قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1974م بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1981م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر، والمفرقعات.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1998م بشأن الحراسة، والحماية، والتأمين، والدفاع، والتحرير.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 17 لسنة 2011م بشأن حلّ جهازي الأمن الداخلي، والخارجي.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012م، بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات العسكريين، وتقاعدهم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م بشأن إنشاء جهاز المباحث العامة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014م الصادر عن مجلس النواب، بشأن مكافحة الإرهاب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014م بشأن حلّ. جميع التشكيلات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2015م الصادر عن مجلس النواب، بشأن إلغاء قانون العزل السياسي، والإداري رقم 13 لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2017م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية، والإجراءات العسكرية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2018م بشأن إلغاء تسمية جهاز المباحث العامة، وتسميته جهاز الأمن الداخلي.
- وعلى قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 293 لسنة 2020م بشأن إنشاء نيابات، وإعادة مسمّى نيابة.
- وبناءً على ما عرضه السيد رئيس جهاز الأمن الداخلي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 23 / ربيع الأول / 1444 هـ الموافق 19 / أكتوبر / 2022م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
جهاز الأمن الداخلي جهاز مدني نظامي له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، مهمته حماية أمن الدولة، وتكون تبعيته لمجلس الوزراء، ومقره مدينة بنغازي.
مادة 2
يتكون الجهاز من رئاسة، وإدارات، وفروع ومكاتب؛ وفق الهيكل التنظيمي، ويختص الجهاز بالآتي:
- المحافظة على الكيان العام للدولة الليبية، ومكافحة الشبكات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، وحماية الأرواح والممتلكات، والأموال العامة والخاصة؛ طبقًا للقوانين، والتشريعات النافذة.
- متابعة الأنشطة الهدامة المضرة بكيان الدولة سياسيًا، واقتصاديًا، وإعلاميًا، والمحافظة على السلم الاجتماعي، واتخاذ ما يلزم بشأنها؛ طبقًا للقوانين، والتشريعات النافذة.
- متابعة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية ذات العلاقة بالأمن الداخلي.
- الاشتراك في تأمين، وحماية مؤسسات الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- يختص جهاز الأمن الداخلي بمنح التصاريح اللازمة لاستعمال المفرقعات والأجهزة الإلكترونية ذات الطابع الأمني؛ طبقًا للقوانين واللوائح، والتشريعات النافذة.
- اقتراح مشروع ميزانية الجهاز، ومتابعة تنفيذها.
- إعداد الخطط المتعلقة بتطوير الجهاز، ووضع البرامج الكفيلة بزيادة قدراته، وكفاءاته.
- التنسيق والتعاون والتكامل الأمني مع جميع الأجهزة الأمنية بما تقتضيه المصلحة العامة.
- متابعة تأمين المنافذ، والحدود بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
- متابعة، واستطلاع الرأي العام محليًا، وإقليميًا ودوليًا، وإعداد الدراسات اللازمة، وإحالتها للجهات المختصة.
- وضع الخطط الأمنية لتأمين الأحداث، والمناسبات الوطنية والدينية، بالاشتراك مع الجهات المختصة.
- أي مهام أخرى يكلف بها الجهاز.
مادة 3
المحتويات
- التنظيم الإداري لجهاز الأمن الداخلي
- شروط التعيين في الجهاز
- حالات استعمال السلاح
- ضوابط حمل، وحيازة السلاح
- الترقيات
- منح الأوسمة والأنواط
- النقل والندب والإعارة، والتكليف
- الإجازات
- أنواع الإجازات
- الإجازة السنوية
- حساب الإجازات
- خصم الاجازات
- الغياب عقب الإجازة
- الإجازة الاضطرارية
- استدعاء عضو الجهاز اثناء الاجازة، والعطلات الأسبوعية، والرسمية
- الإجازات المرضية
- إجازة الحج والعمرة
- إجازة الزواج
- الإجازة الدراسية
- الإجازة الخاصة بمرتب كامل
- واجبات أعضاء الجهاز
- المحظورات على عضو الجهاز
- الإنذار
- الخصم من المرتب
- الحجز في الغرفة
- الحجز في مقر العمل
- خفض الرتبة، أو الدرجة
- الحرمان من الترقية، أو الدرجة
- العزل من الوظيفة
- انتهاء الخدمة
- الاستقالة
- حالات وقف تقديم طلب الاستقالة
- استحقاق المرتب حتى انتهاء الخدمة
- مكافأة نهاية الخدمة
- الميزانية، والأحكام المالية
- استثمار موارد الجهاز
- أحكام عامة
التنظيم الإداري لجهاز الأمن الداخلي
يتكون الجهاز من رئيس ونائب ومعاون للشؤون الأمنية، ومديرين للإدارات، والفروع، وبعدد كاف من الأعضاء؛ حسب حاجته.
مادة 4
يُسمى رئيس الجهاز من مجلس الوزراء مجتمعًا بدرجة وزير، ونائبه بدرجة وكيل وزارة ؛ بناءً على ترشيح من رئيس الجهاز، ويكلف المعاون، ومديرو الإدارات، والفروع، وسائر الأعضاء العاملين في الجهاز بقرار من رئيس الجهاز، وتُحدد مهامهم؛ وفق اللائحة التنظيمية للجهاز، ولرئيس الجهاز إصدار اللوائح التنظيمية، وإصدار القرارات، واتخاذ ما يلزم في سبيل أداء الجهاز لمهامه.
