الطعن الإداري رقم : 84 / 52 ق بجلسة 4 / 2 / 2007 م نيابة عامة متى تعتبر قراراتها قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري مجموعة أحكام المحكمة العليا القضاء الإداري سنة 2007 الجزء الأول ص 137

إن المناط في اعتبار قرارات النيابة العامة قرارات قضائية أو قرارات إدارية هو موضوع هذه القرارات فإذا تعلق موضوعها بما تتخذه النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية كإجراءات التحقيق أو الاتهام أو التصرف بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى غير ذلك من الإجراءات أو الاختصاصات المخولة لها بحكم هذه الوظيفة فإنها تكون قرارات قضائية ولا يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليها أما إذا كان موضوعها متعلقا بوظيفة النيابة العامة الإدارية كقرارات النقل أو التأديب أو غيرها من الاختصاصات الادارية المخولة لها قانونا بحكم وظيفتها الإدارية فإنها تكون قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بالإلغاء ولا تنتفي عليها هذه الصفة لكون من أصدرها جهة قضائية .

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021