قانون رقم ( 01 ) لسنة 1378 و.ر ( 2010 م )
بشأن الجمارك
مؤتمر الشعب العام ،،،
– تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر.
– وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب .
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
– وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية .
– وعلى القانون رقم ( 67 ) لسنة 1972 مسيحي ، بإصدار قانون الجمارك .
– وعلى القانون رقم ( 81 ) لسنة 1970 مسيحي ، بشأن المواني .
– وعلى القانون رقم ( 9) لسنة 1430 ميلادية ، بشأن المناطق الحرة وتجارة العبور .
صيغ القانون الآتي
الباب الاول تعاريف وأحكام عامة
الباب الثاني تنظيم عمل الجمارك
الباب الثالث الإجراءات الجمركية
الباب الرابع النظم الجمركية الخاصة
الباب الخامس الإعفاءات الجمركية
الباب السادس رسوم خدمات
الباب السابع المخالفات الجمركية
الباب الثامن بيع البضائع
الباب التاسع أحكام ختامية
الفصل الأول
(تعاربف عامة)
مادة (1)
تعني العبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الآتية إلا إذا استوجب السياق خلاف ذلك :
1. الدولة : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
2. الأمين : أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو من يتولى صلاحياته .
3. الإدارة : الإدارة العامة لمصلحة الجمارك .
4. المدير العام : مدير عام مصلحة الجمارك .
5. المدير المختص : مدير النطاق الجغرافي للإدارة الذي يحدده الأمين .
6. موظف الجمارك : هو كل شخص يعمل في خدمة الجمارك .
7. الإقليم الجمركي : يقصد به الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة والفضاء الذي يعلوهما وكذلك الجرف القاري ، ويجوز أن تنشأ في الإقليم الجمركي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً ، وذلك طبقاً للتشريعات النافذة .
8. نطاق الرقابة الجمركية : يقصد بنطاق الرقابة الجمركية المناطق التي تتولى مصلحة الجمارك اتخاذ التدابير الخاصة لمراقبة الأشخاص والبضائع ووسائل النقل ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البري والبحري إلى مسافة تحدد بقرار من الأمين وفقاً لمقتضيات الرقابة على ألا تقل المسافة في النطاق البحري عن الحد المحدد عن المياه الإقليمية .
9. الخط الجمركي : هو الحدود السياسية الفاصلة بين الدولة والدول المتاخمة لها وكذلك شواطئ البحار المحيطة بها .
10 . الدائرة الجمركية : هي النطاق الذي يحدده الأمين في كل منفذ بري أو ميناء بحري أو جوي ، يوجد فيه مركز للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان آخر يحدده الأمين لإتمام الإجراءات فيه .
11 . الحدود الجمركية : تعنى الساحل الليبي والحدود بين الدولة والدول المجاورة ويعد داخلاً في الحدود الجمركية الطبقة الجوية فوق الساحل والحدود ، وكذلك أي جسر عائم والمنشأت المقامة في المناطق الاقتصادية ، وأي سفينة في أي ميناء أو مرفأ أو مرسى مقرر أن يكون مستعملاً لنقل البضائع أو الأشخاص من أو إلى سفينة راسية أو أي مركب في أي مرفأ أو ميناء تنقل إليه أو منه رأساً البضائع الواردة أو الصادرة إلى الخارج من أو سفينة إلى أخرى .
12 . المركز أو النقطة الجمركية : هو كل مكان أعد لإتمام الإجراءات الجمركية .
13 . الخارج : تعني خارج الحدود الجمركية .
14 . الاستيراد : إدخال البضاعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية .
15 . التصدير : إخراج البضاعة من الدولة عبر المنافذ الجمركية .
16 . المسافر : كل شخص يدخل أو يغادر الدولة سواء كان مقيماً أو غير مقيم .
17 . الإقرار الجمركي : الإقرار الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية عن البضائع المصرح عنها .
18. التعريفة الجمركية : الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه .
19 . البضاعة : تعني الأموال المنقولة بأنواعها ، بما في ذلك كل مادة أو منتج طبيعي أوحيواني أو صناعي أو زراعي .
20 . نوع البضاعة : تسميتها في جدول التعريفة الجمركية .
21 . منشأ البضاعة : بلد إنتاجها سواء كانت من المنتجات الطبيعية أو الزراعية أو
الصناعية أو الحيوانية .
22 . مصدر البضاعة : البلد الذي استوردت منه مباشرةً .
23 . البضائع الممنوعة : كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها استناداً لأحكام القانون .
24 . البضائع المقيدة : البضائع التي قيد القانون استيرادها أو تصديرها .
25 . البضائع المقصورة : هي البضائع المقصور استيرادها على جهة محددة .
26 . البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة : هي البضائع التي تعين بقرار من الأمين لغرض رفع معدلات الرقابة الجمركية ، وينشر ذلك في مدونة الإجراءات .
27 . المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرارات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة لتخليص البضائع لحساب الغير .
28 . المالك : هو المالك أو واضع اليد قانوناً أو المستورد أو المصدر أو المرسل إليه أو الممثل أو الحائز للبضاعة ، وكذلك كل شخص غير موظفي الجمارك يكون له حق التصرف في بضاعة أو وسيلة نقل أو له السيطرة عليها .
29 . الناقل : هو مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه .
30 . وسيلة النقل : السفن والطائرات والسيارات والقطارات والحيوانات وجميع العربات الأخرى المستعملة لنقل البضائع .
31 . المخزن : المكان أو البناء الذي أعده الجمارك أو وافق للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق الإجراءات الجمركية .
32 . المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق لاستيفاء الرسوم وفق أحكام هذا القانون .
33 . المخالفة الجمركية : كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة استناداً إليه .
34 . السوق الحرة : المكان المرخص له ، الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم والضرائب الجمركية لغاية العرض والبيع .
35 . التهريب : إخراج أو إدخال البضائع خلافاً لأحكام التشريعات النافذة .
36 . البضائع المنتجة : البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة .
37 . البضائع المطابقة : البضائع التي تتطابق تماماً بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والسمعة التجارية التي توجد اختلافات طفيفة بينها في مظهرها .
38 . البضائع المماثلة : البضائع التي تكون لها خصائص متشابهة ومكونات مادية متشابهة تسمح لها بأداء نفس الوظائف طبقاً لنوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجارية لها .
ولا يسري حكم البندين 37 ، 38 على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات أو رسوم والتي لم يدخل عليها أي تعديل .
ولا يمكن اعتبار البضائع ( بضائع مطابقة ) أو ( بضائع مشابهة ) إلا إذا كانت منتجة في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها .
39 . البضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع : المصنفة في مجموعة أو فئة من البضائع المنتجة من قبل فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل هذه العبارة البضائع المطابقة أو المشابهة .
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
تنشأ المراكز والنقاط الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من الأمين ، وتعتبر الدوائر
والمراكز الجمركية المعينة وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه ، ولا يجوز استيراد أي بضاعة إلى البلاد أو تصديرها منها إلا عن طريق الدوائر الجمركية المحددة
ولا يجوز لأي وسيلة من وسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية الليبية إلا من مركز جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك و إذا لم يبين القرار الصادر بتعيين دائرة جمركية ، حدودها بالدقة فتعتبر البضاعة داخل الدائرة الجمركية من وقت إبرازها للتفتيش الجمركي إلى أن تسحب بصورة نهائية بإذن الإدارة .
مادة ( 3 )
يحدد الأمين طرق النقل البري بين الحدود والمراكز الجمركية ، كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع .
كما يحدد أيام وساعات العمل الرسمية التي تكون فيها الإدارة مفتوحة للتعامل مع الجمهور.
مادة ( 4 )
يشكل مجلس يسمى مجلس التعريفة الجمركية يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءًعلى عرض من الأمين ، ويختص بوضع السياسة العامة للتعريفة الجمركية وفق لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية .
مادة (5 )
تخضع البضائع التي تدخل الأراضي الليبية للضرائب المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين ، ويحدد القرار الصادر البضائع ونسبة التخفيض أو الإعفاء من الضرائب الجمركية المستحقة عليها .
ولا تخضع البضائع التي تصدر من الأراضي الليبية للضرائب الجمركية والرسوم الأخرى إلا ما ورد بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين .
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة استيراد البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين المنظمة لها ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون .
مادة ( 6 )
تحدد التعريفة وتعدل بقرار من اللجنة الشعبية العامة ، بناءً على عرض من الأمين .
مادة (7 )
يجوز بقرار من الأمين فرض ضريبة إضافية لا تجاوز ( 1%) من الضريبة الجمركية المستحقة على بعض البضائع وتخصيص حصيلتها للأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
مادة (8 )
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد بقرار من الأمين قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات .
مادة ( 9 )
تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها للاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى .
وإذا حدث تصنيع للبضاعة في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الصنع حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الأمين .
مادة (10)
تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة ، بقرار من المدير العام ينشر في مدونة الإجراءات .
ويصدر بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة قرار من المدير العام .
مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة والشروط التطبيقية لها التي تحدد بقرار من المدير العام .
تكون القرارات التي يصدرها المدير العام وفقاً للفقرتين السابقتين ملزمة ونهائية .
مادة (11)
يجوز بقرار من الأمين إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلاداً لم تبرم مع الدولة اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية لا تجاوز مثلي التعريفة العادية .
مادة (12)
يجوز بقرار من الأمين إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية في الحالات التالية :
1. عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بدعم مباشر أو غير مباشر عند التصدير .
2. عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق .
مادة ( 13 )
تسري القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية ما لم ينص فيها على غير ذلك .
أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .
مادة ( 14)
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة للضريبة القيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها .
مادة (15 )
تحدد بقرار من الأمين القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن أو الكمية أو الحجم وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها .
مادة ( 16 )
استثناء من المادة (16) من هذا القانون ، يتم تحديد تطبيق التعريفة وفق الأتي :
1. عند تصفية الرسوم الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع أو عدم الحصول على تمديد ، تطبق عليها نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع .
2. تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو إذا لحقها نقص لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة في تاريخ كشف النقص أو تاريخ وقوعه أيهما أعلى .
3. البضائع المعلق رسومها وفق بيانات أو تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى المراكز الجمركية لتسديدها تخضع للتعريفة السارية بتاريخ تسجيلها أو تاريخ انتهاء المهل المحددة لها أيهما أعلى .
4. البضائع التي يقدمها أصحابها لوضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة السارية في تاريخ تسجيلها .
5. تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك للتعريفة السارية في تاريخ تسجيلها .
6. تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة السارية بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إن أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى .
7. تخضع البضائع التي تبيعها الإدارة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون للتعريفة النافذة يوم البيع .
