القرار رقم 184 لسنة 2012 م بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات
القرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
القرار رقم 4 لسنة 2013 بشأن تسمية الدولة
القرار رقم 123 لسنة 2013 في شأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية
قرار الؤتمر الوطني العام رقم 19 لسنة 2014 بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغدية والأدوية
قرار المؤتمر الوطني رقم 123 في شأن وضع خارطة طريق لحل النزعات القائمة بين بعض المدن الليبية
قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2014 في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة
قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 م بشأن اختيار رئيس الدولة المؤقة
قرار مجلس النواب رقم 6لسنة 2014 بشأن طلب التدخل من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية المدنيين ومؤسسات الدول
قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014م في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية
قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2015 بشأن المهجرين قسريا
قرارات محلية
القرار رقم 123 لسنة 2013 في شأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية
قرار
المؤتمر الوطني العام
رقم 123 لسنة 2013 م
في شأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية
المؤتمر الوطني العام
بعــــــــــد الاطــــلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر .
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 8 / 12 / 2013 م
صدر القرار الآتي
المادة الأولى
يكلف السيد النائب العام بتشكيل لجنة خاصة لاستلام الشكاوى واسماء المتهمين المطلوبين في قضايا حرب التحرير وذلك من الجهات الآتية :ـ
1) المجلس المحلي للمدينة أو المنطقة .
2) المجلس العسكري للمدينة أو المنطقة .
3) أهالي المدينة .
وتقدم الشكاوى المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن تشكيل اللجنة على أن يكون لها مقرات لاستلام هذه الشكاوى في كل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها .
المادة الثانية
تقوم اللجنة بفرز وتصنيف الشكاوى المستلمة وإحالتها إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات في شأنها .
المادة الثالثة
يصدر النائب العام مذكرات الاستدعاء والاعتقال للمتهمين حسب الإجراءات القانونية المقررة وتقوم المجالس المحلية لأهالي النازحين بالمساعدة في تسليم المتهمين للعدالة .
المادة الرابعة
تنظر المحاكم والنيابات المختصة في القضايا المتعلقة بشؤون النازحين باعتبارها قضايا مستعجلة وعلى المجلس الأعلى للقضاء توجيه المحاكم والنيابات إلى ذلك .
المادة الخامسة
على الحكومة المؤقتة فور صدور قائمة المتهمين من قبل النائب العام تحديد مواعيد وآليات عودة النازحين إلى مناطقهم تحت إشراف الجيش الوطني الليبي ، كما تلتزم الحكومة بإعادة إعمار المنشآت والمباني التي تضررت في تلك المناطق أثناء حرب التحرير وتعويض المتضررين جسديا ونفسيا
المادة السادسة
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية
المؤتمر الوطني العام ـ ليبيا
صــــــــــــــــــــــــــدر في طرابلس
بتاريخ : 13 صـــفر 1435 هـ
الموافق : 18 ديسمبر 2013 م