لوائح محليةقرار رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية

قرار رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية

مكتب رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  • وعلى ما انتهى إليه مكتب رئاسة مجلس النـواب في اجتماعه يوم 2023/6/25 م.

قرر إصدار اللائحة الآتية:

مادة 1

تعريفات

  1. الوحدة الإدارية: هي وفقا لما عرفها المشرع بقانون رقم 59 لسنة 2012 وهي الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات والمصالح والشركات والأجهزة العامة وما في حكمها.
  2. المؤتمر العام: هو الجمعية العمومية للاتحاد أو النقابة أو الرابطة المهنية.
  3. الأمانة العامة: هي المكتب التنفيذي للاتحاد أو النقابة أو الرابطة المهنية.
  4. النقابة العامة: هي تتكون من مجموعة أمانات النقابات المكون لها.
  5. النقابة الفرعية: هي المؤتمر الأساسي للنقابات والروابط المهنية بالبلدية أو ما في حكمها.
  6. النقابة الأساسية: هي تتكون من مجموعة منتسبي النقابة أو الرابطة.

مادة 2

يتكون المؤتمر النقابي الفرعي عن مائة عضوا أو أكثر وإذا قل أعضاء عن ذلك ينظم لأقرب نقابة أو رابطة فرعية.

كما تتكون بالوحدات والمواقع الانتاجية والخدمية نقابات أساسية عمالية إذا بلغ عدد العاملين بها خمسون عضوا أو أكثر وتشكل مجموع هذه النقابات الأساسية نقابات فرعية على مستوى الوحدات الانتاجية والخدمية وفي حال تعذر تكوين النقابات الاساسية تكون النقابة الفرعية هي أساس لتكون النقابة.

ويحدد النظام الأساسي لكل نقابة أو رابطة أو الاتحاد هيكلية هذه النقابات على مستوى المواقع والقطاعات مع مراعاة المادة الرابعة من قانون رقم 3 لسنة 2023.

مادة 3

يتكون المؤتمر العام للنقابة العامة أو الرابطة العامة من مجموع أمانات النقابات والروابط بالوحدات الإدارية وما في حكمها.

مادة 4

للنقابات والروابط ذات الطبيعة المهنية العمالية الوحدات والمتجانسة الحق في تكوين اتحاد عام لها ولا يحق لهم تشكيل أكثر من اتحاد في المهنة الواحدة.

ويجوز أن ينص النظام الأساسي على الاكتفاء بتكوين نقابات وروابط عامة إذا اقتضت طبيعة النقابة أو الرابطة ذلك.

مادة 5

يتكون بكل وحدة إدارية وفقاً للهيكلية الإدارية بالدولة الليبية نقابة أو رابطة مهنية عامة على مستوى هذه الوحدة الإدارية.

وتتكون هذه النقابة العامة أو الرابطة العامة من مجموع أمانات النقابات والروابط الفرعية ويجوز تشكيل اتحاد عام على مستوى أكثر من وحد إدارية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 6

يتكون المؤتمر العام للاتحاد العام من مجموع أمانات النقابات العامة المكونة له.

مادة 7

يحدد النظام الأساسي للنقابة العامة والاتحاد العام والرابطة العامة اختصاصات المؤتمر الأساسي بالوحدة الإدارية البلدية والعام وذلك بمراعاة المادة الرابعة من قانون رقم 3 لسنة 2023 وعلى الأخص ما يلي:

أولا:

فيما يتعلق باختصاصات المؤتمر النقابي الأساسي:

  • انتخاب أمانة النقابة الأساسية.
  • محاسبة أمانة النقابة الأساسية.
  • اقتراح تعديل النظام الأساسي للنقابة والرابطة المهنية

ثانيا:

فيما يتعلق باختصاصات المؤتمر العام على مستوى ليبيا

  • انتخاب أمانة النقابة أو الرابطة المهنية العامة
  • اعتماد اللائحة الداخلية

اعتماد وتعديل النظام الأساسي للنقابة أو الرابطة أو الاتحاد كما يحدد النظام الأساسي

الاختصاصات التالية:

  • أمانة النقابة الأساسية
  • أمانة النقابة أو الرابطة العامة
  • أمانة الاتحاد العام

مادة 8

يجب أن تتوفر في من يتم انتخابه لعضوية أمانات لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة الشروط التالية:

  • أن يكون ليبي الجنسية
  • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف بحكم بات أو صدر بحقه حكم حرمانه من الحقوق المدنية أو حرم من العمل النقابي بحكم قضائي بات.
  • أن يكون عضوا مسجلا بالنقابة أو الرابطة المهنية وسدد الالتزامات المالية المقررة على الأعضاء.
  • أن يكون العضو محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك
  • أن لا تقل مدة عضويته عن أربع سنوات.