مادة 5
يتولى رئيس الجهاز إدارته، وتصريف شؤونه؛ لتحقيق اختصاصات الجهاز؛ طبقًا لأحكام هذا القانون، وله أن يفوّض – بقرار – بعض اختصاصاته لنائبه، أو معاونه، كما يجوز له أن يعهد لأي عضو من أعضاء الجهاز ببعض اختصاصاته في مهمة محددة.
مادة 6
رئيس الجهاز هو الممثل القانوني أمام القضاء، والجهات العامة، ويكون مسؤولاً أمام رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7
يختص رئيس الجهاز بترقية الضباط حتى رتبة عقيد، ويختص مجلس الوزراء مجتمعًا بترقية الضباط من رتبة عقيد فما فوق، بترشيح من رئيس الجهاز، وتكون الرتبة محددة؛ وفق الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 8
يتكون الكادر الوظيفي من:
- أ. الضباط:
- فريق أول.
- فريق.
- لواء.
- عميد.
- عقيد.
- مقدم.
- رائد.
- نقيب.
- ملازم أول.
- ملازم
- ب. ضباط الصف:
- نائب ضابط أول.
- نائب ضابط.
- مساعد ضابط أول.
- مساعد ضابط.
- رئيس عرفاء أول.
- رئيس عرفاء.
- عريف.
- نائب عريف.
- فرد.
مادة 9
تسري أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل على فئة الموظفين، ويصدر قرار ترقيتهم من رئيس الجهاز.
مادة 10
شروط التعيين في الجهاز
- أن يكون متمتعًا بالجنسية الليبية الأصلية من أبوين ليبيين متمتعين بهذه الجنسية من غير طريق التجنس.
- ألا يكون متزوجًا من غير الليبية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو رد إليه اعتباره.
- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عامًا، وألا تزيد على خمسة وعشرين عامًا.
- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي، أو مكتسبًا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.
- ألا يكون قد سبق عزله، أو فصله بقرار تأديبي.
- أن يجتاز – بنجاح – الدورة التدريبية المخصصة.
- أن يكون لائقًا صحيًا.
ويجوز إضافة أي شروط أخرى للتعيين في كل، أو بعض الوظائف؛ وفقًا لما تتطلبه المصلحة العامة.
تحدد هذه الشروط بموجب قرار من رئيس الجهاز، ويتم الإعلان عنها.
مادة 11
يشترط لتولي مهام رئيس الجهاز ما يأتي:
- أن يكون خريج إحدى الكليات العسكرية، أو كلية الشرطة، أو إحدى الجامعات الليبية المعتمدة.
- أن يكون قد قضى مدة عمل لا تقل عن خمسة عشر عامًا متصلة في إدارات الجهاز، وفروعه.
- ألا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة عشرة.
- ألا يكون قد سبق إحالته للتقاعد.
- أن يكون لائقًا صحيًا.
شروط تعيين نائب الرئيس:
- أن يكون خريج إحدى الكليات العسكرية، أو كلية الشرطة، أو إحدى الجامعات الليبية المعتمدة.
- أن يكون قد قضى مدة عمل لا تقل عن عشر سنوات متصلة في إدارات الجهاز، وفروعه.
- ألا تقل درجته الوظيفية عن الثالثة عشرة.
- ألا يكون قد سبق إحالته للتقاعد.
- أن يكون لائقًا صحيًا.
شروط تعیین معاون رئيس الجهاز:
- أن يكون خريج إحدى الكليات العسكرية، أو كلية الشرطة، أو إحدى الجامعات الليبية المعتمدة.
- أن يكون قد قضى مدة عمل لا تقل عن ثماني سنوات متصلة في إدارات، وفروع الجهاز.
- ألا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية عشرة.
- ألا يكون قد سبق إحالته للتقاعد.
- أن يكون لائقا صحيًا.
مادة 12
يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة، أو الرتبة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها؛ وفقًا لأحكام الجدول رقم 4 للمرتبات، والعلاوات السنوية المرفق بالقانون، وتنظم شروط النقل من الكادر النظامي إلى الكادر المدني بالجهاز، ومن الكادر المدني إلى الكادر النظامي وفق الشروط التي تنظمها لجنة الشؤون الوظيفية في الجهاز، وموافقة رئيس الجهاز عليها.
مادة 13
تُعدُّ مباشرة عمل العضو من تاريخ استلام مهام الوظيفة، أو من تاريخ مغادرته لمكان إقامته، إذا كانت بعيدة من مقر العمل.
مادة 14
تُعد السنة الأولى من التعيين سنة اختبار، فإذا تبيّن عدم صلاحية العضو، أو عدم صحة الوثائق التي تقدم بها للتعيين، تنتهي خدمته تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ إجراءات تأديبية، أو آثار قانونية.
مادة 15
يجوز التعيين في الجهاز بمكافأة مقطوعة؛ وفقًا لما تتطلبه حاجة، وطبيعة العمل، ويُصدر رئيس الوزراء قرارًا بالشروط، والأوضاع التي تنظم التعيين بالمكافأة المقطوعة، أو العقد.
مادة 16
شروط تعيين الضباط الحاصلين على مؤهلات علمية: يجوز التعيين في الرتب الأعلى، إذا كان المرشح من الحاصلين على المؤهل العلمي من إحدى الجامعات، أو المعاهد العليا العامة، بعد خضوعه لدورة تدريبية متخصصة لا تقل عن ستة أشهر، وتُعقد الدورة لغرض تعيينه، وأن يجتازها بنجاح، ويُعيَّن على الرتبة التي توازي درجة المؤهل العلمي المتحصل عليه؛ وفق الجدول المرفق رقم 3، ويجوز إعادة تعيين ضباط الصف بصفة ضباط من المتحصلين على مؤهل علمي من إحدى الجامعات، أو المعاهد العليا العامة بعد مراجعتها، والتأكد من صحتها بالشروط المنصوص عليها ذاتها؛ ابتداءً من تاريخ التعيين، أو الحصول على المؤهل، أو أيهما أقرب عند التسوية.
