المحكمة العليا
دائرة الأحوال الشخصية
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 16 محرم 1435 هـ الموافق 20 / 11 / 2013 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
برئاسة المستشار الأستاذ / محمد عبد السلام العيان رئيس الدائرة
وعضوية المستشارين
الأستاذ : د / نور الدين علي العكرمي
والأستاذ : وبشير سعد الزياني
وبحضور عضو نيابة النفض الأستادة : ماجدة عياد دهان
ومسجل الدائرة السيد : فوزي جمعة الأشهر
صدر الحكم التالي
أجرة حضانة ـــ نقديرها ــ أساسه ــ عدم بحث حالة الطاعن المالية والاكتفاء بتقدير أجرة الحضانة تأسيسا على أنه يمتهن الأعمال الحرة قصور في التسبيب ـــ أثره
إن مقتضى أحكام المادة 69 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما أن الأم لا تستحق أجرة حضانة ما دامت العصمة قائمة فإذا انقسمت العصمة كانت أجرة الحضانة على المحضون إن كان له مال وإلا وجبت على والده الموسر ، مما يدل على أن تقدير أجرة الحضانة يخضع لمعرفة حال الأب يسرل وعسرا ، مما يتطلب بحثا من المحكمة وإلا كان الحكم قاصر
وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر أجرة الحضانة دون بحث حالة الملزم بها واكتفى في تقديرها بذكر أنه صاحب أعمال حرة فإنه يكون قاصر التسبيب مما يتعين معه نقضه
مجلة المحكمة العليا السنة السادسة والأربعون العدد الثالث والرابع ص 13