مادة (17)
تطبق أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون على جميع الضرائب والرسوم الأخرى التي تستوفيها الإدارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (18)
إذا كانت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها ناقصة عما يستحق قانوناً وجب على الشخص الذي دفع المبلغ الناقص ، أو رد إليه المبلغ المدفوع خطأ أن يدفع المبلغ الناقص أو المبلغ الذي رد إليه خطأ بناءً على طلب موظف الجمارك المختص .
ويجوز لموظف الجمارك المختص أن لا يسلم أي بضاعة أخرى للشخص المذكور حتى يقوم بتسديد المبلغ المطالب بدفعه أو رده ولا يخل أو يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية .
مادة (19)
إذا صنفت البضاعة أو كان بالإمكان تصنيفها تصنيفاً يضعها تحت بندين أو أكثر ونتج عن ذلك اختلاف في فئة الضريبة المستحقة عليها فتطبق القواعد الواردة في التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق .
مادة (20)
تفرض ضرائب مستقلة على أوعية البضاعة غير العادية إلا إذا رأى المدير العام أن هذه الأوعية تستعمل عادة أو عرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها، واقتنع بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء .
مادة (21)
إذا قام نزاع بين موظف الجمارك وصاحب البضاعة حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها تعرض على لجنة فض المنازعات التي تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثالث
المنع والقيد
مادة (22)
كل بضاعة تدخل أراضي الدولة أو تخرج منها يجب أن تعرض على أقرب مركز جمركي من الحدود ويجب تقديم إقرار مفصل عن جميع البضائع التي تستورد أو تصدر وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك .
ويتم تقديم الإقرار عند أو بعد وصول البضائع إلى المركز الجمركي ، ومع ذلك يجوز للمدير العام أن يرخص بإيداع الإقرارات قبل وصول البضائع إلى أماكن التسريح الجمركي وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن .
وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه للمركز الجمركي المختص وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن .
مادة (23)
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .
مادة (24)
بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا القانون على المستوردين والمصدرين الالتزام
بالتشريعات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها والمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة .
الفصل الرابع
العناصر المميزة
مادة (25)
مع مراعاة معايير منشأ البضائع الواردة في الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها ، يعتبر البلد الذي حصلت منه البضاعة منشأ لها وتعتبر محصلة في البلد :
1. المنتجات الطبيعية المستخرجة من هذا البلد .
2. المنتجات النباتية التي جنيت فيه .
3. الحيوانات الحية المولودة أو المرباة فيه والمنتجات المتأتية من حيوانات تمت تربيتها فيه .
4. منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحار خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة بواخر تحمل جنسية هذا البلد .
5. المنتجات المستخرجة من تربة البحر أو من باطن تربة البحر الواقعة خارج المياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يتمتع بحقوق استثمارية في استغلال تلك التربة وما بباطنها .
6. الخردة والبقايا الناتجة عن عمليات التصنيع شرط أن تكون قد تم تجميعها بذلك البلد ولا يمكن استخدامها إلا لإعادة تجميع المواد الأولية .
وتحدد بقرار من الأمين القواعد التي تعين منشأ البضاعة والقواعد التي يجب اتباعها لتحديد منشأ بضاعة متحصل عليها في بلد باستعمال المنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تكون موردة من بلد آخر وذلك طبقا لقاعدة التحويل الجوهري ، ويقصد بقاعدة التحويل الجوهري المعيار الذي يتحدد المنشأ بموجبه باعتبار بلد المنشأ البلد الذي جرت فيه آخر عملية تحويل أو تصنيع جوهرية والتي تعتبر كافية كي تضفي على السلعة صفتها الرئيسية . وتحدد بقرار من الأمين الطرق التي تقدم بها المستندات الدالة على المنشأ والحالات التي لا تستوجب تقديم تلك المستندات .
مادة (26)
مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة ، ولا يكفي لاكتساب وصف المصدر مجرد عبور البضاعة أو رسوها أو وقوفها أو مسافنتها في بلد وسيط .
مادة (27)
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة في جدول التعريفة الجمركية وفقاً للنظام الخاص بتعيين وتبنيد البضائع وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر المدير العام قراراً بتشبيه معاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها ، وينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات .
مادة (28)
يعتبر أشخاصاً مرتبطين :
1. إذا كان أحدهم من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر .
2. إذا كانت لهم صفة شركاء في العمل قانوناً .
3. إذا كان أحدهم مستخدماً للآخر .
4. إذا كان أي شخص يملك أو يمسك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة لا تقل عن خمسة بالمائة من الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حق التصويت في كلتا المؤسستين .
5. إذا كان أحدهم يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
6. إذا كان أحدهم خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة شخص آخر .
7. إذا كانا شخصين يراقبان شخصاً آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر شخص ما يراقب شخصاً آخر عندما يكون هذا الشخص مؤهلاً قانوناً أو واقعياً يمارس على الآخر سلطة إلزام أو توجيه .
8. إذا كانوا من أفراد نفس العائلة الذين تجمعهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة ويعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل أو الموزع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر مرتبطين إذا انطبقت عليهم إحدى هذه الحالات .
مادة (29)
تكون القيمة الجمركية للبضائع الموردة إلى الدولة هي القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن بيع البضائع بعد تعديله بإضافة عناصر التكاليف بالقدر الذي تحمله المشترى فعلياً ولم يدرج في الثمن .
وتشمل هذه التكاليف ما يأتي :
1. العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء .
2. تكلفة الأوعية التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي .
3. تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد .
4. قيمة البضائع والخدمات التالية ، التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع وهي :
أ. المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة المستوردة .
ب. الأدوات والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
ج. المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة .
د. أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات المنجزة خارج الدولة والتي تكون لازمة لإنتاج البضائع المستوردة .
5. الأتاوات وحقوق التراخيص المتعلقة بالبضائع المطلوب تقييمها والتي يجب على المستورد أن يدفعها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط من شروط بيع البضائع المطلوب تقييمها ما لم تكن هذه الأتاوات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق .
6. أي قيمة تعود للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من عملية إعادة بيع البضائع الموردة أو التصرف فيها أو الاستخدام اللاحق لها .
7. مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة .
8. مصاريف الشحن والتفريغ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بعملية نقل البضائع الموردة حتى مكان وصولها إلى مركز الدخول بالإقليم الجمركي .
مادة (30 )
يجب أن تستخلص التكاليف التي تضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو الذي يتعين دفعه من معطيات موضوعية وقابلة للتحديد ولا يجوز إضافة النفقات المتعلقة بإعادة إنتاج البضائع الموردة ، وكذلك نفقات مقابل حق التوزيع أو إعادة بيع البضائع الموردة ما لم تكن هذه الأخيرة شرطاً لعملية البيع قصد تصدير البضائع الموردة إلى الدولة .
مادة (31)
لا تشمل القيمة الجمركية العناصر الآتية :
1. مصاريف البضائع الموردة بعد دخولها إلى الأراضي الليبية .
2. الضرائب والرسوم المدفوعة في الدولة .
3. المصاريف المتعلقة بأعمال البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي تمت بعد استيراد البضائع .
4. عمولات الشراء .
5. المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الدولة .
مادة (32)
يجوز للجمارك أن تقدر قيمة البضاعة في حالة الشك في صحة القيمة المقر بها أو عدم وجود قوائم الحساب أو حساب الناولون ، وعليها أن تخطر مالك البضاعة بذلك التقدير ، ويجوز لمالك البضاعة إذا أعترض على التقدير أن يتظلم إلى المدير العام خلال عشرة أيام من تاريخ أخطاره بذلك .
مادة (33)
إذا لم يكن تحديد القيمة الجمركية ممكناً بتطبيق أحكام المادة ( 29 ) فتطبق على التوالي أحكام المواد ( 29 ، 30 ، 31 )
وغيرها من أحكام هذا القانون إلى حين الوصول إلى تحديد هذه القيمة بصورة عادلة وموضوعية .
مادة (34 )
1. تكون القيمة الجمركية هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت قصد التصدير إلى الدولة بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريباً للبضائع التي يجري تقييمها وفي حالة غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة مع تعديلها أخذاً بعين الاعتبار الاختلافات التي قد تتبع على المستوي التجاري أو في الكمية أو فيهما معاً ، بشرط أن تتم هذه التعديلات على أساس أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة .
2. إذا كانت مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة داخلة في القيمة التعاقدية ، فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف الخاصة بالبضائع المطابقة الناتجة عن الاختلاف في المسافات ووسائل النقل.
3. إذا ثبت عند تطبيق هذه المادة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة فيتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .
4. في مقام تطبيق أحكام هذه المادة لا تؤخذ بعين الاعتبار القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل شخص آخر إلا في حالة عدم توافر قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل نفس الشخص .
مادة (35)
1. تكون القيمة الجمركية هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة بيعت قصد التصدير إلى الدولة وتم تصديرها في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها ، وبنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريباً لهذه البضائع . وفي حالة غياب مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة مع تعديلها أخذاً بعين الاعتبار الاختلافات التي قد تنتج على المستوى التجاري أوفي الكمية أو فيهما معاً بشرط أن تتم هذه التعديلات على أساس أدلة تثبت
بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة .
2. إذا كانت مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة بمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المستوردة والتكاليف والمصاريف الخاصة بالبضائع المماثلة الناتجة عن الاختلاف في المسافة ووسائل النقل .
3. إذا ثبت عند تطبيق هذه المادة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة فيتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة .
4. في مقام تطبيق أحكام هذه المادة لا تؤخذ بعين الاعتبار القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل شخص آخر إلا في حالة عدم توافر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل نفس الشخص .
مادة (36 )
1. أ ــ إذا بيعت داخل الإقليم الجمركي البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة على حالتها عند الاستيراد تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقاً لهذه المادة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها تقريباً لأشخاص لا يرتبطون بالبائعين مع مراعاة الاستقطاعات التالية :
أولاً :- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات التي تزاد عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في بلد البضائع المستوردة من نفس الفئة أو النوع.
ثانياً :- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في البلد المستورد .
ثالثاً :- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في البلد المستورد بسبب استيراد البضائع أو بيعها .
ب. وفي حالة عدم وجود بضائع مستوردة أو مطابقة أو مماثلة مباعة وقت استيراد البضائع المراد تقييمها فإن القيمة الجمركية تستند إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو المطابقة أو المماثلة المستوردة على حالتها عند الاستيراد في أقرب وقت خلال تسعين يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها وذلك مع مراعاة الاستقطاعات المشار إليها في
الفقرة(1/أ) من هذه المادة .
2ـ مع مراعاة أحكام البندين (أ-ب)من الفقرة (1) من هذه المادة إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت في الإقليم الجمركي بحالتها عند الاستيراد تسند القيمة الجمركية إذا طلب المستورد ذلك وبعد موافقة الجمارك إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية إلي طرف آخر غير مرتبط بالبائع داخل الإقليم الجمركي شرط خصم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
مادة (37)
1. في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد ( 29 إلى 33) على التوالي تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى القيمة المحسوبة للبضاعة ، وذلك على النحو التالي :
أ. تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة .
