اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تشير في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 ( د ـ 1 ) المتخذ في 13 شباط فبراير 1946 و 170 ( د ـ 2 ) المتخذ في 31 تشرين الأول أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب وإلى القرار 95 ( د ـ 1 ) المتخذ في 11 كانون ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية وفي حكم المحكمة وإلى القرارين ( 2184 د ـ 21 ) المتخذ في 12 كانون الأول ديسمبر 1966 و 2202 ( د 21 ) المتخذ في 16 كانون الأول ديسمبر 1966 اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 ( د ـ 39 ) المتخذ في 28 تموز يوليو 1965 و 1958 ( د ـ 41 ) المتخذ في 5 آب أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من أي نص على مدة للتقادم وإذ ترى أن جرائم الرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي ، واقتناعا منها أن المعاقبة الفاعلة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين ، وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية يثير قلقا شديدا لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسئولين عن تلك الجرائم وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وبتأمين تطبيقه تطبيقا عالميا شاملا قد اتفقت على ما يلي :
المادة ( 1 )
لا يسري أي تقادم عن الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها :
أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب أغسطس 1945 والوارد تأكيدها في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 3 ( د ـ 1 ) المؤرخ في 13 شباط فبراير 1946 و 95 ( د ـ 2 ) المؤرخ في 11 كانون الأول ديسمبر 1946 ولا سيما الجرائم الخطيرة المعددة في اتفاقية جينيف المعقودة في 12 آب / اغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب .
ب ) الجرائم المرتكبة ضد الانسانية سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب أغسطس 1945 والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة 3 ( د ـ 1 ) المتخذ في 13 شباط فبراير 1946 و 95 ( د ـ 1 ) المؤرخ في 11 كانون الأول ديسمبر 1946 والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها الوارد تعريفها في اتفاقية 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه
المادة ( 2 )
إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصلين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أي جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها أو الذين يتآمرون لارتكابها بصرف النظر عن درجة التنفيذ وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها .
المادة ( 3 )
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية التشريعية وغير التشريعية اللازمة لكي يصبح بالإمكان القيام وفقا للقانون الدولي بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية .
المادة ( 4 )
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها بأي تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة ولكفالة إلغاءه إن وجد .
المادة ( 5 )
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول ديسمبر 1969 متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولة للطاقة الدرية وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية .
المادة ( 6 )
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة ( 7 )
تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة ( 8 )
1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية لكل من الدول التي تصدق أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر في اليوم التسعين الذي يلي قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها .
المادة ( 9 )
1) لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت بعد انقضاء عشر سنوات على بدأ نفاذ هذه الاتفاقية بطلب تنقيحها ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2) تتولى الجمعية العامة البث في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب .
المادة ( 10 )
1) تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2) يقوم الأمين العام بإرسال صورة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة .
3) يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي :
أ ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المادة الخامسة والسادسة والسابعة .
ب ) تاريخ بدأ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثامنة .
ج ) الرسائل الواردة بموجب المادة السابعة .
المادة ( 11 )
تحمل هذه الاتفاقية التي تتساوي في الحجية نصوصها بالإسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني نوفمبر 1968 وإثباتا لما تقدم قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه والمفوضون بذلك وفقا للأصول بتوقيع هذه الاتفاقية .
ملاحظة
اعتمدت وعرضت هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 ( د ـ 23 ) المؤرخ في 26 تشرين الثاني فبراير 1968 وقد بدأ تاريخ تنفيذها في 11 تشرين الثاني نوفمبر 1970