قوانين محليةالقانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

قانون رقم 5 لسنة 2014 م

بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على :

  • ·       الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / 8 / 2011 م وتعديلاته
  • ·       النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
  • ·       قانون العقوبات وتعديلاته .
  • ·       وعلى ما قرر المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم ( 164 ) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4 / ربيع الآخر 1435 هجرية الموافق 4/2/2014 م

أصدر القانون الآتي

المـ ( 1 ) ـادة

تعدل المادة 195 من قانون العقوبات على النحو التالي :

مع عدم الإخلال باي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من يصدر عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير

ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضاءها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها .

المـ ( 2 ) ـادة

يلغى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1427 ميلادية الصادر بتعديل مادة في قانون العقوبات .

المـ ( 3 ) ـادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويعمل به من تاريخ صدوره

                                               المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

5 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق 5/2/2014 م

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021