أحكام مدنيةالطعن المدني 1068 / 54 ق لا إلزام على وكيل المستأنف تقديم وكالته عند التقرير بالاستئناف بل له ذلك إلى حين جلسة المرافعة الأولى ـــ  أساس ذلك

لا إلزام على وكيل المستأنف تقديم وكالته عند التقرير بالاستئناف بل له ذلك إلى حين جلسة المرافعة الأولى ـــ  أساس ذلك

وحيث ان مما تنعى نبه الشركة الطاعنة  على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيان ذلك انه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منها على اساس ان سند الوكالة لم يقدم عند التقرير بالاستئناف الشفوي ولقد قدم ضمن حافظه مستندات الشركة عند نظر الاستئناف وهو بتاريخ سابق على تاريخ التقرير بالاستئناف وان نص المادة 93 من قانون المرافعات تجيز تقديم الوكالة عند جلسه المرافعة بما يستوجب نقض الحكم مع الاحالة

 وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المستفاد من نص المادة 93 من قانون المرافعات ان الوكيل وان كان من الواجب عليه ايداع سند وكالته عن الموكل الا ان ذلك الواجب يظل مفتوحا الى حين جلسة المرافعة الاولى على الاكثر

 ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا ترتيبا على ان عضو ادارة القضايا المقرر بالاستئناف الشفوي لم يرفق سند انابة الادارة عن الشركة عند التقرير به ورتب على ذلك عدم قبوله فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

الطعن المدني 1068 / 54 ق بتاريخ ك 26 / 1 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 م النقض المدني الجزء الأول ص 264

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021