدارية المنقول منها من اختصاص تلك الوحدة.
- يكون تأديب الموظف المنتدب أو المعار عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة ندبه أو إعارته من اختصاصات المصلحة وتخطر بالقرار الجهة المنتدب أو المعار منها وذلك ما لم يكن الموظف المنتدب أو المعار من الخاضعين لنظام تأديبي خاص، وتبلغ القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى الأجهزة الرقابية المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لبحث مدى مطابقتها للقانون.
مادة 36
سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم
- تسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفة التي يترتب عليها ضياع حق للخزانة العامة.
- وتنقطع المدة في الحالتين بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
- تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
- وفاة الموظف المتهم.
- فقدان من الأهلية.
مادة 37
قيد العقوبات التأديبية
تقيد العقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين في سجل خاص يتضمن اسم من وقعت عليه ورقم استخدامه ووظيفته ومرتبه والإدارة التي يتبعها ونوع العقوبة، وأسباب توقيعها والجهة التي وقعتها ، وتاريخ محوها ويحتفظ بالسجل لدى الإدارة المختصة.
مادة 38
محو العقوبات التأديبية
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة
- أ- سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام.
- ب- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
- ج- ثلاث سنوات في حالة اللوم أو الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية أو خفض الدرجة.
- د- ويتم محو العقوبة بقرار من رئيس المصلحة بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا وبقرار من لجنة شؤون الموظفين بالنسبة لغيرهم إذا تبين لهما إن سلوك الموظف منذ توقيع العقوبة مضى وذلك من واقع ملف خدمته.
- ه- ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر المحو على ما تم تنفيذه من العقوبة أو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.
سادسا: أحكام ختامية
مادة 39
يجوز عند الاقتضاء لرئيس المصلحة عند تنفيذ عقوبة الخصم أن تراعي تقسيط قيمة العقوبة الموقعة بما لا يجاوز ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز عليه أو التنازل عنه قانونا.
مادة 40
- تحدد المخالفات والعقوبات التي يرتكبها الموظف أثناء قيامه بعمله أو بسببه للمصلحة وذلك طبقا لما يتم توضيحه في جدول المخالفات المرفق بهذه اللائحة.
- وفي حالة حدوث مخالفة غير واردة بجدول المخالفات المرفق بهذه اللائحة يجوز بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه تقدير العقوبة لها بالقياس على المخالفة المشابه بالجدول.
مادة 41
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة أحكام التشريعات النافذة.
ملحق دليل إجراءات التحقيق الإداري
أولا الإجراءات السابقة على التحقيق
- تكون الإحالة إلى التحقيق بقرار من رئيس المصلحة.
- دراسة المستندات الخاصة بموضوع التحقيق.
- استدعاء الموظف المحال للتحقيق كتابيا مع بيان وقت ومكان الإستدعاء.
- يفتح ملف خاص بذلك ترفق فيه محاضر التحقيق والمستندات والتقارير وغيرها ويتم الإحتفاظ به بشكل سري.
- يقيد الملف في سجل خاص بذلك ويعطي رقما خاصا.
- يعد سجل أخر وجدول يذكر فيه رقم الملف واسم المحال للتحقيق ومقدم الشكوى وتاريخ الجلسة السابقة وتاريخ الجلسة اللاحقة وسبب التأجيل وقرارات اللجنة.
ثانيا: كيفية التحقيق:
- ينبغي أن يكون التحقيق مكتوبا باليد.
- بدء التحقيق بمواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه وإحاطته علما أنه أمام تحقيق رسمي.
- استجواب الموظف بحيث توضح له جميع تفاصيل المخالفة المنسوبة إليه وعرض أدلة الإدانة والمناقشة فيها تفصيليا ومطالبته بالرد عليها وتمكينه من الدفاع عن نفسه من خلال الشهود والأدلة التي تثبت براءته.
- سماع شهود الإثبات وإجراء مواجهة بينهم وبين الموظف الذي يجري التحقيق معه رأى المحقق ذلك ضروريا.
- سماع شهود النفي الذين يطلب الموظف المخالف سماع شهادتهم مع التأكيد على حرية المحقق في تحديد الشهود الذين ينبغي الإستماع إليهم بالقدر الذي لا يحرم الموظف من الدفاع عن نفسه.
- الإطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق وإرفاق صورها بمحاضر التحقيق.
- كافة إجراءات التحقيق يتعين اتخاذها في حضورا الذي يجري معه.
- مواجهة الموظف في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن التي تدينه ومطالبته بالرد على كل منها على حدة.