مادة 17
يُنشأ معهد لتدريب المجندين، ومعهد عال للضباط في الجهاز ؛ لرفع كفاءة أعضاء الجهاز، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني والأمني، وتصدر القرارات التي تنظم عمل هذه المؤسسات بقرار من رئيس الجهاز.
مادة 18
حالات استعمال السلاح
يُمنع استعمال السلاح، إلا في الحالات الآتية:
القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية، أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم، أو حاول الهرب.
القبض على كل متهم بجناية، أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض، إذا قاوم، أو حاول الهرب.
القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه من جهة مختصة، إذا قاوم، أو حاول الهرب.
القبض على كل مسجون حاول الهرب في الأحوال، وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
حالات الدفاع عن النفس، ومقاومة الاعتداء بالسلاح.
ويراعى في جميع الأحوال أن يكون إطلاق النار الوسيلة الوحيدة لمنع الاعتداء، أو تعرّض المواطنين للخطر، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، على أن يبدأ إطلاق النار بالإنذار، ثم الإطلاق في الهواء؛ وفق قواعد الاشتباك في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 19
ضوابط حمل، وحيازة السلاح
يُعفى أعضاء الجهاز من شرط الحصول على ترخيص بحمل، وحيازة السلاح، ويُمنح تصريح من الجهاز بحمل، وحيازة السلاح، ويصدر قرار من رئيس الجهاز بالضوابط اللازمة، بما في ذلك تحديد الأعضاء، والتصريح لهم حتى بعد ترك الخدمة، إذا لزم الأمر.
مادة 20
الترقيات
يستحق أعضاء الجهاز الترقية الدورية المستحقة المبينة في الجدول المرفق رقم 1، وتكون الترقية إلى الرتب غير المقيدة بالاختيار، ويشترط فيها، وفي الرتبة المقيدة ما يأتي:
- أن يكون المترشح قد أمضى الحد الأدنى من المدة، أو الدرجة.
- ألا يكون قد أدين من مجلس تأديبي لمرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية.
- أن يجتاز امتحان الترقية بنجاح.
- ألا تقل درجة كفاءته خلال آخر سنتين عن درجة جيد في تقرير الكفاءة.
وتُعطى الأولوية في الترشيح للرتب غير مقيدة المدة لحملة الشهادات العلمية الدكتوراه – الماجستير البكالوريوس – الليسانس، ولخريجي كليات الشرطة، والمعهد العالي للضباط.
مادة 21
إذا حل موعد ترقية العضو، وتم تخطيه لعدم استيفائه شروطها ثلاث مرات متتالية، وجب ترقيته إلى الرتبة التالية، وتتخذ الإجراءات بنقله إلى الخدمة المدنية.
مادة 22
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض من رئيس الجهاز – ترقية من يقوم بعمل استثنائي من رتبة عقيد فما فوق، وإلى رتبة عقيد من دون قرار من رئيس الجهاز، ولمرتين طيلة مدة الخدمة.
مادة 23
تُعدُّ الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها، أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار التعيين، أو الترقية على أكثر من عضو من أعضاء الجهاز في رتبة واحدة عُدّت الأقدمية كما يأتي:
- إذا كان القرار متضمنًا،ترقية، عُدّت الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة.
- إذا كان القرار متضمنًا تعيينا، عُدّت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان اللازم للتعيين، فإن تساوتا، قُدم الأكبر سنًا.
مادة 24
لا تحتسب المدة التالية ضمن المدة المحددة للترقية:
- المدة التي يقضيها في الغياب من دون إذن، أو عذر مقبول لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا متصلة، أو على ثلاثين يومًا متفرقة خلال المدة التي يقضيها في الرتبة.
- المدة التي يقضيها في إجازة خاصة من دون مرتب.
- المدة التي يقضيها في السجن؛ تنفيذًا لحكم قضائي نهائي.
- المدة التي يقضيها في الحبس الاحتياطي، إذا صدر ضده حكم بالإدانة.
مادة 25
منح الأوسمة والأنواط
يتولى رئيس الجهاز إصدار قرار منح الأوسمة والأنواط، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لها؛ طبقًا للائحة التنظيمية.
مادة 26
يُمنح أعضاء الجهاز العلاوات السنوية المقررة قانونًا، ويصدر بمنح العلاوة قرار من رئيس الجهاز، ويكون منحها من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة، أيهما أقرب، وأي علاوات تصدر لصالح موظفي الدولة.
مادة 27
يمنح أعضاء الجهاز علاوة تمييز؛ طبقًا للقانون، وبدل عمل إضافي بقرار من رئيس الجهاز، وأي علاوات أخرى تقرر لموظفي الدولة حسب التشريعات، واللوائح.
مادة 28
النقل والندب والإعارة، والتكليف
يجوز النقل، والندب، والإعارة، والتكليف بمهمة من الجهاز، أو إليه من الجهات العامة، والمؤسسات، والشركات، والهيئات، وغيرها من مختلف الوحدات الإدارية في الدولة؛ طبقًا للتشريعات النافذة.
مادة 29
يجوز بقرار من رئيس الجهاز الاستعانة بذوي الخبرة من اختصاصيين وفنيين من جميع مؤسسات الدولة؛ للقيام بأعمال علمية، أو فنية ذات طبيعة خاصة، وتحدد مكافآتهم، والمهام التي تسند إليهم بقرار من رئيس الجهاز.
