القرار رقم 184 لسنة 2012 م بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات
القرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
القرار رقم 4 لسنة 2013 بشأن تسمية الدولة
القرار رقم 123 لسنة 2013 في شأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية
قرار الؤتمر الوطني العام رقم 19 لسنة 2014 بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغدية والأدوية
قرار المؤتمر الوطني رقم 123 في شأن وضع خارطة طريق لحل النزعات القائمة بين بعض المدن الليبية
قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2014 في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة
قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 م بشأن اختيار رئيس الدولة المؤقة
قرار مجلس النواب رقم 6لسنة 2014 بشأن طلب التدخل من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية المدنيين ومؤسسات الدول
قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014م في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية
قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2015 بشأن المهجرين قسريا
قرارات محلية
قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014م في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية
قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014م في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية مجلس النواب بعد الاطــلاع
المادة الأولى الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام الدستوري المدني ويحافظ على النظام والأمن العام عند الضرورة . ويعاد بناء الجيش وتشكيل وحداته العسكرية النظامية طبقا للتشريعات العسكرية النافذة . المادة الثانية المؤسسات الأمنية هي مؤسسات هي مؤسسات نظامية تعمل على حفظ الأمن والنظام العام وتنشا طبقا لأحكام القانون النافذة وتخضع لضوابطها وأحكامها . المادة الثالثة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى والثانية من أحكام هذا القرار تحل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية القائمة وذلك في أجل أقصاه 31 / 12 / 2014 م وتلغى كافة التكليفات والأوامر الصادرة في شأنها من تاريخ نفاذ هذا القرار . المادة الرابعة يستمر صرف المرتبات والمكافآت خلال المدة المشار إليها ولا يجوز تطبيق هذا الحكم إلا بعد مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني . المادة الخامسة يحال أفراد التشكيلات المنحلة المشار إليها على التفصيل الآتي : أ ) يعاد العسكريون منهم والمدنيون إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية بحسب الأحوال لإعادة تنسيبهم مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بهيئة النزاهة وإصلاح الجيش في شأنهم وعلى أن يحال من لا تنطبق عليه هذه الأحكام إلى الخدمة المدنية أو التقاعد . ب ) يحال الأفراد غير العاملين إلى وزارة العمل والتأهيل وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية ويمنحون مكافئة الباحثين عن العمل والمنصوص عليها في التشريعات النافذة تمهيدا لدمجهم في مؤسسات الدولة مع مراعاة رغبات المتقدمين منهم في الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية طبقا للتشريعات المنظمة لتلك المؤسسات . ج ) تؤول كافة ممتلكات التشكيلات المسلحة المنحلة إلى الدولة الليبية وتتولى الجهات ذات العلاقة وضع الاليات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم . المادة السادسة يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية . مجلس النواب صـــــــــــــــدر في مدينة طبرق بتاريخ : 17 شــــوال 1435 هـ الموافق : 14 أغسطس 2014 م |