أحكام جنائيةالطعن الجنائي رقم 105 / 34 ق دعوى جنائية ــ القيود الواردة على رفعها ومباشرتها

دعوى جنائية ـ القيود الواردة على رفعها ومباشرتها ـ لزوم النص عليه في القانون ما يرد في تشريع لائحي من قيود ـ لا قيمة له ت أثر ذلك

إن القيود على رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها إنما ينص عليها لزاما وعلى سبيل الحصر في القانون وفق ما يقضي به نصا المادتين 8 ، 9 من قانون الإجراءات الجنائية وهو التشريع العام منشأ الحق في رفع الدعوى الجنائية وأداته ويكون ما يرد في أي تشريع لائحي من قيود مجردا من أي قيمة قانونية ولا يصلح بالتالي لتعطيل أحكامه أو وضع قيود عليها يضاف إلى ذلك أن القيد على رفع الدعوى إنما هو استثناء يرد على الأصل الوارد بالقانون ، ولا محل للقول بقيده بموجب لائحة تقل قوة عن مصدر ذلك الأصل وأداته ، المنطق القانوني يقتضي تعادل أداتي تقرير الأصل ووضع الاستثناء عليه ، وأن القيد وإن ورد بتشريع مماثل يجب أن يقدر بقدره وينزل بمنزلته بحيث لا يتوسع في تفسيره أو يقاس على ما ورد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز رفع الدعوى على المتهم لكونه عضوا بالجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة استنادا لما هو وارد بالمادة 59 من اللائحة الداخلية للجهاز التي تشترط صدور إذن من الرقيب العام برفع الدعوى وأنزلها منزلة القانون وأسبغ عليها من القوة ما يخولها معارضة التشريع الذي يعلوها مرتبة دون مسوغ ، وقيد الحق الممنوح للمدعي المدني في رفع الدعوى الجنائية بموجب المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية دون قانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله


مجلة المحكمة العليا السنة الثانية والثلاثون الأعداد 1، 2 ، 3 ، 4 ص 124 ، 125

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021