مادة 30
يُحال إلى مجلس تأديبي كل من يصدر في شأنه قرار نقل، أو ندب، أو إعارة، أو تكليف، وامتنع عن تنفيذه بانقضاء مدة سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار دون عذر مقبول.
مادة 31
الإجازات
الإجازات، أو حفظها حق للعضو يتمتع به على الوجه المبيّن في المواد التالية، ولا يجوز له أن يتنازل عنها، كما لا يجوز تأجيلها، أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل، ويتم حفظها بموجب قرار من رئيس الجهاز.
مادة 32
أنواع الإجازات
الإجازات التي يجوز منحها لأعضاء الجهاز، وهي:
- إجازة سنوية.
- إجازة مرضية.
- إجازة اضطرارية.
- إجازة حج وعمرة.
- إجازة دراسية.
- إجازة خاصة بمرتب.
- إجازة خاصة من دون مرتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
- إجازة زواج، أو وضع.
مادة 33
الإجازة السنوية
يُمنح عضو الجهاز إجازة سنوية دورية مدتها 30 ثلاثون يومًا، فإذا بلغ سن الخامسة والأربعين سنة، أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كاملة، كانت الإجازة لمدة 45 خمسة وأربعين يومًا، ويجوز أن تُضم الإجازة السنوية الدورية بعضها إلى بعض، بشرط ألا تتجاوز الإجازة التي يحصل عليها عضو الجهاز – في سنة واحدة – مدة الإجازة المستحقة عن سنتين.
مادة 34
حساب الإجازات
تُعدُّ أيام عمل، ولا تدخل في حساب الإجازات:
- أيام العطلات الأسبوعية، والرسمية.
- الفترة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة لأي منتسب من الجهاز لمرافقة مريض تربطه به صلة قرابة حتى الدرجة الثانية؛ وفق الشروط الآتية:
- أ.أن يصدر قرار من اللجنة الطبية المختصة بالتوصية بإيفاد المريض للعلاج بالخارج.
- ب. أن تستلزم حالة المريض اصطحاب مرافق له.
- ج. أن تكون الفترة المسموح بها مرة واحدة في السنة، وألا تتجاوز مدة العلاج 45 خمسة وأربعين يومًا.
- د. موافقة رئيس الجهاز، أو من يفوضه على مرافقة عضو الجهاز للمريض.
مادة 35
خصم الاجازات
إذا كان عضو الجهاز مُعَارًا، أو منتدبًا، خُصم من إجازته السنوية ما حصل عليه فعلًا من الجهة المعار إليها، ولا يستحق عضو الجهاز إجازة سنوية عن المدة التي يقضيها في السجن؛ تنفيذًا لحكم قضائي نهائي.
مادة 36
التعويض عن الإجازة المتراكمة لعضو الجهاز الحق في مقابل الإجازات السنوية المحفوظة على ألا تزيد عن سنتين، ويتم تقديرها بمراعاة آخر مرتب كامل حصل عليه العضو قبل نهاية خدمته من دون النظر إلى المتغيرات التي تحدث للمرتب.
مادة 37
الغياب عقب الإجازة
كل عضو في الجهاز يتغيب عن عمله عقب انتهاء إجازته، يُحرم من راتبه عن مدة الغياب؛ ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة؛ مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ويجوز لرئيس الجهاز، أو من يفوّضه أن يقرر عَدَّ مدة الغياب إجازة مرخصًا له بها، ما لم تتجاوز مدة الغياب شهرًا واحدًا، متى تقدم بمبرر مقبول، وفي هذه الحالة تُخصم من رصيد إجازته.
مادة 38
الإجازة الاضطرارية
يستحق عضو الجهاز إجازة اضطرارية، على أن يُقدم عضو الجهاز عقب عودته إلى العمل مبررات غيابه، وكحد أقصى اثنا عشر يومًا في السنة، ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية.
مادة 39
استدعاء عضو الجهاز اثناء الاجازة، والعطلات الأسبوعية، والرسمية
لمقتضيات مصلحة العمل يجوز استدعاء عضو الجهاز قبل انتهاء إجازته، أو خلال العطلات الأسبوعية، والرسمية، وفي هذه الحالات يُمنح عنها أجرًا مضاعفًا، أو عدد الأيام بدلا عنها.
مادة 40
الإجازات المرضية
لعضو الجهاز الحق في إجازة مرضية، تُمنح بناءً على تقرير طبي من طبيب مختص من المستشفيات العامة، وإذا كانت الإجازة في الخارج، تُمنح بناءً على تقرير طبي معتمد من سفارة، أو قنصلية ليبية، أو من يقوم مقامهما، فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال العام ستة أشهر، يُعرض على اللجنة الطبية المختصة؛ طبقًا للأحكام المنصوص عليها في التشريعات الضمانية النافذة.
مادة 41
إجازة الحج والعمرة
يُمنح عضو الجهاز – أثناء مدة خدمته – إجازة حج وعمرة لمرة واحدة، بشرط ألا تزيد مدة الإجازة عن ثلاثين يوما للحج، وخمسة عشر يومًا للعمرة، ولا تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
مادة 42
إجازة الزواج
يمنح عضو الجهاز إجازة زواج لمدة شهر واحد، ولا تُحسب من رصيد إجازته السنوية.
مادة 43
الإجازة الدراسية
- يُمنح عضو الجهاز إجازة دراسية لغرض الدراسات العليا بمرتب، ويُصدر – بتنظيم أوضاعها، وشروط منحها – قرار من رئيس الجهاز.