مادة 9

تكون مدة العضوية بأمانة النقابة أو الرابطة أو الاتحاد أربعة سنوات قابلة للتجديد بالانتخابات بالمؤتمر العام والأمانة العامة خلال المدة المحددة في النظام الأساسي.

مادة 10

يتفرغ للعمل النقابي رئيس المؤتمر العام ورؤساء وأعضاء الأمانة العامة للنقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة ورؤساء النقابات والروابط المهنية الفرعية ممن تستعدي طبيعة نشاطهم ضرورة التفرغ النقابي ويجب أن يصدر قرار التفرغ من ديوان مجلس النواب في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ويحدد النظام الأساسي للنقابة أو الاتحاد المعاملة المالية للمتفرغين من أصحاب الأنشطة.

مادة 11

يعامل رؤساء وأعضاء المؤتمرات والأمانات العامة للنقابات والاتحادات والروابط المهنية معاملة شاغلي وظائف الدرجة الثالثة عشر أو صرف مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في مهام أعمالهم الأصلية أيهما أكثر.

ويعامل رؤساء النقابات والاتحادات والروابط المهنية الفرعية معاملة شاغلي وظائف الدرجة الثانية عشر أو صرف مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في مهام أعمالهم الأصلية أيهما أكثر، وتتولى جهات أعمالهم الأصلية صرف مرتباتهم وجميع مزاياهم.

مادة 12

يكون للمذكورين أدناه حق الطعن في انتخاب أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية أو بعض أعضائها، وذلك أمام القضاء المختص إذا بنى الانتخاب على مخالفة للإجراءات أو الشروط أو القواعد أو الأسس المقررة أو الأسباب تتعلق بشخص المنتخب ذاته:

  1. أعضاء النقابات والروابط المهنية المعنية.
  2. أعضاء المؤتمر العام المعني.

ويشترط لقبول الطعن من المذكورين في البندين أعلاه أن يكون الطاعن قد حضر إجراءات الانتخاب المطعون فيه وثبت ذلك من سجل الحضور، على أن تستثنى حالة تغيير زمان أو الانتخابات فجأة دون سابق إعلان.

مادة 13

تقوم أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة بالإشراف التام والمتابعة والرقابة على أمانتها المكونة لها في ذلك محاضر اجتماعاتها وعليها أن توقف العمل بأي قرار مخالف مؤقتا وإحالة الأمر الى المؤتمر المختص لاتخاذ ما يراه مناسب وكذلك الإشراف على انتخاباتها بمختلف مستوياتها.

مادة 14

في حالة مخالفة أمانة النقابة الفرعية أو الرابطة المهنية أو الأمانة العامة للقانون أو النظام الأساسي يكون لأي عضو أو جهة من المنصوص عليها في المادة 11 من اللائحة إخطار المؤتمر الذي انتخب الأمانة المعنية بالمخالفة وتزويدها بكامل المعلومات والبيانات والمستندات عن المخالفة وعلى المؤتمر المختص النظر في المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعلومات والبيانات والمستندات عن المخالفة وإحالة من تلزم إحالته إلى الجهات المختصة.

مادة 15

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري كان مزاولة المهنة أو النشاط أيا كانت طبيعتها حرفة، صنعة، خدمة مهنة علمية هندسية طبية زراعية، مؤسسة تعليمية أو تدريبية وغيرها إلا بعد القيام بالتسجيل بالنقابة أو الرابطة ذات الاختصاص ودفع الرسوم الواجبة والاطلاع على ميثاق شرف المهنة.