ب. مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر .
ج. الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والتأمين وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى الإقليم الجمركي .
2. لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحتسبة أو أن يسمح بالإطلاع عليه غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع في بلد آخر لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة ، وذلك بموافقة المنتج ، وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق .
مادة ( 38 )
1. في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد من ( 29 إلى 37 ) على التوالي تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل معقولة تتوافق مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .
2. في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة ، لا يجوز الاستناد إلى العناصرالتالية :
أ. ثمن البيع داخل الإقليم الجمركي للبضائع المنتجة فيه .
ب. إعمال نظام يقضى باعتماد القيمة الأعلى لقيمتين مقبولتين لأغراض التقييم الجمركي .
ج. ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير .
د. تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المماثلة .
ه. أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث .
و. القيمة الجمركية في الدولة .
ز. القيم الجزافية أو الصورية .
مادة (39 )
لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة عند الاقتضاء . وللجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل .
مادة ( 40 )
يحدد المدير العام أسس وضوابط تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك الأسس المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .
مادة (41 )
يرفق كل إقرار جمركي بقائمة حساب أصلية مصدقة من غرفة التجارة أو أي هيئة آخري رسمية مختصة تقبلها الجمارك بما يفيد إثبات صحة الثمن والمنشأ وللجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في قوائم الحساب نفسها ، ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها .
مادة (42)
عند التصدير تكون القيمة الجمركية هي قيمة البضائع وقت تسجيل الإقرار الجمركي مضافاً إليها جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادرات وضرائب الإنتاج وغيرها من الضرائب والرسوم مما يرد على البضائع عند تصديرها .
مادة (43)
إذا كانت العناصر المعتمدة لتحديد القيمة الجمركية لبضاعة ما محددة بعملة أجنبية فتتم عملية التحويل وفقاً لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي .
مادة (44 )
تقبل البضائع عند الاستيراد أو التصدير عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ، وعلى إدارة البريد أن تعرض على الإدارة في حدود هذه الاتفاقيات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة ، ويصدر بقرار من المدير العام إجراءات تقدير الضرائب على البضائع المصدرة أو المستوردة والمتخلي عنها بالاتفاق مع إدارة البريد ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات .
الباب الثاني
تنظيم عمل الجمارك
مادة (45 )
1. تمارس الإدارة اختصاصها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون
.
2. تنظم منطقة حراسة تمتد على طول الحدود البرية والبحرية ، وتشكل هذه المنطقة نطاق الرقابة الجمركية .
مادة (46 )
يكون لموظفي الجمارك الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك في حدود اختصاصهم .
مادة ( 47 )
لموظفي الجمارك المخولين الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الإدارة ، وللإدارة أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة لمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .
مادة (48 )
لموظفي الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى الإقليم الجمركي أو الذين
يتنقلون داخل نطاق الرقابة الجمركية .
مادة (49 )
على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر موظفي الجمارك ويمكن لموظفي الجمارك اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في حالة عدم امتثال السائق .
مادة (50 )
لموظفي الجمارك حق الإطلاع على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية التي تخص مجال عمل كل من :
1. شركات الملاحة البحرية والوكلاء البحريين ومموني السفن والوسطاء البحريين .
2. شركات الملاحة الجوية .
3. شركات النقل البري .
4. الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها.
5. المخلصين الجمركيين ومتعهدي العبور .
6. المستودعات والمخازن البحرية والمخازن العامة .
7. المخازن والحظائر الجمركية المعدة للتصدير والاستيراد .
8. محطات السكك الحديدية .
9. أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين .
وعلى المعنيين الاحتفاظ بالوثائق المذكورة في الفقرة الأولى مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وفي حالة انجاز هذه الوثائق بالوسائل الالكترونية والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمنظومات اللازمة لتشغيلها ، على موظفي الجمارك تسليم قائمة بما تم حجزه لهؤلاء الأشخاص والشركات .
مادة (51 )
لموظفي الجمارك المخولين حق الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة . وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة عند الاقتضاء لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب مركز للجمارك عند اللزوم .
مادة ( 52 )
لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المهربة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة في الإقليم الجمركي ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات وفقا لأحكام القانون وداخل نطاق الرقابة والبحث عن البضائع المهربة .
) مادة ) 17
لموظفي الجمارك تفتيش جميع البواخر الموجودة بنطاق الرقابة الجمركية البحري .
) مادة ) 10
لموظفي الجمارك تفتيش المنشآت والمعدات المقامة بالجرف القاري أو بالمنطقة البحرية
الخالصة في أي وقت كما يحق لهم تفتيش وسائل النقل التي تستعمل أو تساعد على البحث عن
الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القاري والمنطقة البحرية الخالصة .
) مادة ) 11
لموظفي الجمارك المخولين ومن يعاونهم من الجهات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة
ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ، ولهم أيضاً حق المعاينة
والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .
ولهم في جميع الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى اقرب مركز
للجمرك ، ولهم في سبيل ذلك حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أي جزء منه أو
الشواطئ أو اي ميناء أو خليج أو اي طريق أو اي أراضٍ عامة ، وكذلك المرور خلال
الأراضي الخاصة في نطاق ) 1( كيلومتر من الحدود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
) مادة ) 17
في حالة ظهور قرائن على ارتكاب جريمة بالمخالفة لأحكام القانون ، يجوز لموظفي الجمارك
المخولين تفتيش المنازل التي توجد بها البضائع أو الوثائق المتعلقة بتلك الجرائم ، بعد
الحصول على إذن من النيابة العامة، ويتم التفتيش بحضور شاهدين في حالة عدم وجود صاحب
المنزل أو من ينوب عنه .
وفى أحوال التلبس يجوز لهم تفتيش المنازل أو المحلات بدون مراعاة الإجراءات المنصوص
عليها في الفقرة السابقة .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال القيام بتفتيش المنازل قبل السابعة صباحا ولا بعد السابعة مساء
غير انه يمكن مواصلة التفتيش بعد السابعة مساء إذا شرع فيه قبل هذا التوقيت .
) مادة ) 11
لموظف الجمارك عند قيامه بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة أن يتخذ احد التدابير
الآتية :
7. أن يصعد ويفتش في حدود اختصاصه اي وسيلة من وسائل النقل ، وله في سبيل ذلك فك
الطرود ، وفتح الصناديق والأقفال وفحص الوثائق المتعلقة بها .
0. أن يتحفظ على اي بضاعة على متن أي وسيلة من وسائل النقل وله في سبيل ذلك قفل
أبواب العنابر والحاويات ووضع الأختام على البضائع والأقفال ونقلها إلى المخازن أو الدوائر
الجمركية .
7. أن يستجوب في حدود اختصاصه أياً من الأشخاص الموجودين على متن اي وسيلة من
وسائل النقل ، ويجب على ربابنة وسائل النقل أن يقدموا لموظفي الجمارك أثناء صعودهم كافة
التسهيلات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم وعليهم أن يقدموا إلى موظفي الجمارك الذين يعهد
إليهم البقاء على متن وسيلة النقل بقرار من المدير العام أو من يفوضه المأوى والمأكل
المناسب كلما اقتضت الضرورة ذلك .
) مادة ) 11
لموظفي الجمارك الحق في الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال
المباشر بالخارج بحضور موظفي البريد للبحث عن المظاريف المغلقة أو غير المغلقة محلية
كانت أم خارجية التي تحتوي أو يشتبه في احتوائها على أشياء محظورة عند الاستيراد أو
التصدير أو الخاضعة لقيود أو رسوم جمركية ، وذلك باستثناء المظاريف الخاضعة لنظام
العبور .
) مادة ) 19
لا يسأل موظف الجمارك عن أي ضبط قام به وفقاً لأحكام القانون إذا كان لذلك الضبط سبب
معقول .
وإذا استرد المالك وسيلة نقل أو بضاعة مضبوطة أو مقابلها وقررت المحكمة وجود سبب مبرر
للضبط كان هذا القرار مانعاً من إقامة الدعوى ضد موظف الجمارك بخصوص ذلك الضبط .
الفصل الأول الإستيراد
أحكام عامة
الفصل الثاني
التصدير
الفصل الثالث
الإقرار الجمركي
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالمسافرين والمؤن والمواد الاستهلاكية
الفصل الأول )الاستيراد(
) مادة ) 72
أ. على الشركة الناقلة البحرية أو وكيلها إعلام الجمارك قبل ) 00 ( ساعة على الأقل من
وصول السفينة عن حمولتها .
ب. يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان
الحمولة .
ج. على ربان السفينة عند دخولها نطاق الرقابة الجمركية ، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي
الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشير عليه وأن يسلمهم نسخة منه .
د. كما يجب عليه أن يقدم للجمارك عند دخول السفينة الميناء أيضاً :
– بيان الحمولة العام .
– كشف بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
– قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الجمارك في سبيل
تطبيق الأنظمة الجمركية .
– بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي ستفرغ في هذا الميناء مترجماً إلى اللغة العربية.
ه. تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الميناء ولا تحسب ضمن
هذه المهلة العطل الرسمية.
و. يجوز أن يكون بيان الحمولة إلكترونياً .
– يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة والإجراءات التي يفترض
اتخاذها أساساً لاستقبال البضائع.
ز. يجب أن تسجل البضائع الممنوعة أو الخاضعة لقيود في وثيقة الشحن بأسمائها الحقيقية
وحسب نوعها وصفتها .
) مادة ) 77
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة لحمولة السفينة ويجب
أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد
طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والمواني التي شحنت
منها .
) مادة ) 70
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مركز الجمارك خلال ) 00 ( ساعة من وصول
السفينة على الأكثر – بدون احتساب أيام العطلات الرسمية – قائمة الشحن الخاصة بالبضائع
المشحونة عليها إلى الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة
بالشحن وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة
في الدولة أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من الجهات الجمركية في ميناء
الشحن .
) مادة ) 77
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة
كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة
للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة )الطاقم( الخاضعة للضريبة
الجمركية ، وعليهم أن يضعوا ما يزيد على حاجة السفينة من تلك الأصناف وقت رسوها في
مخزن خاص يختم بختم الجمارك .
) مادة ) 70
لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الموانئ التي يوجد فيها
مراكز جمركية ، ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية
من الإدارة وبحضور موظفيها .
يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال ساعات العمل المحددة وضمن الشروط التي
تحددها الإدارة .
) مادة ) 71
يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في
مقدار البضائع المنفرطة ) الصب ( إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في
المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن ، وترفع المسئولية عن النقص في هذه الحالة .
وتحدد بقرار من المدير العام نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص
الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة الغلافات وانسياب محتوياتها .