- يُمنح عضو الجهاز إجازة امتحانات دراسية لمدة لا تزيد عن شهر، وإذا رسب في الامتحان، تخصم من إجازته السنوية.
مادة 44
الإجازة الخاصة بمرتب كامل
يُمنح عضو الجهاز إجازة خاصة بمرتب كامل، ولا تُحسب من رصيد إجازته السنوية عند مرافقة الزوجة، الزوج للدراسة في الخارج، حسب مدة قرار الإيفاد.
مادة 45
تتولى الدولة توفير نفقات التأمين الطبي لأعضاء الجهاز، ويشمل الزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدين، محليًا، أو خارجيًا، إذا دعت الضرورة لذلك، ويدرج ذلك في الميزانية العامة للجهاز.
مادة 46
واجبات أعضاء الجهاز
- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة، وأمانة، وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية، كما يجب عليه أن يؤدي الأعمال التي يُكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل.
- أن يطيع أوامر رؤسائه، وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه، أو من هو أعلى منه رتبة، وأن يحسن معاملة مرؤوسيه.
- أن يحافظ على احترام وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق، والاحترام الواجب لها.
- أن يُنفّذ ما يصدر إليه من أوامر في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
- أن يؤدي وظيفته دون مخالفة القوانين، والنظم السارية، أو الإهمال في تطبيقها.
- أن يكتم الأمور التي يطّلع عليها بحكم وظيفته، ويظل هذا الواجب قائمًا، ولو بعد ترك الخدمة.
- الإبلاغ الفوري عن أي نشاط يمس أمن الدولة.
- أن يراعي أحكام القوانين واللوائح، وتجنب مخالفتها، والإهمال في تنفيذها.
- أن يتحمل مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه، وهو المسؤول عن سير العمل؛ وفق اختصاصاته المكلف بها.
- أن يكون هادئ الطبع، وأن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات، وأن يحافظ على كرامة المواطن، وإنسانيته.
مادة 47
المحظورات على عضو الجهاز
يُحظر على عضو الجهاز أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة، أو المجرمة بمقتضى القوانين واللوائح، والتشريعات النافذة، وعلى الأخص الآتي:
- أن يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يُقصّر في تأدية واجباته.
- أن يتجاوز حدود اختصاصاته، وواجباته، أو يسيء استعمال صلاحياته، أو يستغل، وظيفته.
- أن يُفشي أي معلومات، أو أسرار، أو بيانات اطلع عليها بحكم وظيفته، ويظل هذا الالتزام قائمًا حتى بعد تركه الخدمة.
- أن يحتفظ لنفسه بأي أوراق رسمية، أو متعلقة بالعمل، أو ينزعها من الملفات، أو السجلات المخصصة، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيًا.
- أن يخالف إجراءات الأمن، والسرية.
- أن يُدمّر، أو يُتلف أي شيء من ممتلكات الجهاز، أو يسيء التصرف فيها، أو يتسبب بإهماله في تلفها، أو ضياعها.
- أن يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه، أو يتقاعس في أداء الواجب.
- أن يظهر بمظهر غير لائق.
- أن يرتكب أي عمل أو تصرف يسيء لسمعة الجهاز.
- أن يسيء معاملة رؤسائه، ومرؤوسيه، والمواطنين.
- أن يتغيب عن العمل، أو يتأخر عنه من دون عذر مقبول.
- الانتماء للأحزاب السياسية، أو المنظمات، أو تأسيسها طيلة مدة عمله في الجهاز، أو الانضمام إلى هيئات سياسية، أو اجتماعية.
- الدخول، أو المشاركة في مناقصات، ومقاولات، وعقود مما يتصل بأعمال وظيفته.
- الامتناع عن تسليم ما في عهدته، متى طلب منه ذلك.
مادة 48
دون الإخلال بعقوبة أشد يُعاقب – تأديبيًا – عضو الجهاز، سواء كان نظاميًا، أو منتدبًا، أو متعاونًا، إذا ارتكب الأفعال الآتية:
- إذا امتنع العضو أو عجز عن تسليم ما في عهدته، متى طلب منه ذلك.
- إذا غادر خارج البلاد من دون إذن مسبق.
- الخروج على وسائل الإعلام لأي سبب، والتصريح للقنوات، ووسائط التواصل الاجتماعي.
- نشر أي معلومات لها علاقة بعمل الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي كل الأحوال، إذا تبين أن الفعل يشكل جريمة جنائية، يُحال العضو إلى الجهات القضائية المختصة.
مادة 49
تسري على عضو الجهاز جميع الواجبات والالتزامات التي تقتضيها الوظيفة العامة؛ وفقًا للقواعد المقررة.
مادة 50
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الجهاز هي:
- الإنذار.
- الخصم من المرتب حسب الجدول المرفق رقم 2.
- الحجز في الغرفة حسب الجدول المرفق رقم 2.
- الحجز في مقرّ العمل حسب الجدول المرفق رقم 2.
- خفض الرتبة، أو الدرجة.
- الحرمان من الترقية، أو الدرجة.
- العزل من الوظيفة.
مادة 51
الإنذار
تكون عقوبة الإنذار كتابيًا مرة واحدة خلال السنة.
مادة 52
الخصم من المرتب
لا يجوز أن تتجاوز عقوبة الخصم من المرتب ستين يوما في السنة الواحدة، ومدة خمسة عشر يومًا للعقوبة الواحدة، على ألا يتجاوز الخصم ربع المرتب شهريًا، بعد الربع الجائز الحجز عليه بحكم قضائي، أو التنازل عنه، وتُحال القيمة المخصومة إلى صندوق التكافل في الجهاز.