مادة 16

يلتزم عضو النقابة أو الرابطة المهنية باداة الالتزامات المالية وغيرها من الواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي كما يجب على عضو النقابة أو الرابطة المهنية الالتزام بما يلي:

  1. تنفيذ البرامج والواجبات التي تكلفه بها النقابة أو الرابطة في نطاق تحقيق أهدافها.
  2. مراعاة السلوك الرشيد والأخلاق الفاضلة.
  3. الالتزام بميثاق شرف المهنة.
  4. احترام النظم واللوائح الداخلية.
  5. وحضور مؤتمرات والملتقيات التي تعقدها النقابة او الرابطة المهنية والمشاركة في الاجتماعات.

مادة 17

تمنح النقابات المختصة إذن المزاولة للنشاط كلا في مجال اختصاصه النوعي حسب تصنيف مكونات النقابة ولا يجوز مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على إذن مزاولة للنشاط من النقابة المختصة ويعتبر شرطا أساسيا للحصول على أي ترخيص، ويحدد النظام الأساسي للنقابة الشروط المطلوب توفرها لمنح إذن المزاولة.

مادة 18

يتمتع أعضاء النقابة أو الرابطة المهنية بالحقوق التالية:

  1. مزاولة المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو الخدمة أو النشاط وفق للضوابط والتشريعات النافذة.
  2. تولي كافة المسؤوليات النقابية على مختلف مستوياتها.
  3. الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والمساهمة فيها.
  4. المشاركة في البرامج التثقيفية والتوعوية وحضور الدورات التدريبية النقابية والمهنية وحضور الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية وفق الضوابط المقررة.
  5. حق المشاركة مع الجهات التشريعية والتنفيذية في وضع مشاريع القوانين واللوائح والقرارات بالمهنة والحرفة والأنشطة وما في حكمها وبكل ما يتعلق بسوق العمل.

مادة 19

ينشأ في كل نقابة أو رابطة سجل أو أكثر لقيد أعضائها ويحدد النظام الأساسي لكل نقابة عدد السجلات وأنواعها وبياناتها.

مادة 20

تتكون الموارد المالية للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية من المصادر التالية:

  1. رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
  2. عائد أنشطتها واستثمار أموالها.
  3. الهبات والتبرعات والإعانات الغير مشروطة وفق للتشريعات النافذة.
  4. ما يخصص لها من دعم.

مادة 21

يودع وفقا للمادة الرابعة من قانون رقم 3 لسنة 2023 طلب التسجيل المقرر على نموذج المعد والمصادق عليه من قبل النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية مصحوبا بالنظام الأساسي وقوائم الأعضاء الذين سدد الاشتراكات إلى رئاسة مجلس النواب وذلك لتولي المراجعة والتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب وبعد إتمام إجراءات التسجيل تمنح النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية شهادة قيد مصحوبة بنسخة معتمدة من النظام الأساسي ويعتبر هذا القيد لدى مجلس النواب لمرة واحدة فقط.

مادة 22

يكون لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أموالها ويبين النظام الأساسي الإجراءات المتعلقة بالإيداع والصرف من هذه الحسابات وإعداد الميزانية واعتمادها ومسك الدفاتر والمراجعة المالية.

مادة 23

يبين النظام الأساسي لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية قيمة رسم القيد واشتراكات الأعضاء الدورية ومواعيد أدائها وكذلك الأداءات الأخرى ذات الطابع المهني والجزاء المترتب عن عدم تسديد الاشتراكات وشروط الإعفاء.

مادة 24

يجب على النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة القائمة وفق القانون رقم 23 تصحيح أوضاع أنظمتها الأساسية وفق هذه اللائحة خلال مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

مادة 25

يعد في حكم المقال كل رئيس نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية إذا ثبت قيامه بأي عمل أو فعل يشكل تهديدا للأمن القومي للدولة، وأي عمل يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي أو خالف القوانين والنظم واللوائح المنظمة لعمل النقابات، ويصدر قرار بإقالته من مجلس النواب بعرض من هيئة الرئاسة وأحد لجان المجلس حسب الاختصاص مشفوعا بتقرير من الجهات الأمنية المختصة.

مادة 26

في حال تم إقالة رئيس النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية للأسباب الواردة في المادة السابقة يعاد انتخاب رئيس جديد في غضون مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ قرار إقالته.

مادة 27

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويسحب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 21 لسنة 2023م باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية واعتباره كأن لم يكن.

  • مكتب رئاسة مجلس النواب
  • صدر بتاريخ:2023/9/4

 

 

 

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021