أحكام مدنيةالطعن المدني رقم 1792 / 55 ق محكمة ليس من حقها تغير أساس الدعوى الذي أقام عليه المدعي دعواه

طعن مدني رقم 1792 لسنه 55 ق

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الاحد 26 جمادى الاول 1434 هـ الموافق 7 / 4 / 2013 م  بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة المستشار الاستاذ : جمعة محمود الزرقي  ( رئيس الدائرة )

وعضوية المستشارين الاساتذة

جبريل الفيتوري بن صالح

محمــــــــــد عاشور سركز

جمعة محمد المــــــــحيريق

صــــــــــالح محمد المحقق

وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الاستاد : حميده عبد السلام بلو

ومسجل الدائرة السيد:  أنس عبد السلام الدويبي

صدر الحكم الآتي

حكم ــ تغييره للأسس التي اقيمت عليها الدعوي المقامة من الطاعن وقضائه في الاستئناف على هذا الاساس خطأ في تطبيق القانون ــ اساس ذلك ــ أثره

لما كان الثابت ان الطاعن كان قد رفع دعواه المبتدأه بطلب تطبيق مبدأ المساواة بينه وبين زملائه وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المطالبة تتعلق بتسوية وضع وظيفي تطبيقا لأحكام القانون رقم 15 لسنه 1981 بشان المرتبات و قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على هذا الاساس فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه

مجلة المحكمة العليا السنة السادسة والأربعون العدد الثالث والرابع ص 108

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021