- اقتصار التحقيق على الأمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن حقيقتها.
- للمحقق أن يبدأ مباشرة تحقيقاته من حيث انتهت التحقيقات السابقة إن وجدت متى رأى جديتها وسلامتها بعد مواجهة المحقق معه بها وإقراره بصدورها منه.
- في حالة الانتقال للمعاينة يتعين على المحقق فتح محضر بذلك أو تدوين ذلك في محضر التحقيق بحيث يذكر في المحضر وقت الانتقال وعدد المرافقين وسبب الانتقال وكل ما شاهدوه أو وجدوه في المكان.
- التقارير الواردة من الخبراء يتم إثباتها في محضر التحقيق ثم يرفق التقرير نفسه في ملف التحقيق.
- إذا دعت الضرورة إلى إجراء مواجهة بين المحالين للتحقيق يثبت في مستقل من محضر التحقيق عبارة مواجهة وفي السطر الثاني مباشرة يجري إثباتها وبعد الانتهاء منها يكتب في سطر مستقل عبارة تمت المواجهة ويوقع أمامها من أجريت بينهم المواجهة والمحقق وكاتب التحقيق إن وجد.
- يجب إثبات كل أقوال ووقائع التحقيق في محاضر التحقيق في وقتها ويوقع عليها المحقق والموظف الذي يجري معه والشهود وكل من أخذت أقواله وكاتب التحقيق إن وجد.
- المستندات التي يطلب الموظف المحال للتحقيق أو غيره إرفاقها وكذلك التقارير التي ترد وغيرها من الوثائق لا ترفق بملف التحقيق إلا بعد أن يقوم المحقق بالتوقيع عليها مع ذكر تاريخ الإرفاق، ويجوز مضهات الصورة ومقارنتها بالأصل وإعادة الأصل إلى الموظف أو غيره ويثبت المحقق قيامه بمضهات المستند ويوقع على الصورة ومن تم ترفق بملف التحقيق.
- بعد إنهاء التحقيق يعد المحقق مذكرة تفصيلية يوضح فيها وقائع القضية والإجراءات التي اتخذت بشأنها والتحقيقات التي أجريت فيها والنتائج التي تم التوصل إليها والرأي النهائي فيها.
محضر التحقيق
هو الوعاء الذي يحوي أدلة البراءة والإدانة وإجراءات التحقيق وينبغي أن يراعى فيه ما يلي:-
- يجب على المحقق عند افتتاحه للمحضر أن يبين اسمه ووظيفته، وتاريخ ومكان وساعة افتتاحه والقرار الذي بناء عليه يتم التحقيق وموضوع القضية باختصار وعليه تدوين اسم الموظف الذي يجري التحقيق معه رباعيا وعمره ومهنته ، ودرجته الوظيفية وجنسيته ورقم وثيقة إثبات شخصية وتاريخ ومكان صدورها، وعنوان سكنه يجب أن يطلع المحقق على الوثيقة ويدون بالمحضر أنه تم الإطلاع عليها وأنها أعيدت إلى صاحبها وينبغي أن يوقع المحقق على كل صفحة من صفحات المحضر وكذلك من ذكر في أقوالهم فيه.
- يجب أن يكتب المحضر بخط واضح مقروء ولا يجوز المسح والشطب والتعديل ولا يجوز إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر وفي حالة الخطأ في عبارة توضع بين قوسين ويكتب بجانب القوس الأخير صح ويوقع المحقق أمام التعديل.
- بعد الانتهاء من تحرير المحضر ينبغي أن يثبت المحقق في نهايته ما يفيد قفله وتاريخ وساعة ذلك مع بيان تاريخ الجلسة التالية والإجراء الذي سيتخذه المعرفة ما.إذا كان التحقيق انتهى ام لا.
- لا يجوز استخدام محضر جديد لنفس القضية ما لم ينته المحضر السابق.
- يجب على المحقق التوقيع على كل ورقة من أوراق التحقيق وبالنسبة لمن سمعت أقوالهم في التحقيق فيلزم.
- أ- أن تتلى عليه أقواله بعد الانتهاء منها ويثبت إقراره بها، وإصراره عليها ويثبت بعد السؤال الأخير والإجابة عنه أنه أتليت عليه أقواله فأقرها ووقع عليها فإذا أراد إضافة أقوال جديدة يثبت ذلك في المحضر وتسمع هذه الأقوال وتتلى عليه ويوقع عليها.
- ب- أن يوقع من تسمع أقواله أو يختم أو يبصم بعد الانتهاء من أقواله وإقراره بها فإذا امتنع على المحقق إثبات واقعة امتناعه في المحضر مع ذكر الأسباب.
