{ إن السند القطعي الذي يصدر بعد اتخاذ إجراءات تحقيق الملكية تكون له قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ما لم يطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويصدر حكم بإلغائه , ومتى كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشهادة العقارية الصادرة من مصلحة التسجيل العقاري تتضمن أن العقار عائد ملكيته عن التمام إلى المطعون ضده وأنه يشمل بناء معصرة لعصر الزيتون وتوابعها , وكان الحكم قد اعتمد في إثبات ملكية المطعون ضده للمعصرة والأرض المقامة عليها على السند القطعي المشار إليه باعتبار أن له قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه وفقا للمادة 72 من قانون التسجيل العقاري ولا يجوز إثبات مخالفته بالاستناد إلى سبب أخر للملكية أو إلى الحيازة المكسبة للتملك بمضي المدة , وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يثبت انه طعن في السند القطعي وصدر من المحكمة المختصة حكم بإلغائه فان الحكم إذ اعتبر المطعون ضده مالكا للمعصرة محل النزاع ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن منها فانه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب أو أخل بحق الدفاع .}
منشور بمجلة المحكمة العليا العدد الأول السنة 14 ص 157