) مادة ) 77
إذا تحقق نقص في مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة عما هو مدرج في وثيقة الشحن
وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة
لم تشحن أصلاً أو لم تفرغ أو فرغت في جهة آخري يكون تبرير هذا النقص مؤيداً بمستندات
ثابتة الدلالة ، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاؤه مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها
بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك .
) مادة ) 71
لا يجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط في غير المطارات التي توجد بها مراكز أو
نقاط جمركية إلا إذا أذنت لها بذلك مصلحة الطيران المدني بعد إخطار الإدارة.
) مادة ) 71
يجب أن تدون البضائع المنقولة على متن الطائرات في وثيقة شحن تحرر وفقاً للكيفية المبينة
في المادة ) 77 ( من هذا القانون .
وعلى قائد الطائرة أن يبرز هذه الوثيقة لموظفي الجمارك عند أول طلب وعليه تقديمها إلى
مركز الجمارك بالمطار مع ترجمة لها عند الاقتضاء ، وذلك فور وصول الطائرة .
) مادة ) 79
يمنع تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق ، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر
بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم الإدارة بذلك فور هبوطها .
) مادة ) 12
تسري على البضائع المنقولة جواً الأحكام الخاصة بالبضائع المنقولة بحراً .
) مادة ) 17
ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مركز جمركي وعلى ناقليها أن
يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز والمعين بقرار من المدير العام .
يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها
في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المركز .
ويجوز عند الضرورة بقرار من المدير العام السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك
أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض .
) مادة ) 10
على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مركز الجمارك قائمة الشحن أو قائمة
التعبئة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمدة من مفوض شركة
النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في هذا القانون .
ويجب أن ترفق قائمة الشحن أو قائمة التعبئة بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي
تحددها الإدارة .
ويصدر الأمين قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في مدونة الإجراءات .
) مادة ) 17
تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات
البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة .
أحكام عامة
) مادة ) 10
يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة
مغادرة الدولة دون أن تقدم إلى الدائرة الجمركية بيان حمولة مطابقاً لأحكام المادة) 77 ( وجميع
الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة ، إلا في الحالات
التي تحدد بقرار من المدير العام .
) مادة ) 11
يحظر على السفن أياً كانت حمولتها أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك دون إذن سابق من
الإدارة إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن في هذه
الحالة إخطار أقرب مركز للجمارك وتقديم تقرير عن حمولة السفينة دون تأخير .
) مادة ) 17
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو تهبط أو تقلع من
غير المطارات التي توجد بها مراكز جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات
في هذه الحالة أن يقدموا تقريرا للإدارة وعليهم الإبلاغ عن الحوادث التي تنشأ عنها .
) مادة ) 11
لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه ، عدة طرود مقفلة أو مجمعة بأي طريقة
كانت على أنها طرد واحد.
وتراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها الإدارة.
) مادة ) 11
تطبق أحكام هذا القانون على النقل براً و جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل
إلى أخرى ، ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل أو ممثلوهم مسؤولين عن النقص
في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون .
) مادة ) 19
لا يجوز لأي شخص أن يصعد على وسيلة نقل قادمة من الخارج موجودة في ميناء أو مطار أو
مركز جمركي إلا بترخيص من الإدارة ، ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك وموظفو الميناء
وشرطة الجوازات والصحة المأذون لهم بمباشرة تلك المهام كل في دائرة اختصاصه .
) مادة ) 12
على ربابنة السفن والطائرات أو وكلائهم أو ممثليهم أن يقدموا بأسرع ما يمكن إلى أقرب مركز
جمركي بيانا عن المكان الذي فقدت أو تحطمت أو طرحت فيه البضائع في حالة فقد وسيلة النقل
أو تحطمها أو إرغامها على الرسو أو الهبوط في غير الدائرة الجمركية .
الفصل الثاني : التصدير
) مادة ) 17
ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مركز جمارك مختص للتصريح عنها مفصلاً .
) مادة ) 10
يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المراكز أو النقاط الجمركية دون ترخيص
أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المراكز أو النقاط ، وفق الأحكام التي تقررها
الإدارة .
الفصل الثالث )الإقرار الجمركي(
) مادة ) 17
يجب أن يقدم لمركز الجمارك إقرار تفصيلي عن أي بضاعة مستوردة أو مصدرة عند الدخول
إلى الدولة أو الخروج منها و قبل البدء في إتمام الإجراءات الجمركية ولو كانت هذه البضاعة
معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يتضمن هذا الإقرار جميع المعلومات
والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية النافذة واستيفاء الضرائب
والرسوم الواجبة عند الاقتضاء .
ويجب أن يقدم الإقرار كتابة ، ويجوز تقديمه بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي يحددها
المدير العام .
ويحدد بقرار من الأمين نموذج الإقرار الجمركي والمستندات التي ترفق به والمدة التي يقدم
خلالها .
ويسجل الإقرار ويذكر تاريخ تسجيله ورقم تسلسله السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام هذا
القانون .
) مادة ) 10
يجوز إلغاء الإقرار الجمركي بعد تسجيله بطلب من صاحب البضاعة أو وكيله في الحالات
التالية :
7. البضائع المقدمة للتصدير والتي لم يتم تصديرها فعلاً .
0. البضائع المستوردة والتي ثبت عدم مطابقتها للتشريعات النافذة والمتعلقة على وجه
الخصوص بالمراقبة الفنية أو الصحية أو البيئية أو بحماية المستهلك .
7. البضائع المصرح بها عند الاستيراد والتي لم تقبل من قبل صاحب الشأن .
0. أي حالات آخري تحدد بقرار من الأمين .
ويحق للجمارك إلغاء الإقرار خلال خمسة عشر يوماً من تسجيله إذا لم تؤد الضرائب
والرسوم المستحقة عن البضائع موضوع الإقرار .
) مادة ) 11
يجوز لمالكي البضائع أو وكلائهم أن يطلبوا الإطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها
) عند الاقتضاء ، وذلك تحت إشراف الإدارة مقابل رسم يحدده الأمين بحيث لا يتجاوز ) 12
خمسين ديناراً .
) مادة ) 17
تجرى المعاينة بحضور مقدم الإقرار أو من يمثله قانوناً ، وعند ظهور نقص في محتويات
الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي :
7. إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد
معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية عن الناقل.
0. إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة ،
وجب على الهيئة المديرة لهذه المخازن الجمركية أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك
والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى
الهيئة المديرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها .
ويكون الناقل مسؤولاً ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على
النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات .
7. إذا أدخلت الطرود بحالة سليمة في ظاهرها ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن
أو المستودعات فتكون الهيئة المديرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك
.
) مادة ) 11
يجب تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة ) 17 ( من قبل مالكي البضائع المستوردة أو
المصدرة أو وكلائهم المقبولين لدي الإدارة أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم .
ويعتبر الموقع علي الإقرار مسئولا عن صحة ما يرد فيه ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية
صاحب البضاعة .
ويعد بمثابة المالك في مفهوم هذه المادة الناقلون والحائزون والمسافرون ، وذلك فيما يتعلق
بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها أو يحوزونها .
) مادة ) 11
لا يجوز تعديل ما ورد في الإقرارات الجمركية بعد تسجيلها غير أنه لمقدم الإقرار أن يتقدم
بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة
الإقرار إلى قسم المعاينة وخلال ) 00 ( ساعة من تقديم الإقرار .
) مادة ) 19
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على الإقرارات الجمركية وتستثنى
من ذلك الجهات القضائية أو الرقابية .
) مادة ) 92
في الحالة التي يتعذر فيها تقديم إقرار جمركي مفصل يجوز تقديم إقرار موجز في الحالات
وبالشروط التي يحددها المدير العام .
) مادة ) 97
يعتبر مخلصاً جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرار الجمركي وتوقيعه
وتقديمه لمركز الجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة للبضائع لحساب الغير، ولا يجوز له مزاولة
أعمال التخليص الجمركي إلا بعد الحصول علي ترخيص من الإدارة وفي الحدود المأذون له
بالعمل في دائراتها ويجب على الأشخاص الذين يستعين بهم المخلص الجمركي في إتمام
إجراءات التخليص الحصول علي ترخيص .
) مادة ) 90
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين شروط الترخيص والرسوم
التي تحصل مقابل ذلك الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص
بالنظر في ما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم وذلك مع مراعاة أحكام هذا
القانون .
) مادة ) 97
يتولي مركز الجمارك بعد تسجيل الإقرار معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها
ومواصفاتها ومن مطابقتها للإقرار والمستندات المتعلقة به ولها معاينة جميع الطرود أو بعضها
أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام .
) مادة ) 90
تتم معاينة البضائع وفقا للمادة السابقة بأسرع وقت ممكن على أن تعطي الأولوية في المعاينة
للحيوانات الحية والبضائع القابلة للتلف أو التي ترى الإدارة ضرورة لذلك على وجه السرعة .
) مادة ) 91
لا يجوز المعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو من ينوب عنهم ومع ذلك يجوز للجمارك بإذن
كتابي من الرئيس المختص فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى
الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا
الغرض .
ومع ذلك يجوز بقرار من المدير العام في حالة الضرورة فتح الطرود دون حضور أصحاب
الشأن بواسطة اللجنة التي يشكلها لهذا الغرض .
) مادة ) 97
تتم معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة
بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام
وللإدارة في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابتها .
ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة ممن تتوفر فيهم الشروط التي
يحددها المدير العام ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر
والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة ، دون موافقة الإدارة .
) مادة ) 91
للجمارك أخذ عينات من بعض المواد وتحليلها للتحقق من نوعها أو مواصفاتها
أو مطابقتها للأنظمة المعمول بها ، ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى
نفقتهم ، ولذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذي تم وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم،
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من الأمين .
) مادة ) 91
7. إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة
واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع .
0. يحق للإدارة إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة
أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم إذا شاؤوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة
تحددها الإدارة شريطة أن يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مروراً
بالأراضي الليبية .
وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً ، تتم عملية الإتلاف على
نفقتهم وينظم بذلك محضر مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف .
وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
وإذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطراً على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة فإنها
تعتبر بضاعة ممنوعة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها .
) مادة ) 99
لا يجوز سحب البضاعة من الدائرة الجمركية قبل أداء الضرائب الجمركية والرسوم الآخرى
المستحقة عليها .
على انه يجوز في بعض الحالات سحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من
الأمين .
) مادة ) 722
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات الإقرار ، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة
فرقاً بينها وبين ما جاء في الإقرار ، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع
عدم الإخلال بحق الإدارة في ملاحقة استيفاء الغرامات الواجبة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
أحكام خاصة بالمسافرين والمؤن والمواد الاستهلاكية
) مادة ) 727
يسمح للمسافر باصطحاب أمتعته الشخصية وفقاً للشروط والضوابط التي تحدد باللائحة التنفيذية
لهذا القانون ، على المسافر التقدم إلى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبه أو
يعود إليه .