- ج- أن يوقع من قام بالتحقيق بعد الانتهاء من سماع أقوال من أدلى بها.
- لا يجوز أن يتولى الموظف الذي يجري التحقيق معه كتابة المحضر بخط يده ولكن يجوز أن يكتب بنفسه إقرارات أو أوراق أخرى ويقدمها للتحقيق وترفق بملف التحقيق.
- يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق تقريرا يتضمن ملخصا للوقائع، والإدانة التي تدينه أو تبرئته بما هو منسوب إليه اقتراح الجزاء المناسب في حالة ثبوت المخالفة وله أن يقترح إحالة المخالف للجهات المختصة.
أسلوب توجيه الأسئلة
عين على المحقق مراعاة النقاط التالية في طرح الأسئلة لضمان كشف الحقيقة:
- أن تكون الأسئلة الموجهة إلى المخالف مباشرة لكي يفهم السؤال ويتمكن من الإجابة عنه بوضوح.
- ألا يكون السؤال الموجه مما يتوقع أن تكون إجابته طويلة، لأن صياغة الأسئلة يجب أن تكون مختصرة وكذلك الإجابة عنها.
- الابتعاد عن الأسئلة التي تكون الإجابة عليها بنعم أو لا، فلا تبدأ الأسئلة بعبارة هل فهذه الأسئلة تخصصية أو حصرية لأنها تحصر المخالف بالإجابة بنعم أو لا، وفضلا على ذلك يستحسن أن تبدأ الأسئلة بـ لماذا، كيف، متى، أين لأن تلك الأسئلة تفتح الأفاق أمام المتهم نحو الإجابة مما تكون سببا للوصول إلى الحقيقة بالطرق المشروعة.
- يفضل طرح السؤال شفاهة وتسمع الإجابة ثم يدون المحقق أو كاتب التحقيق السؤال والجواب.
- يفضل أن تكون الأسئلة مترابطة ومتماسكة بعضها ببعض مع مراعاة التدرج في الموضوع.
- يفضل عدم مقاطعة المخالف فيما يدلي به من إجابة ما لم يخرج عن موضوع السؤال حتى تكون الوقائع والأحداث التي يدلي بها مرتبة ومنتظمة.
- ينبغي على المحقق أن يتقي الله في نفسه وفي غيره وأن يبتعد عن كل ما ينال.من كرامة الموظف الذي يجرى معه التحقيق ويبتعد كذلك عن وسائل التحقيق غير المشروعة وعليه أيضا أن يعلم إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وأن إفلات مذنب من عقاب أفضل من معاقبة بريء.
المخالفات الخاصة والعقوبات المقررة لكل منها
- يكون الإنذار الشفهي والكتابي لرئيس المصلحة لأصحاب الإدارات العليا ، ومن اختصاص مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمصلحة لباقي الموظفين.
- يجب أن يرتبط توقيع العقوبات المقررة للمخالفات بإستعمال الصلاحيات التأديبية التي وردت في هذه اللائحة.
- إذا تكررت نفس المخالفة أكثر من أربع مرات قبل مضي المدة المقررة لمحو العقوبة يجوز للإدارة المختصة أن تضاعف العقوبة المقررة في حالة المخالفة الرابعة كجزاء يوقع على المخالفة الخامسة ولها أن تحيل المخالفة إلى المحاكمة التأديبية.
- يجب أن يبلغ الموظف كتابة بما ينزل عليه من جزاءات وتحفظ صورة من ذلك بملفه الشخصي.
- إذا وقعت مخالفة بعد انقضاء المدة المحددة لمحو العقوبة عن مخالفة سابقة لها ومن نفس نوعها اعتبرت أخر مخالفة مخالفة أولى وفي تطبيق أحكام هذا الجدول.