مادة 53
يُعد عضو الجهاز هاربًا عن العمل، إذا تغيب عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يومًا من دون عذر مقبول، ولو كان الغياب عقب إجازة مرخص له بها.
و يُعد الغياب من دون عذر مقبول، إذا مضت ثلاثون يومًا من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وفي حالة حضور عضو الجهاز الهارب خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُقبض عليه، ويحال إلى المحاكمة التأديبية، ويُعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل، أو في الغرفة مدة لا تزيد على 60 يومًا، ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة، أو إنهاء خدمة المحكوم عليه كعقوبة تبعية، وإذا زادت مدة الغياب عن الخدمة المشار إليها في الفقرة الثانية، يُفصل عضو الجهاز من العمل من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، ويصدر قرار الفصل من رئيس الجهاز.
مادة 54
مع مراعاة المادة الثالثة والخمسين لا يجوز توقيع عقوبة على عضو الجهاز إلا بعد التحقيق معه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، على أن يُثبت التحقيق في محضر مكتوب، ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب، والتحقيق مشافهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي، ولا يجوز محاكمة عضو الجهاز عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببًا.
مادة 55
الحجز في الغرفة
يجوز توقيع عقوبة الحجز في الغرفة مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع، ويراعى في تنفيذها ما يأتي:
- يُحرم المحجوز من نصف مرتبه الأساسي عن مدة الحجز.
- يوضع المحجوز في غرفة على انفراد، إذا كان من الضباط، أما غيرهم من الرتب الأخرى، فيكون حجزهم
- مجتمعين، ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك.
- يُحرم المحجوز حق إصدار الأوامر، ويُعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.
مادة 56
الحجز في مقر العمل
لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل عن أربعة أسابيع، ولا يُعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل، ولا يُسمح له باستقبال الزوار، إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.
مادة 57
خفض الرتبة، أو الدرجة
لا يجوز أن يزيد خفض الرتبة، أو الدرجة كعقوبة تأديبية على درجة، أو رتبة واحدة، ويحدد القرار الصادر بالعقوبة أقدمية العضو في الدرجة، أو الرتبة التي خُفض إليها.
مادة 58
الحرمان من الترقية، أو الدرجة
يكون الحرمان من الترقية، أو الدرجة بعقوبة صادرة من مجلس التأديب، ويتم اعتمادها من رئيس الجهاز، على ألا يقل الحرمان عن سنة، ولا يزيد عن ثلاث سنوات.
مادة 59
يُعاقب – تأديبيًا – كل عضو في الجهاز يخالف الواجب، أو يرتكب عملا محظورًا في أحكام هذا القانون، ولا يُخلّ ذلك بإقامة الدعوى المدنية، أو الجنائية ضده عند الاقتضاء، ويُعفى من العقاب التأديبي، إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة، كان تنفيذًا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من أصدر الأمر.
مادة 60
يجوز أن يوقف العضو – احتياطيًّا – عن العمل، إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق، ويصدر قرار الوقف من مجلس الوزراء بالنسبة لرئيس الجهاز، ومن رئيس الجهاز بالنسبة لسائر أعضاء الجهاز، ويجوز استمرار الوقف إلى حين البت في ما نُسِب إلى عضو الجهاز، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثين يومًا، إلا في حالة الاتهام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو بقرار من مجلس التأديب المختص، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الوقف عن أربعة أشهر، ويترتب على عقوبة الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب، فإذا انتهت الإجراءات الجنائية، أو التأديبية إلى عدم إدانته، يُرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
مادة 61
كل عضو يحبس حبسًا احتياطيًا، أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، فإذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي، سقط حقه في مرتبه كاملا مدة الحبس، ولا تحسب هذه المدة في أقدميته لاستحقاقه الدرجة، والعلاوة السنوية، والإجازة، فإذا كان الحبس احتياطيًا، يوقف صرف نصف مرتبه مدة الحبس إلى حين البت في القضية، وإذا تمت تبرئته، يُصرف له مرتبه كاملًا عن مدة الإيقاف.
مادة 62
لرئيس الجهاز سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من المجلس التأديبي، أو تعديل العقوبة بتشديدها، أو خفضها؛ وفقًا لصلاحياته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار، على أن يكون القرار في حالة الإلغاء معززا بأسباب موضوعية.
مادة 63
العزل من الوظيفة
يُعاقب عضو الجهاز بالعزل من الوظيفة، إذا لم تكن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون رادعة له، أو كان ما قام به يقتضي عدم صلاحيته للاستمرار في العمل في الجهاز لاعتبارات المصلحة العامة، وأن يكون القرار الصادر عن مجلس التأديب بعزل العضو بأغلبية أعضاء المجلس، ويجب أن يشمل القرار الصادر من مجلس التأديب المشكل – طبقًا لأحكام هذا القانون – الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يُبلغ المحال للتأديب بصدور القرار كتابيًا خلال خمسة عشر يومًا.
مادة 64
يتولى مجلس التأديب العادي المحاكمة التأديبية لعضو الجهاز من رتبة مقدم فما دون، وينعقد المجلس بكامل هيئته، وتكون جلساته سرية، ويُشكّل بقرار من رئيس الجهاز على النحو الآتي:
- ضابط في الجهاز أقدم من العضو المحال للمحاكمة التأديبية – رئيسًا.
- ضابط في الجهاز – عضوًا.
- عضو قانون – عضوًا.