) مادة ) 720
المؤن والمواد الاستهلاكية هي سلع معدة للاستهلاك من قبل الركاب والطاقم على متن السفن أو
الطائرات أو القطارات أو سلع معدة لبيعها إلى الركاب .
) مادة ) 727
لا تخضع للضرائب والرسوم الجمركية الأغذية ومؤن السفن التي تأتي بها السفن أو الطائرات
أو القطارات القادمة من الخارج شريطة أن تبقى على متنها .
) مادة ) 720
يقدم للجمارك كشف بالأغذية والمؤن الموجودة على متن السفن أو الطائرات أو القطارات
، ولا يجوز نقل هذه المؤن من وسيلة نقل إلى وسيلة آخري إلا بموافقة الإدارة .
) مادة ) 721
تعفى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية منتجات النفط و قطع الغيار المعدة لتزويد السفن
والطائرات أو القطارات .
الباب الرابع )النظم الجمركية الخاصة(
الفصل الاول أحكام عامة
الفصل الثاني
نظام العبور الجمركي
الفصل الثالث
المستودعات
الفرع الأول )المستودع العام(
الفرع الثاني )المستودع الخاص(
الفصل الرابع
الإدخال المؤقت
الفصل الخامس
السماح المؤقت
الفصل السادس
المناطق الحرة
الفصل السابع
التصدير المؤقت
الضمانات الواجب اتخاذها عند التصدير
الفصل الثامن
رد الضرائب الجمركية
الفصل الأول )أحكام عامة(
) مادة ) 727
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في الإقليم الجمركي مع تعليق أداء الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها ، ويشترط في ذلك تقديم الضمانات
اللازمة لتأمين أداء الضرائب والرسوم نقداً أو بكفالة مصرفية أو تعهد كتابي ، وفقاً للشروط
والأوضاع والضمانات والمدد التي يحددها الأمين .
) مادة ) 721
تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب
والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة ، أو في تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في حال عدم مراعاة
المدد المشار إليها في تلك المادة .
) مادة ) 721
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر في الدولة
دون أن تمر على موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الإدارة .
) مادة ) 729
يجوز إعادة البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد
الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الدولة بشرط
تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام .
الفصل الثاني )نظام العبور الجمركي(
) مادة ) 772
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام العبور داخل الدولة بجميع وسائل النقل البرية
والبحرية والجوية ويجوز إدخالها وإخراجها من الدولة من جميع المنافذ المعتمدة على أن تعبر
من خلال خطوط السير المحددة وفقاً للتشريعات النافذة .
) مادة ) 777
لا تتخذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة إلا في مراكز الجمارك المخصصة لذلك وبعد
إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم
تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلي وجهتها في المدة المحددة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات
التي أبرمتها الدولة أو انضمت إليها .
) مادة ) 770
تحدد الإدارة نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور كما تحدد
مواصفات الترصيص ومواصفات وسائل النقل المسموح لها بنقل البضائع العابرة .
) مادة ) 777
لا تخضع البضائع العابرة لأي ضرائب جمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم عدا رسوم
خدمات العبور المقررة وفق التشريعات النافذة .
) مادة ) 770
لا يجوز تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها إلا في المناطق
الحرة .
) مادة ) 771
يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور وتسري على هذه البضائع الأحكام الخاصة
بالإقرار الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
) مادة ) 777
يثبت خروج البضائع إلى وجهتها من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج
البضاعة تفيد سلامة الأختام ومطابقة عدد الطرود ، وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات
يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية .
) مادة ) 771
يتولى مركز الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منفذ الدخول ومطابقتها
بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقاً للقواعد التي تصدرها مصلحة
الجمارك ، وفي جميع الأحوال يجب أن تتم المعاينة في منافذ الدخول ومنافذ الخروج خلال
00 ( أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات . (
) مادة ) 771
لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد أو المنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة
النافذة على خلاف ذلك .
) مادة ) 779
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها الجمارك ويكون متعهد
العبور مسئولاً عن أي عبث بتلك الأختام وفي حالة ثبوت مثل هذا العبث يتم معاينة البضاعة
ومطابقتها بالوثائق ويلتزم صاحب البضاعة بدفع كافة الرسوم الجمركية المقررة عن أي نقص
في البضائع مع دفع الغرامة المقررة وفق هذا القانون ، كما تفرض غرامة مماثلة على متعهد
العبور .
الفصل الثالث )المستودعات(
) مادة ) 702
يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة تحت الرقابة الجمركية المستمرة
أثناء تعليق الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون ، وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين :
المستودع العام : وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير .
المستودع الخاص : وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص بتخزينها فيه ولا
يمنح الترخيص بإقامة المستودعات الخاصة إلا للأشخاص المقيمين في الدولة .
) مادة ) 707
تخضع جميع المستودعات للرقابة الجمركية ويتحمل صاحب الشأن الإلتزامات الناشئة عن
الرقابة الجمركية وإنجاز الأعمال الجمركية الأخرى بالمستودعات وتكون الجهة المديرة
للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم سير العمل بهذه المستودعات على أن يتضمن ما يلي
:
7. الشروط والأوضاع الخاصة لمواصفات المستودعات .
0. أسلوب إدارة المستودعات .
7. المدة القصوى التي يمكن فيها بقاء البضائع بالمستودع .
0. المستندات والبيانات المطلوب تقديمها للبضائع المراد إيداعها .
1. تحديد شكل الاستمارات والسجلات والنماذج اللازمة للبضائع المودعة .
7. آلية معاينة البضائع بالمستودعات .
1. الضمانات التي يجب دفعها للجمارك .
1. المقابل السنوي الذي يؤدى للجمارك .
9. نسب النقص والتلف المسموح به .
72 . أنواع البضائع التي يمكن قبولها بالمستودعات .
77 . نظام إيداع الجرد والمحاسبة .
70 . آلية الترخيص لأصحاب البضائع المودعة في إجراء عمليات بسيطة عليها بهدف حفظ
وتحسين طريق عرض أو الرفع من جودتها .
77 . البضائع المسموح بإيداعها بالمستودعات .
70 . أجور التخزين .
) مادة ) 700
يحق لمالك البضاعة أو وكيله المعتمد لدى الإدارة ما يلي :
7. معاينة البضاعة المودعة لدى الإدارة .
0. أخد عينات مقابل سداد رسوم وكذلك دفع ضريبة الاستيراد إذا كانت العينات المسحوبة تمثل
قيمة تجارية .
7. القيام بعمليات المناولة العادية اللازمة لتحسين تغليفها وتحسين طريق عرضها أو للرفع
من جودتها .
) مادة ) 707
يجوز لأغراض تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودعات من شخص إلى آخر ويبقى
المودعون مسئولين تجاه الإدارة في حالة انتقال البضائع المودعة ولا يعفون من المسئولية
إلا بعد ما يقدموا ما يفيد التزام المالك الجديد تجاه الإدارة قبول الالتزامات المترتبة على ذلك
وقبول الإدارة ذلك .
) مادة ) 700
يكون الشخص أو الجهة التي تدير مستودعاً مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام
القوانين النافذة .
) مادة ) 701
يحل الشخص أو الجهة المديرة للمستودع أمام الإدارة محل أصحاب البضائع .
) مادة ) 707
يعتبر المستودع العام مستودعاً متخصصاً :
– عندما يكون مجهزاً لقبول البضائع التي يشكل عن وجودها أخطار معينة أو التي يمكن أن
تلحق أضراراً بجودة المنتجات الأخرى .
– عندما يستخدم المستودع لحفظ الأشياء والمواد التي تتطلب بطبيعتها منشآت خاصة .
) مادة ) 701
يجوز نقل البضائع من المستودع إلى مستودع آخر أو بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة
وتطبق على هذا الوضع الأحكام المطبقة على نظام العبور .
) مادة ) 701
في حالة قفل المستودع يمنح أصحاب البضائع فترة مدتها شهر لنقل بضائعهم إلى مستودع آخر
أو وضعها تحت نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالنظم الجمركية الصادرة في الخصوص .
الفرع الأول
المستودع العام
) مادة ) 709
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من الأمين بناء على اقتراح المدير العام ويحدد
القرار الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع العام وإدارته ورسوم التخزين وغيرها
.
) مادة ) 772
تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بما لا يتجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة أخرى
عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه المدير العام أما بالنسبة للمواد القابلة للتلف
والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد المدة على ) 00 ( ساعة ويجوز في أحوال الضرورة خفض
المدة أو إطالتها بقرار من المدير العام .
) مادة ) 777
يمنع دخول البضائع إلى المستودعات الجمركية لاعتبارات متعلقة بالآتي :
7. حماية الأخلاق والنظام العام والأمن العام .
0. صحة وحياة الأشخاص والحيوانات .
7. حماية البيئة والنباتات .
0. حماية التراث الوطني .
1. حقوق الملكية الفكرية.
7. البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها البضائع الأخرى للفساد
.
1. لاعتبارات متعلقة بعدم توفير تجهيزات خاصة بها في المستودعات الجمركية أو التي
تتطلب طبيعتها أو حالتها مستودعات متخصصة .
) مادة ) 770
لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة بسند إيداع ، وتتم معاينة البضائع وفق
الشروط التي تحددها الإدارة ، وعلى الإدارة أن تمسك من أجل مراقبة البضائع في
المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بالبضائع وتكون مرجعاً لمطابقة
موجودات المستودعات على قيودها .
) مادة ) 777
إذا كانت المستودعات العامة تدار من قبل هيئة أو مؤسسة عامة فإن هذه الهيئة أو المؤسسة
تكون مسئولة عن البضائع المودعة فيها وفقاً للأحكام النافذة .
) مادة ) 770
تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من
هذا القانون إذا لم يقم صاحب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة
عليها عند انتهاء مهلة الإيداع ويتم هذا البيع في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إنذار الهيئة
المعنية وصاحب البضاعة .
) مادة ) 771
للجمارك أن ترخص للمستودع العام في إجراء عمليات بسيطة بهدف تأمين حفظ البضائع
المودعة أو تحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها التجارية ، بما في ذلك نزع الأغلفة
والنقل من وعاء إلى آخر وتجميع الطرود أو تجزئتها وإجراء الصيانة للمنتجات أو تحسين
مظهرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تلك العمليات التي تسمح بها ، والقيام
بعمليات المناولة العادية اللازمة لتحسين تغليفها وتحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها .
) مادة ) 777
تقدر الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع على أساس
وزنها وعددها عند التخزين ، ويكون الشخص الذي يدير المستودع مسئولاً عن تلك الضرائب
والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع .
ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير ناتجاً عن أسباب
طبيعية أو قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضاعة وفق ما تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
الفرع الثاني
المستودع الخاص
) مادة ) 771
يجوز الترخيص لكل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصاديا وتجارياً في إقامة
مستودع خاص لتخزين البضائع التي ينوي إعادة بيعها أو تصنيعها أو استهلاكها عند الخروج
من المستودع ويقتصر العمل في المستودعات الخاصة على تخزين البضائع فقط .