جدول المخالفات الخاصة والعقوبات المقررة لكل منها
نوع المخالفة | درجة الجزاء العقوبة | |||
المخالفة الأولي | المخالفة الثانية | المخالفة الثالثة | المخالفة الرابعة | |
أولا/ مخالفات متعلقة بمواعيد العمل: يختص بتوقيع هذه العقوبات الشئون الإدارية أو من يكلفه الرئيس | ||||
6ّ.تهاون الرئيس المباشر في توثيق حالات الغياب عن العمل والإبلاغ عنها | خصم 5 أيام | يوقف عن العمل ويحال لمجلس التأديب | ||
7.ترك العمل أو الانصراف قبل الموعد بدون إذن كتابي ولغير ضرورة. | إنذار | خصم يوم | خصم يومين | خصم 5 أيام |
ثانيا/ مخالفات متعلقة باللوائح نظام العمل: يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة | ||||
8.استقبال الزبائن في مكان العمل لأغراض خاصة أو إنذار شفوي شخصية وفي غير مكان المخصص للزيارة. | انذار شفوي | إنذار كتابي | خصم يوم | خصم يومين |
9.مخالفة التعليمات وعدم إطاعة الأوامر الخاصة بالعمل. | إنذار كتابي | خصم يومين | خصم 3 أيام | حرمان من العلاوة |
10 التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات. | خصم يومين | خصم 3 أيام | الحرمان من العلاوة | إحالة إلى مجلس التأديب |
11.رفض الموظف دون تبرير العمل الموكل إليه أو رفضه العمل المشابه لعمله. | خصم يومين | خصم 5 أيام | إحالة إلى مجلس التأديب | |
12- تعمد تعطيل العمل أو التوقف عنه. | خصم 5 أيام | إحالة إلى مجلس التأديب | ||
13.دخول الموظف لمقر العمل في غير المواعيد المتعارف عليها بدون تصريح. | إنذار كتابي | خصم يوم | خصم يومين | خصم 3 أيام |
14.توزيع منشورات أو مطبوعات في مكان العمل بدون إذن. | إنذار كتابي | خصم 3 أيام | الحرمان من العلاوة | الوقف عن العمل |
15.جمع إعانات بدون إذن. | إنذار كتابي | خصم يوم | خصم يومين | خصم 3 أيام |
16.تزوير التوقيعات أو المستندات أو سجلات الحضور والانصراف. | يوقف عن العمل ويحال لمجلس التأديب | |||
17 الدخول إلى مكان العمل أو الخروج منه من غير إنذار كتابي المكان المحدد بدون إذن أو مبرر مقبول | إنذار كتابي | خصم يومين | خصم 3 أيام | خصم 5 أيام |
18.ترك النوافذ والأبواب مفتوحة وعدم إطفاء إنارة المكاتب وترك الأجهزة الكهربائية تعمل بعد ساعات الدوام الرسمي | خصم 3 أيام | خصم 5 أيام | إحالة إلى مجلس التأديب | |
19.عدم تجديد تراخيص أو بوليصة التأمين أو التصاريح، أو أي شهادة مطلوبة لاستعمال المركبة المسلمة إليه عن طريق المصلحة | خصم 5 أيام | خصم 10 أيام | إحالة إلى مجلس التأديب | |
ثالثا.مخالفات متعلقة بأداء العمل: يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة | ||||
20.التسيب أو الإهمال البسيط في أداء العمل بسبب التراخي أو الكسل أو عدم الانتباه أثناء تأدية العمل. | إنذار | خصم 3 أيام | حرمان من العلاوة | إحالة إلى مجلس التأديب |
24.الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر للأرواح أو الممتلكات. | إحالة إلى مجلس التأديب | |||
رابعا مخالفات متعلقة بالسلوك في العمل: يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة | ||||
25 إتلاف ممتلكات زميل في العمل. | يوقف عن العمل ويحال إلى مجلس التأديب | |||
26 الشكاوى الكيدية ضد الرؤساء أو الزملاء. | خصم يومين | خصم 3 أيام | خصم 4 أيام | إحالة إلى مجلس التأديب |
27 الإخلال بالآداب أو التلفظ بعبارات غير لائقة أو مضايقة الزملاء، أو المارة بمقر المصلحة، أو التعرض لهم بما يتنافى الأخلاق | انذار | خصم يومين | خصم 3 أيام | الإيقاف عن العمل لمدة.أسبوع |
28.الإعتداء على الرؤساءالاعتداء الجسيم على الزملاء.الاعتداء البسيط على الزملاء | ||||
يوقف عن العمل ويحال لمجلس التأديب | ||||
خصم يومين | خصم 3 أيام | خصم 4 أيام | خصم 5 أيام | |
29 الاقتراب من ممثلي الشركات أو العملاء وطلب أي خدمات منهم أو قبولها بمقابل أو بدونه | خصم 10 أيام | الإيقاف لمدة شهر | إحالة إلى مجلس التأديب | |