مادة 65
يُشكّل مجلس تأديب عال للمحاكمة التأديبية من أعضاء الجهاز من رتبة عقيد فما فوق، وينعقد المجلس بكامل هيئته، وتكون جلساته سرية، ويُشكل بقرار من رئيس الجهاز على النحو الآتي:
- نائب الرئيس، أو معاونه، أو أحد مديري الإدارات – رئيسًا.
- عضو في الجهاز أقدم من العضو المحال للمحاكمة – عضوًا.
- مستشار قانوني – عضوًا.
مادة 66
يجب أن يتضمن قرار الإحالة للمجلس التأديبي في جميع الأحوال بيانًا مفصلا بالتهم، وأن يُخطر العضو بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل، ولا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحًا، إلا إذا حضره جميع الأعضاء.
مادة 67
لا تَحول محاكمة عضو الجهاز تأديبيًا دون اتخاذ الإجراءات الجنائية، إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تشكل جريمة جنائية، كما أن محاكمته جنائيًا لا تَحُول دون محاكمته تأديبيًا.
مادة 68
إذا انتهت خدمة العضو وقت إحالته إلى المجلس التأديبي، يجوز تأجيل إنهاء خدمته إلى ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية بقرار من رئيس الجهاز.
مادة 69
يُعدُّ عضو الجهاز موقوفًا عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلى حين استكمال إجراءات اعتماد القرار، على أنه إذا أعيدت محاكمة عضو الجهاز، وتقررت براءته يُصرف له مرتبه عن مدة الوقف.
مادة 70
يجوز محاكمة عضو الجهاز – غيابيًا – بعد إخطاره مرتين متتاليتين، ويُعد حضوره اعتباريًا.
مادة 71
لا يجوز ترقية عضو الجهاز أثناء مدة الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، أو التأديبية، أو الإيقاف عن العمل احتياطيًا، فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته، أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة، أو العزل، أو الحرمان من الترقية، وجبت ترقيته حسب أقدميته في الرتبة، أو الدرجة المرقى إليها.
مادة 72
انتهاء الخدمة
تنتهي مدة عمل عضو الجهاز بأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ سن التقاعد
- الضباط: بلوغ سن التقاعد مدة خمسة وستين عامًا.
- ضباط الصف والأفراد والموظفين: بلوغ سن التقاعد مدة ثلاثة وستين عامًا.
ويجوز لرئيس الجهاز التمديد لبعض الأعضاء على فترات متتالية، حتى سن السبعين عامًا بالشروط الآتية:
- رغبة العضو في التمديد.
- حاجة الجهاز الماسة للعضو.
- أن يكون لائقًا صحيًا.
- الاستقالة.
- العزل من الوظيفة.
- الحكم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- الوفاة.
- فقد الجنسية.
مادة 73
يجوز لأعضاء الجهاز الخاضعين لأحكام هذا القانون – متى بلغت مدة عملهم، أو خدمتهم المحسوبة عشرين سنة – أن يطلبوا إحالتهم للتقاعد الاختياري.
مادة 74
لا يجوز إنهاء خدمة العضو لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازته المرضية، والسنوية، ما لم يتقدم بطلب إحالته إلى التقاعد اختياريًا.
مادة 75
يُعد شهيد واجب كل من فقد حياته من أعضاء الجهاز أثناء تأديته لواجبات وظيفته، أو بسببها، وتستمر خدمته اعتباريًا إلى حين بلوغه سن التقاعد، ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب، والترقية، وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى، ويصدر – بِعَدِّهِ شهيد واجب – قرار من رئيس الجهاز.
مادة 76
في حال الإبلاغ عن فقدان عضو الجهاز يستمر صرف مرتبه لأسرته حسب القوانين والتشريعات النافذة لحين صدور حكم قضائي بشأنه.
مادة 77
الاستقالة
تكون الاستقالة مكتوبة، وغير مقترنة بأي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمة عضو الجهاز المستقيل إلا بقرار صادر بقبولها، ويُبتّ في طلب الاستقالة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها، فإذا انقضت هذه المدة من دون صدور قرار بقبولها، أو إرجاعها، عُدّت الاستقالة مقبولة، ويجوز العدول عن الاستقالة خلال ثلاثين يومًا من صدور قرار قبولها، ولرئيس الجهاز الموافقة على العدول من عدمه.
مادة 78
حالات وقف تقديم طلب الاستقالة
لا يجوز لعضو الجهاز تقديم الاستقالة، أو قبولها في الحالات الآتية:
- الحرب.
- إعلان حالة الطوارئ.
- التحقيق معه، أو محاكمته تأديبيًا، أو جنائيًا إلى حين البت نهائيًا في ما نُسب إليه.
مادة 79
استحقاق المرتب حتى انتهاء الخدمة
يُمنح عضو الجهاز مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد أسباب انتهاء الخدمة، على أنه في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية، يستحق مرتبه إلى حين استيفاء إجازته المرضية.
مادة 80
مكافأة نهاية الخدمة
يستحق عضو الجهاز – عند انتهاء خدمته في حالات التقاعد لبلوغ السن القانونية، أو التقاعد الاختياري، الاستقالة، أو الوفاة – تعويضًا نقديًا عن إجازاته السنوية المحفوظة، ويتم تقدير التعويض بمراعاة آخر مرتب كامل حصل عليه العضو قبل نهاية خدمته من دون النظر إلى المتغيرات التي تحدث للمرتب.
مادة 81
الميزانية، والأحكام المالية
يقترح الجهاز مشروع الميزانية السنوية، ويُعرض على مجلس الوزراء، وتُدرج اعتمادات الجهاز كمبلغ إجمالي في ميزانية الدولة.