) مادة ) 771
يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من الأمين بناءً على اقتراح المدير العام
ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها وغيرها
من الأحكام .
) مادة ) 779
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الإدارة وتحسب الضرائب والرسوم الجمركية
على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان
ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك فضلاً عن الغرامات التي
تفرضها الإدارة .
) مادة ) 702
تنشأ مخازن تسمى مخازن الإيداع تدار من قبل مصلحة الجمارك تودع بها البضائع التالية :
– البضائع ووسائط النقل والمواد التي أصبحت ملكاً للإدارة نتيجة للمصادرة أو التصالح أو
التنازل .
– البضائع والمواد التي لم تسحب من المستودعات ضمن الآجال أو المهل القانونية المحددة
بهذا القانون .
– البضائع والمواد المتروكة والتي لم يتم التعرف على أصحابها .
) مادة ) 707
تجرى عمليات البيوع الجمركي للبضائع المحددة في المادة السابقة وفقاً لأحكام الباب الثامن من
هذا القانون .
الفصل الرابع )الإدخال المؤقت(
) مادة ) 700
يسمح بإدخال بضائع معينة تحت وضع الإدخال المؤقت مع تعليق أداء الضرائب والرسوم
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى ، ويجب أن تستورد تلك البضائع لغرض
معين بقصد إعادة تصديرها خلال مدة محددة دون أن تخضع لأي تغيير عدا الاستهلاك العادي
في القيمة بسبب استعمالها ، ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يودع المستورد لدى الإدارة ضماناً
مالياً أو كفالة مصرفية أو تعهد كتابي .
) مادة ) 707
مع عدم الإخلال بنظم الاستيراد يجوز الإدخال المؤقت للبضائع في الحالات الآتية :
• المعدات اللازمة لإجراء التجارب والاختبارات العملية والعلمية والصناعية والزراعية .
• ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض والمهرجانات وما يماثلها .
• الأوعية والغلافات والعبوات الفارغة الواردة لملئها بالسلع لغرض إعادة تصديرها فارغة
أو مملوءة .
• العينات التجارية ذات القيمة والتي تستورد بقصد العرض التجاري .
• المعدات المهنية .
• البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية .
• الأجهزة الخاصة للتركيب أو الاختبار أو التشغيل التجريبي أو التحكم أو الصيانة أو
التصليح للمعدات .
• أجهزة الصحافة وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة التصوير السينمائي .
• البضائع المستوردة لأغراض سياحية أو رياضية أو للإغاثة أو لأغراض إنسانية آخرى .
• الآلات والأجهزة وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها .
• الآلات والمعدات والآليات والسيارات ذات الاستعمال الخاص والشاحنات ومنصات الحفر
العائمة والقاطرات لتنفيذ مشاريع بالدولة .
• وسائل النقل التجاري أو الشخصي .
• الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من الأمين .
ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو
الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت ويجب أن تكون البضائع ملكاً
لشخص غير مقيم بالدولة .
) مادة ) 700
لا يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع .
) مادة ) 701
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت لوسائل النقل التجاري والشخصي .
) مادة ) 707
يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات والمواد والتجهيزات للشركات المتعاقدة على تنفيذ
مشاريع داخل الدولة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات إلا إذا
كانت المدة اللازمة للتنفيذ تتطلب أكثر من هذه المدة .
) مادة ) 701
يجوز نقل حق الإدخال المؤقت إلى أي شخص آخر بشرط الوفاء بالشروط والالتزامات للمستفيد
الأول وذلك بعد موافقة الإدارة .
) مادة ) 701
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم إدخالها مؤقتاً أو تخصيصها أو التصرف فيها في
غير الأغراض التي استوردت من أجلها .
) مادة ) 709
للإدارة رفض منح نظام الإدخال المؤقت عندما يتعذر التعرف على البضائع الموردة بقصد
تأمين متابعتها .
) مادة ) 712
يجوز الإدخال المؤقت والتصدير لكافة البضائع المرسلة كهدايا أو المستوردة لإغاثة
المتضررين من الكوارث الطبيعية بما فيها السيارات وغيرها من وسائل النقل و المواد الغذائية
والأغذية والملابس والخيام وما في حكمها ، وأي بضائع أخرى من لوازم الاحتياجات الأساسية
، وكذلك جميع المعدات وغيرها من وسائل النقل والحيوانات المدربة والمؤن واللوازم والأمتعة
الشخصية لموظفي الإغاثة في الكوارث الطبيعية وتكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية
وغيرها من الرسوم .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإفراج الجمركي عن هذه البضائع .
) مادة ) 717
يحدد المدير العام الضوابط التي تتضمن المدد وحالات وشروط انتفاع المورد بنظام الإدخال
المؤقت .
الفصل الخامس )السماح المؤقت(
) مادة ) 710
يعفي بصفة مؤقتة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية عن المواد الأولية المستوردة بقصد
تصنيعها في الدولة ، وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها .
ويشترط لإعمال هذا الحكم أن يودع المستورد لدى الإدارة تأميناً أو ضماناً مصرفي اً بقيمة
الضرائب والرسوم المستحقة ، وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق
الغير إلى منطقة حرة ، أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة
دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء .
ويجوز للأمين إطالة تلك المدة أو الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقاً
للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه .
ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها
تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في القانون ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها
التصرف طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين .
) مادة ) 717
تعين بقرار من الأمين المواد والأصناف التي يسرى عليها نظام السماح المؤقت والعمليات
الصناعية التي تتم عليها ، ونسبة السماح من عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك بالتنسيق
مع القطاعات ذات العلاقة .
) مادة ) 710
إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث
يصعب معها الاستدلال على هيئتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها
عادة الأصناف المستوردة ذاتها ، وذلك وفقاً لقرار يصدره الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات
العلاقة .
الفصل السادس )المناطق الحرة(
) مادة ) 711
المناطق الحرة هي مناطق يجوز فيها إدخال البضائع والقيام بالنشاطات الاقتصادية والصناعية
المختلفة دون أي قيود ، وتكون معفاة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ، ويجوز تخصيص
جزء من أي ميناء يطلق عليه اسم منطقة بحرية حرة وتمارس فيه جميع الأعمال التجارية
والاقتصادية ، ويصدر بإنشاء المناطق الحرة والمناطق البحرية الحرة وتحديد نطاقها قرار من
اللجنة الشعبية العامة.
) مادة ) 717
تعفى جميع البضائع الداخلة في البنية التحتية للمنطقة الحرة من جميع الضرائب والرسوم
الجمركية .
) مادة ) 711
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية داخل المنطقة الحرة للاستعمال الشخصي قبل أداء الرسوم
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
) مادة ) 711
على الجهة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم للإدارة قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة أو
يخرج منها خلال ) 77 ( ستة وثلاثين ساعة .
) مادة ) 719
للإدارة الحق في إجراء التفتيش على البضائع المخزنة في المناطق الحرة في أي وقت كان كما
يجوز لها مراجعة المستندات والكشف عن البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .
) مادة ) 772
يجوز إدخال بضائع من السوق المحلي إلى المناطق الحرة تكون ملكيتها للطرف المتعاقد .
) مادة ) 777
يجوز دخول جميع أنواع البضائع إلى المنطقة الحرة عدا الممنوعة أو المقيدة بسبب من الأسباب
:
7. الآداب العامة أو النظام العام والأمن العام ، أو النظافة أو الصحة العامة أو لاعتبارات صحة
الحيوان أو النبات .
0. البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية والأدبية .
7. بضائع منشؤها تقرر مقاطعته اقتصادياً .
0. الأسلحة والمتفجرات والذخائر أياً كان نوعها .
1. المخدرات والمؤثرات العقلية أياً كان نوعها .
) مادة ) 770
يجوز نقل ملكية البضائع المدخلة إلى المناطق الحرة .
) مادة ) 777
يجوز إخراج البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو المنتجة فيها إلى منطقة حرة أخرى جزئياً
أو كلياً أو بوضعها تحت نظام جمركي آخر ، مع مراعاة التقيد بالشروط والإجراءات المطبقة
في كل حالة وتقديم تعهدات مكفولة للإدارة .
) مادة ) 770
يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة نوع النشاط للمتعاقد بالمناطق الحرة والعمليات التي
يجوز أن تخضع لها البضائع بشكل عام أو مفصل.
) مادة ) 771
عند تصدير البضائع للخارج أو إدخالها إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة تعامل معاملة
البضائع الأجنبية الموردة الدولة من حيث أداء الضرائب أو تقديم المستندات .
) مادة ) 777
تسري أحكام التعريفة الجمركية السارية وقت سداد الضريبة المستحقة وتحدد قيمتها في هذا
التاريخ .
) مادة ) 771
في حالة إغلاق المنطقة الحرة يمنح المتعاقد مدة ستة أشهر لنقل بضائعه إلى منطقة حرة أخرى
أو وضعها تحت نظام جمركي آخر بشرط الالتزام بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة .
) مادة ) 771
تعتبر الجهات المديرة للمناطق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن
تسرب البضائع بصورة غير مشروعة وتطبق في شأنهم العقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون .
الفصل السابع )التصدير المؤقت(
) مادة ) 779
يجوز التصدير المؤقت لما يلي :
• التجهيزات والمعدات والحيوانات لغرض استعمالها مؤقتاً خارج الدولة.
• الأمتعة الشخصية بما فيها وسيلة النقل الشخصي أو التجاري .
• السفن والطائرات والآليات والمعدات والسيارات وقطع غيارها لغرض الصيانة والإصلاح
.
• المواد الأولية ونصف المصنعة لغرض التصنيع بالخارج .
• الآليات والمعدات والشاحنات لغرض تنفيذ مشاريع خارج الدولة .
) مادة ) 712
تحدد الجمارك المدة الممنوحة لكل حالة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات .
) مادة ) 717
تعفى البضائع المصدرة مؤقتاً من الضرائب والرسوم الجمركية عند إعادة استيرادها على نفس
الحالة التي صدرت بها مؤقتاً ، ماعدا الاستهلاك العادي .
) مادة ) 710
في حالة التصنيع بالخارج تؤخذ الرسوم والضرائب الجمركية وفق الضوابط والشروط التي
يحددها الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالنسبة للبضائع الناتجة .
) مادة ) 717
يحدد الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة الشروط الواجبة لتحديد البضائع المصدرة
للخارج لتصنيعها مع بيان طبيعتها والعمليات المطلوب إجراؤها .
) مادة ) 710
يستحق دفع الرسوم والضرائب الجمركية على قيمة ما تم تصليحه أو تصنيعه وفق المستندات
الأصلية المقدمة بالخصوص .
) مادة ) 711
تحدد العلامات والأرقام للبضائع المصدرة مؤقتاً ، وللإدارة الحق في وضع العلامات إذا لم تكن
الوسائل التجارية لتحديد البضائع كافية .