30 ادخال اشياء غير مصرح بها إلى مقر العمل | إنذار | خصم يوم | خصم 3 أيام | إحالة إلى مجلس التأديب |
31- استغلال آليات المصلحة ومعداتها في تقديم خدمات للغير بمقابل أو بدونه بدون ترخيص | خصم 15 يوما | إحالة إلى مجلس التأديب | ||
32 سوء استعمال السيارة أو قيادتها بدون إذن أو ترخيص وتعرضها للخطر. | خصم يومين | خصم 3 أيام | خصم 4 أيام | نقل السائق إلى وظيفة أدنى مستوى |
33 الامتناع عن تقديم المساعدة في حالات الطوارئ | خصم 3 أيام | خصم 5 أيام | الحرمان من حافز الأداء. | إحالته إلى مجلس التأديب |
34 الاستيلاء أو اتلاف جزئياً أو كليا لأموال المصلحة الثابتة والمنقولة. | يوقف عن العمل ويحال لمجلس التأديب | |||
35 التقصير في تطبيق تعليمات الأمن والسلامة بالمصلحة. | خصم يومين | خصم 5 أيام | الحرمان من حافز الأداء | إحالة إلى مجلس التأديب |
36 الاعتداء على أحد رجال الأمن والسلامة أثناء تأدية أعمالهم. | خصم 3 أيام | خصم 5 أيام | خصم 7 أيام | الإيقاف عن العمل لمدة 15 يوما |
37 سوء استعمال الحواسيب وآلات النسخ والتصوير. | خصم يومين | خصم 3 أيام | خصم 4 أيام | خصم 5 أيام |
38 سوء استعمال أجهزة الهاتف. | خصم يومين | خصم 3 أيام | خصم 4 أيام | خصم 5 أيام |
خامسا مخالفات متعلقة بالتدريب: يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة. | ||||
39- التأخير عن المواعيد المحددة للتدريب حتى 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول. | لفت نظر | خصم 1/2 يوم | خصم يوم | خصم يومين |
40 التاريخ أكثر من 30 ثلاثين دقيقة. | لفت نظر | خصم يوم | خصم يومين | إنذار أول |
41 الغياب دون إذن سابق أو عذر مقبول أقل من سبعة أيام متتالية. | إنذار أول | انذار ثاني | لفت نظر مع خصم المدة | الإيقاف عن التدريب |
48.الشكاوى الكيدية ضد الرؤساء والزملاء في التدريب. | لفت نظر | إنذار أول | خصم يوم | خصم يومين |
49- الاعتداء الجسيم على المشرفين والمسؤولين بالجهة المدربة. | بيت في محضر ويوقف عن التدريب مع المطالبة بالمصاريف | |||
50 مخالفة التعليمات الصحية الموضوعة لسلامة المتدربين أو الامتناع عن العلاج أو الكشف الطبي في حالة تكليفه به أو عند طلب الجهة المختصة | لفت نظر | إيقاف عن التدريب | ||
51.الإهمال أو التهاون الجسيم الذي ينشأ عنه ضرر للأرواح والممتلكات. | يثبت في محضر ويوقف عن التدريب مع المطالبة بالمصاريف |
|||
سادساً مخالفات أخرى يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة. | ||||
52 حيازة أو تعاطي المواد المسكرة أو التواجد بمقر العمل في حالة سكر باهظ داخل العمل. | يوقف عن العمل ويحال إلى مجلس التأديب | |||
53.الحكم على الموظف في جنحة أو جناية مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة. | إنهاء الخدمة | |||
54- عدم إتباع التسلسل الإداري أو تجاوز الرئيس المباشر في أمور تتعلق بالعمل | إنذار | خصم 5 أيام | وقف عن العمل | إحالة إلى مجلس التأديب |
55 السب والتهديد أو إهانة الزملاء إثناء العمل | خصم يومين | خصم 3 أيام | خصم 5 أيام | خصم 7 أيام |
56 استياء الموظف على أحد ممتلكات المصلحة أو الامتناع عن تسليمها للمصلحة. | يوقف عن العمل ويحال إلى مجلس التأديب | |||
57 الامتناع عن تسليم العهدة أو عدم تسويتها طبقاً للوائح الخاصة بالمصلحة. | يوقف عن العمل ويحال إلى مجلس التأديب | |||
58- الإدلاء بالمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة عند التعيين. | إحالة إلى مجلس التأديب | |||
59 رفض تنفيذ التعليمات المتعلقة بالعمل. | انذار | وقف عن العمل | إحالة إلى مجلس التأديب | |
60 رفض الموظف استلام الرسالة الموجهة إليه. | خصم 3 أيام | خصم 7 أيام | خصم 10 أيام | إحالة إلى مجلس التأديب |
61- عدم التبليغ عن الوثائق المفقودة. | خصم 3 أيام | خصم 5 أيام | إحالة إلى مجلس التأديب | |
62 امتناع عن تأدية الشهادة أو الحضور أمام المحقق. | إنذار | خصم 3 أيام | خصم 4 أيام | خصم 5 أيام |