ويختص رئيس الجهاز – دون سواه – بإصدار قرارات تنظم المسائل الآتية:
- النظام المحاسبي، وكيفية التصرف في الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
- اللائحة المالية للعقود التي يبرمها الجهاز.
- نظم المخازن
- الشروط والإجراءات التي تنظم التصرف في ممتلكات الجهاز.
- المكافآت التشجيعية الخاصة.
- التعويضات التي تصرف لمنتسبي الجهاز عما يلحق بهم من أضرار أثناء، وبسبب العمل.
- التأمين الطبي والعلاج.
مادة 82
يُعفى الجهاز من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على ما يستورد من الخارج في سبيل مباشرة أعماله، ومهامه؛ في ضوء اعتبارات الأمن والسرية التي يجب الالتزام بها في هذا الشأن.
مادة 83
رئيس الجهاز مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء عن أوجه الصرف في الميزانية السنوية للجهاز في ضوء اعتبارات الأمن والسرية التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز، وتنفّذ الميزانية تحت إشراف مراقب مالي.
مادة 84
يُصرف بدل كسوة سنوية لأعضاء الجهاز الشاغلين للوظائف التي يصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديدها.
مادة 85
في غير حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضباط الجهاز في ما يتعلق بتأدية واجبات الوظيفة، أو بسببها، إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة مرور مدة تزيد على الشهر من دون رد، تعد موافقة بالتحقيق.
مادة 86
الرعاية الصحية، والاجتماعية والإصابة، أو الوفاة أثناء العمل يستحق عضو الجهاز – الذي تعرض لإصابة أثناء تأدية واجبات وظيفته، أو بسببها خلال مدة الخدمة، أو بعدها، أو تعرض أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى لإصابة نتج عنها عجز جزئي – تعويضًا يقدر على أساس النسبة المئوية التي تحددها اللجنة الطبية المختصة من إجمالي قيمة التعويض المحدد أدناه، وإذا نتج عن الإصابة عجز كلي، أو الوفاة، يُصرف تعويض قدره مائتان وخمسون ألف دينار ليبي، كما يُمنح – في حال تعرض ممتلكاته للتلف الكلي، أو الجزئي – تعويضًا عن ذلك يؤدى دفعة واحدة؛ بناءً على تقرير الخبير المختص، وفي كل الأحوال تُعفى قيمة التعويض من الرسوم، والضرائب. يستحق أعضاء الجهاز الذين يصابون أثناء العمل، أو بسببه الحق في العلاج الطبي على نفقة الدولة في الداخل، أو الخارج، إذا قررت اللجنة الطبية أنه لا علاج للمريض في الداخل.
مادة 87
استثمار موارد الجهاز
يجوز للجهاز إقامة مشاريع استثمارية، وتأسيس شركات، وتقديم خدمات أمنية بمقابل؛ طبقًا للقوانين، والتشريعات النافذة بما يخدم المصلحة العامة.
مادة 88
أحكام عامة
يُنشأ في الجهاز صندوق للتكافل الاجتماعي، ويُسهم الجهاز في تمويله جزئيًا بمبالغ تدرج سنويًا في ميزانيته، وتستكمل المبالغ الأخرى من رسوم اشتراك أعضاء الجهاز، والجزاءات المالية الموقعة على أعضاء الجهاز.
مادة 89
يجوز – بقرار من رئيس الجهاز – إيفاد أعضاء الجهاز في بعثة تدريبية في الداخل، أو الخارج، وله ترشيح الأعضاء للدراسات العليا، أو الإيفاد لها في التخصصات التي يحتاجها الجهاز؛ بعد موافقة رئيس الوزراء.
مادة 90
يجوز لشاغلي الوظائف القيادية العليا الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف بقرار يصدر من رئيس الجهاز.
مادة 91
مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية، يجوز لأعضاء الجهاز الصادر قرار من رئيس الجهاز بمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص، والمنازل بإذن من النيابة المختصة بشأن التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة، ويجب أن يكون الإذن بالتفتيش مكتوبًا، ومسببًا، وأن يُحرر محضر يُبيَّن فيه حصول التفتيش، ومن قام به، وساعة، وتاريخ ذلك، وما أسفر عنه، وإثبات وجود، أو غياب صاحب الشأن.
مادة 92
تسري في ما لم يرد بشأنه نص أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل. مادة 93
يخصص تموين يومي لأعضاء الجهاز القائمين بأعمال الحراسة، والحماية، والواجبات اليومية، والخفارة، وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها صرف تموين؛ طبقًا للتشريعات النافذة.
مادة 94
يجوز بقرار من رئيس الجهاز إبقاء العضو بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا لتسليم ما في عهدته، ويجوز عند الضرورة مَدّ هذه المدة بما لا يتجاوز شهرين، ويُصرف له عن هذه المدة مكافأة تعادل مرتبه الشهري قبل انتهاء خدمته.
مادة 95
تسري أحكام القانون رقم 22 لسنة 1428 – 1998م الخاص بالحراسة، والحماية، والتأمين، والدفاع، والتحرير، والصادر بتاريخ 1428.12.15 – 1998م في حق أعضاء جهاز الأمن الداخلي من نظاميين، ومدنيين؛ وذلك لأهميته.
مادة 96
تتحمل الخزانة العامة دفع الدية عن منتسب الجهاز في حال القتل أثناء تأدية الواجب، وبسببه، وللدولة حق الرجوع عن العضو في حالة إثبات الخطأ الجسيم من العضو.
مادة 97
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي
- بتاريخ: 11 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 02 إبريل 2023م