) مادة ) 717
الضمانات الواجب اتخاذها عند التصدير
يصدر الأمين الضوابط بخصوص تصدير واستيراد البضائع التي تستورد أثناء فترة الضمان
المنصوص عليها في العقد بحيث لا تجاوز فترة سنة واحدة بشرط أن يتم استيرادها دون دفع
قيمتها للجهة الموردة .
الفصل الثامن ) رد الضريبة(
) مادة ) 711
يجوز أن تسترد كليا أو جزئيا الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق
تحصيلها عن بعض المواد الأجنبية المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات الوطنية
المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة
حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها ، وبعد تقديم المستندات
الكافية الدالة على استخدام الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ،
ويجوز إطالة المدة بقرار من الأمين .
) مادة ) 711
تعين بقرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة المصنوعات التي ترد عنها
الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الآخرى ، والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد
التي تدخل فيها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك .
) مادة ) 719
يجوز رد الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الأمين ، وذلك
في الحالات التالية :
7. إذا ثبت أن البضاعة قد تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية .
0. إذا ثبت أن البضائع كانت قد أرسلت خطأ للمستورد وأعيد تصديرها خلال ستة أشهر من
استيرادها .
7. إذا تحقق أن الضريبة غير مستحقة قانوناً .
0. إذا تم تحصيل الضريبة الجمركية على بضائع تم التصريح بها ولم تصل فعلاً .
) مادة ) 712
يجوز أن ترد – كليا أو جزئيا – الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عند
تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات الوطنية وبشرط التثبت
من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها ، وذلك بالشروط
والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .
كما يجوز أن ترد – كليا أو جزئيا – الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق
تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأي
سبب من الأسباب ، وذلك بشرط أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
) مادة ) 717
يجوز أن ترد – كليا أو جزئيا – الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع
والمواد الوطنية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت
عليها عند التصدير أو عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع
التي يصدر بها قرار من الأمين .
الباب الخامس )الإعفاءات الجمركية(
) مادة ) 710
يعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى ، ومن المعاينة ، وذلك
بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وبعد التنسيق في قطاع الاتصال الخارجي
والتعاون الدولي، ما يلي :
7. ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلك السياسي والقنصلي من العاملين الأجانب )
غير الفخريين ( وأعضاء هيئة الأمم المتحدة المقيدين في الجداول التي تصدرها الجهة المختصة
وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر .
0. ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات ) غير الفخرية ( وبعثة هيئة الأمم
المتحدة والمنظمات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك للاستعمال الرسمي .
7. ما يرد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية ،
وكذلك سيارة واحدة لكل موظف من الموظفين غير السياسيين من غير المعينين محلياً
والموفدين للعمل بالبعثات السياسية والقنصلية غير الفخرية والذين لا يستفيدون من الإعفاء
المقرر في البند ) 7( بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء
ويجوز للمدير العام بموافقة القطاع المختص مد هذا الأجل ، وتمنح الإعفاءات المشار إليها في
البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة السياسية أو القنصلية حسب الأحوال .
0. الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي
وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من
مقر عملهم إلى الدولة ، وتحدد بقرار من الأمين الشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذه المادة
.
) مادة ) 717
يجوز بقرار من الأمين إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند ) 7( من المادة السابقة من
الضرائب والرسوم المشار إليها ، وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من غير الوطنيين بقصد
المجاملة الدولية .
) مادة ) 710
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو تنفيذاً لاتفاقيات تكون الدولة طرفاً فيها
تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بشرط المعاينة الأشياء الآتية :
7. الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الدولة بقصد الإقامة فيها للمرة
الأولى ولمدة لا تقل عن سنة .
والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من
الأمين .
0. النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة .
7. الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الدولة بصفة مؤقتة
والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الدولة .
0. الأشياء التي تصدر للخارج تم يعاد استيرادها ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها
قرار من الأمين .
1. الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من
المهجر لغرض التوطن ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين .
7. الهدايا والهبات والعينات الواردة للأمانات ومصالحها .
1. ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق إلى المصالح العامة والهيئات والمؤسسات
العامة ويصدر بإعفائها قرار من الأمين .
1. المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن مهمات سبق توريدها أو
رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها في حينها بشرط أن تتحقق الإدارة من ذلك .
9. الأشياء التي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها ، وذلك بشرط تصدير بضاعة
من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلي ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حالة قرار من
الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .
72 . البضائع التي تستورد بقصد الإسهام في التنمية الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية والتي
تحدد بقرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة .
77 . السمك الطازج والحيوانات القشرية والإسفنج الخام الذي تلتقطه وتفرغه مراكب مسجلة
محلياً .
70 . المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها
الخارجية ، وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها باستثناء قطع الغير.
) مادة ) 711
مع مراعاة المادة السابقة يجوز الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
بقرارات خاصة تصدر من الأمين .
) مادة ) 717
إذا أعفيت بضاعة من دفع الضرائب الجمركية من أجل غرض معين فإنه يجوز للمدير العام
وفقاً لما يراه أن يطلب من المستورد أن يودع مبلغاً يعادل قيمة الضرائب الجمركية أو يقدم
ضماناً بتلك القيمة ، وتعاد الوديعة أو يرد الضمان حسب الأحوال عندما تتحقق الإدارة بأن
البضاعة قد استعملت في الغرض الذي استوردت من أجله .
) مادة ) 711
تعفى واردات الجهات الممولة من الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم الأخرى ويحدد بقرار من الأمين الضوابط التي تحدد حالات وشروط
الإعفاء .
) مادة ) 711
لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقاً للمواد السابقة إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار
الإدارة وسداد الضرائب الجمركية ، وغير ها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه
الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ
السداد .
) مادة ) 719
لا يجوز لأي شخص القيام بتزويد السفن أو الطائرات بالمؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة
في رحلاتها الخارجية ، وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الإدارة .
ويحدد الأمين القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال مموني السفن والطائرات والشروط
التي يجوز بمقتضاها الترخيص بمزاولة هذه الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون كما يحدد الرسوم
التي تدفع مقابل ذلك الترخيص .
الباب السادس )رسوم خدمات(
) مادة ) 792
تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية
لرسوم التخزين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات تخزين البضائع ومعاينتها
وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه
الرسوم نصف قيمة البضاعة عند خروجها من الجمارك ، أما البضائع التي تودع في المناطق
الحرة فلا تخضع إلا لرسوم خدمات المناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها .
) مادة ) 797
تحدد بقرار من الأمين أثمان المطبوعات التي تقدمها الإدارة لذوي الشأن على أن يكون الثمن
موازياً للتكلفة الحقيقية لتلك المطبوعات .
) مادة ) 790
يجوز إخضاع البضائع الموردة والمصدرة والعابرة حسب مقتضى الحال لرسوم خدمات مقابل
الترصيص والختم والتحليل ، كما يجوز أن تؤخذ رسوم خدمات جمركية مقابل ما يقوم به
موظفو الجمارك أثناء عمليات الاستيراد والتصدير والعبور وإعادة التصدير ومعاينة أمتعة
المسافرين .
) مادة ) 797
لا تدخل رسوم الخدمات المنصوص عليها في المواد السابقة في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم
.
) مادة ) 790
يُحدد بقرار من الأمين المقابل المادي المستحق لمصلحة الجمارك نظير الأعمال والخدمات التي
يقوم بها موظفو الجمارك وعمالها في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدوائر الجمركية أو
في المستودعات والمخازن .
) مادة ) 791
لا يجوز إعفاء أي جهة من أداء المقابل المنصوص عليه في المادة السابقة .
الباب السابع )المخالفات الجمركية(
الفصل الاول المخالفات الجمركية
الفصل الثاني
جرائم التهريب الجمركي
الفصل الأول )المخالفات الجمركية(
) مادة ) 797
تفرض على ربابنة السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن ) 7222 د.ل(
ألف دينار ولا تزيد على ) 1222 د.ل( خمسة آلاف دينار وذلك في الأحوال الآتية :
7. عدم تقديم قائمة الشحن أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها أو الامتناع عن
تقديم أي مستندات أخرى عند طلب الإدارة .
0. إغفال ما يجب إدراجه بقائمة الشحن .
7. رسو السفن والطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير
الأماكن التي تحددها الإدارة .
0. شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى دون ترخيص من الإدارة أو
دون حضور صاحب الشأن .
1. تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
7. مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص.
) مادة ) 791
تفرض غرامة لا تقل عن ) 7222 د.ل( ألف دينار، ولا تزيد على ) 72222 د.ل( عشرة آلف
دينار، في الأحوال الآتية :
7. عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم .
0. عدم تمكين الموظفين الجمركيين من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة
وطلب المستندات .
7. عدم اتباع مموني السفن والطائرات القواعد والإجراءات التي تنظم أعمالهم .
0. عدم المحافظة على الأختام الجمركية على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى
نقص أو تغيير في البضائع .
) مادة ) 791
تفرض غرامة قدرها ) 7222 د.ل( ألف دينار أو قيمة البضاعة أيهما أعلى إذا لم تتجاوز
الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف دينار وذلك في الأحوال الآتية :
7. حيازة بضائع أو نقلها داخل الدائرة الجمركية خلافاً لأنظمة الإدارة .
0. إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها منها أو الشروع في ذلك دون بيان جمركي أو عن
غير طريق المسالك أو المراكز الجمركية .
7. الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام
الاتفاقيات البريدية .
0. مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت
أو الإعفاءات .
1. تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها .
7. عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام
هذا القانون .
) مادة ) 799
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن قيمة
الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثليها فضلاً عن الضرائب المستحقة ،
وذلك في حالة النقص غير المبرر ، عما أدرج في قائمة الشحن بالنسبة لعدد الطرود أو
محتوياتها أو البضائع المنفرطة .
) مادة ) 022
تفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة مضاف إليها قيمة الرسوم الجمركية مع مصادرة
البضاعة وذلك في حالة ضبط أي بضاعة لم يعلن عنها ، ويجوز أن ترد البضاعة إلى صاحبها
مقابل دفع قيمتها مضاف إليه الرسوم الجمركية والغرامة ما لم تكن من البضائع الممنوع
استيرادها .
) مادة ) 027
تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المدير المختص ويجب أداؤها
خلال خمسة عشر يوم اً من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول أو بأي وسيلة إعلان تقنية آخري ، وذلك ما لم يتظلم ذوو الشأن بكتاب عادى أو
بطريقة تقنية للمدير العام خلال الخمسة عشر يوماً التالية وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد
الغرامة أو يعدلها أو يلغيها .
وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وتكون البضائع ضامنة لاستفتاء تلك
الغرامات .
) مادة ) 020
يجوز الطعن في قرارات المدير العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان أمام القضاء
في القرار الصادر بفرض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون حكم المحكمة
نهائياً وغير قابل للطعن .
الفصل الثاني )جرائم التهريب(
) مادة ) 027
يعتبر تهريباً ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية :
7. إدخال البضائع من أي نوع إلى الدولة أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء
الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .
0. إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للنظم المعمول بها في
شأن البضائع الممنوعة .
7. إدخال العملة أو إخراجها من الدولة بما يجاوز المبلغ المطلوب الإفصاح عنه عند الدخول أو
الخروج دون تقديم الإقرار الخاص بذلك .
مع مراعاة أحكام المادة ) 791 ( يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية :
7. عدم تقديم البيانات أو الإقرارات أو أي مستندات أخرى تتعلق ببيان الشحنة .
0. عدم تقديم المسئولين إقرارات عن وسائل النقل .
7. تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو خاطئة أو مصطنعة .
0. الامتناع عن تقديم أي بيان أو قرار أو مستند.
1. تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها .
7. إعطاء معلومات كاذبة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء العلامات .
1. وجود بضائع على متن وسيلة النقل لم تدرج بالكيفية المطلوبة في البيان ، وذلك بعد تفريغ
الحمولة منها وأثناء وجودها داخل الحدود الجمركية .
1. عدم وجود بضائع على متن وسيلة النقل كانت تحملها وكانت مدرجة في بيان الشحنة أثناء
وجودها داخل الحدود الجمركية ، وذلك باستثناء البضائع التي أفرغت بطريقة مشروعة .
9. عدم إبراز أي بضاعة لموظف الجمارك المختص تكون خاضعة للضرائب الجمركية
ومدرجة في البيان أو الإقرار أو التقرير إلا أذا قدم المسئول عن وسيلة النقل إيضاحا كافياً مقنعاً
لموظف الجمارك عن تلك البضائع .
72 . إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن .
77 . شحن بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل أياً كان نوعها
أو من رصيف أو من مخزن أو من دائرة جمركية أو من مكان آخر إلى وسيلة نقل آخري أو
إلي خارج الدائرة الجمركية ، وذلك دون الحصول على ترخيص من الإدارة وفقاً لأحكام هذا
القانون.
70 . نقل أو المساعدة في نقل بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية من إحدى وسائل النقل التي لم
يقدم عنها بيان أو أي مستند آخر ، أو من إحدى وسائل النقل التي لم تذكر تلك البضاعة في
بيانها أو في أي مستند آخر ، وذلك دون الحصول على ترخيص من الإدارة ، وفقاً لأحكام هذا
القانون .
77 . حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الإدارة .
70 . إخفاء بضاعة مهربة أو قبول إيداعها أو حفظها أو المساعدة في حصول ذلك بأي وجه إذا
كان من قام بذلك يعلم أن البضاعة مهربة .
71 . مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج
المؤقت أو الإعفاءات .
77 . عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام
هذا القانون .
ولا يمنع إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة .
) مادة ) 020
يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بغرامة يكون حدها الإقصاء )ثلاثة أمثال( الضرائب
الجمركية مضافاً إليها )ثلاثة أمثال( قيمة البضائع أو مبلغ ) 7222 د.ل( ) ألف دينار ( أيهما
أكبر .
وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع مصادرة البضائع موضوع التهريب وفي جميع
الأحوال يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها أن تحكم بمصادرة وسائل النقل
والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد
أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .
وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال
.
) مادة ) 021
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ) 7222 د.ل( ثلاثة الآف دينار، كل
موظف جمارك أساء استعمال وظيفته بأن قام بنفسه أو بالتواطؤ مع غيره على ضبط بضاعة أو
وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو سلم بغير وجه قانوني بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة ،
أو يمتنع عن ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانوناً ، أو يتواطأ مع أي شخص
على تهريب البضاعة أو يتغاضى عن ذلك أو يشترك في أي فعل من الأفعال المذكورة .
) مادة ) 027
تؤول إلى الخزانة العامة كافة المبالغ التي تقضى بها المحكمة سواء باعتبارها ضرائب مستحقة
أو غرامات على جرائم ومخالفات جمركية ، وذلك بعد استنزال مصاريف الدعوى والإجراءات
.
) مادة ) 021
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الآخرى مسئولين مدنيا عن كل مخالفة تتعلق
بطاقم السفينة أو الطائرة أوسيلة النقل، وعليهم تقديم ضمانات مالية كافية لاستيفاء الضرائب
والغرامات المستحقة قانونا ، وفى حالة عدم تقديم الضمان المالي تكون السفن والطائرات
ووسائل النقل الآخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين
مدنيا عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات
والإجراءات الجمركية ، كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم ويسألون مدنيا عن
أعمال مستخدميهم في هذا الصدد .
) مادة ) 021
يجوز أن يكون الإخطار في المسائل المتعلقة بهذا القانون بالطرق الالكترونية الحديثة فضلاً عن
الوسائل القانونية الأخرى .
) مادة ) 029
تعتبر وسيلة النقل أو البضاعة في حكم المصادرة إذا لم يعترض مالكها أو الشخص الذي
ضبطت لديه أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من إخطاره بالضبط ، وللمحكمة أن تأمر
بمصادرة البضاعة أو وسيلة النقل أو كليهما .
) مادة ) 072
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهريب و المخالفات التي
ترتكب أو يشتبه في ارتكابها ضد أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه إلا بطلب كتابي
من المدير العام أومن يفوضه الأمين في ذلك .
) مادة ) 077
للمدير العام أومن يفوضه الأمين بدلاً من اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة إن
يجري التصالح قبل صدور الحكم الابتدائي من المحكمة الابتدائية ، وذلك فيما عدا الجرائم
المنصوص عليها في المادة ) 020 ( ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغ لا
يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة ، وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة .
) مادة ) 070
يترتب على التصالح انقضاء الآثار المترتبة على جريمة التهريب أو المخالفة على أن تقيد
الواقعة سابقة جمركية ضد المتهم وتحرر له استمارة تشبيه .
) مادة ) 077
تُشكل بمصلحة الجمارك لجنة لفض المنازعات الجمركية حول القيمة – المنشأ- التعريفة-
برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك ،
وصاحب الشأن أو ممثل عنه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة ويصدر بتشكيلها قرار من الأمين .
الباب الثامن )بيع البضائع(
) مادة ) 070
للإدارة أن تبيع البضائع في الأحوال وبالشروط التالية :
7. البضائع التي انتهت المهل القانونية المحددة لها بالمستودعات والمخازن الجمركية.
0. الأشياء التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية .
7. البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب أو الحيوانات أو البضائع التي تكون في حالة
تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة بها خلال ) 00 ( أربع وعشرين ساعة ،
ويجب أن يحرر محضر بإثبات الحالة ويجوز بيع الأشياء السابقة بغير المزاد العلني .
0. البضائع ووسائل النقل المختلفة والأشياء التي آلت إلي الإدارة نتيجة تصالح أو تنازل خطي
أو نتيجة المصادرة .
1. البضائع المودعة في المستودعات الجمركية والموجودة في الساحات وعلى الأرصفة التي
لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج ، أو لم يقوموا بدفع الضريبة الجمركية المقررة خلال
مدة الإيداع .
7. بقايا البضائع والأشياء ضئيلة القيمة التي لم يعرف أصحابها أو لم يطالب بها خلال شهرين
من تاريخ استيرادها ، وتجرى البيوع المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالمزاد العلني وفق
الشروط والقواعد التي يضعها الأمين.
) مادة ) 071
يجوز بترخيص من المدير العام بيع البضائع ووسائل النقل المحجوزة بعد ثلاثة أشهر أياً كان
سبب حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان ، ويتم البيع
استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى إخطار
أصحابها أو انتظار حكم المحكمة ‘ فإذا صدر حكم يقضي بإعادتها إلى أصحابها دفع لهم ما
تبقى من حاصل البيع بعد استقطاع أي ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من نفقات .
) مادة ) 077
تجري عمليات البيع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها
قرار من الأمين وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
) مادة ) 071
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي :
7. نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الإدارة من أي نوع كانت .
0. الضرائب الجمركية .
7. الضرائب والرسوم الأخرى .
0. المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع .
1. رسوم التخزين .
7. أجرة النقل ) الناولون ( .
ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر
أمانة في خزينة الإدارة ، وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ
البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة .
) مادة ) 071
إذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام ويحرر
محضر بواقعة الإتلاف ويمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المؤسسات الخيرية إذا
كانت تناسب احتياجاتها على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها وفقاً
للقواعد التي يحددها المدير العام .
الباب التاسع )أحكام ختامية(
) مادة ) 079
تحدد بقرار من الأمين المكافآت التي تصرف للمرشدين أو من قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا
في اكتشافها أو ضبطها أوفى استيفاء الإجراءات المتصلة بها .
) مادة ) 002
يكون لديون الإدارة الناشئة عن الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف بتحصيلها
الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستيرادات امتياز عام على أموال المدينين فيما عدا
دين النفقة والمصروفات القضائية .
) مادة ) 007
تُحول المبالغ المؤداة على سبيل الضمان والتأمين على مختلف أنواعها إلى الضرائب الجمركية
والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها الإدارة وذلك إذا لم يقم أصحاب
البضاعة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تسوية وضع هذه
الضمانات والتأمينات وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإمهال على ستة أشهر وذلك
باستثناء الضمانات التي تدفع لقاء سحب البضائع طبقاً لنظام الإدخال المؤقت .
وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ دفع
مبالغ الضمان والتأمين إلا إذا كان التأخير ناجماً عن الإدارة .
) مادة ) 000
ينشأ بمصلحة الجمارك صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية ، يصدر بتسميته وتنظيمه
وتحديد أوجه نشاطه وموارده وطرق استثمار أمواله قرار من الأمين ، وبما لا يتعارض وأحكام
القوانين النافذة .
) مادة ) 007
في غير أحوال التلبس لا يجوز التحقيق مع ضباط حرس الجمارك إلا بعد صدور إذن كتابي من
الأمين .
) مادة ) 000
للأمين أن يعقد أي اتفاقات مع السلطات الجمركية في الدول المجاورة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا
القانون والقوانين الجمركية النافذة في تلك الدولة.
) مادة ) 001
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين
.
) مادة ) 007
) يلغى قانون الجمارك رقم ) 71 ( لسنة 7910 مسيحي وتعديلاته ، كما يلغي القانون رقم ) 70
لسنة 7910 مسيحي، في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية ، والمادة الخامسة من
) القانون رقم ) 0( لسنة 7919 مسيحي، بشأن الجرائم الاقتصادية ، ويلغى القانون رقم ) 91
لسنة 7917 مسيحي، في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وتعديلاته .
ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك والقوانين المكملة له بالقدر
الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين تعديلها أو إلغائها .
) مادة ) 001
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ نشره .
مؤتمر الشعب العام
صدر في : سرت
بتاريخ : 77 / صفر / 7711 و.ر
الموافق : 01 / أي النار / 0272 مسيحي