القرار رقم 184 لسنة 2012 م بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات
القرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
القرار رقم 4 لسنة 2013 بشأن تسمية الدولة
القرار رقم 123 لسنة 2013 في شأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية
قرار الؤتمر الوطني العام رقم 19 لسنة 2014 بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغدية والأدوية
قرار المؤتمر الوطني رقم 123 في شأن وضع خارطة طريق لحل النزعات القائمة بين بعض المدن الليبية
قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2014 في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة
قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 م بشأن اختيار رئيس الدولة المؤقة
قرار مجلس النواب رقم 6لسنة 2014 بشأن طلب التدخل من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية المدنيين ومؤسسات الدول
قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014م في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية
قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2015 بشأن المهجرين قسريا
قرارات محلية
القرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
قرار مجلس الوزراء
رقم ( 186 ) لسنة 2012 ميلادي
بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة
مجلس الوزراء
ـ بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله
ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها
ـ وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 2004 ميلادي ، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية .
ـ وعلى القانون رقم ( 9 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية .
ـ وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن سوق المال .
ـ وعلى القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية .
ـ وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري .
ـ وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية .
ـ وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم ( 981 ) بتاريخ 19 / 3 / 2012 ميلادي .
ـ وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي .
قـــــــــرر
مادة ( 1 )
يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المكتتب فيها مائة ألف دينار ( 100,000 ) ويجب أن لا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثلاثين في المائة ( 30 % ) من رأس المال المكتتب فيه ، وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عند التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند الإنشاء أو عقد التأسيس حسب الأحوال وفي النظام الأساسي ، على أن لا تقل عن ثلاثين في المائة ( 30 % ) من حصته ، وأن يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ( 5 ) من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري .
ومع مراعاة أحكام المادة ( 104 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 ميلادي تدفع الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال .
مادة ( 2 )
تحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بمبلغ عشرة دنانير.
مادة ( 3 )
باستثناء الشركات العامة والشركات التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر ، يجب أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة المساهمة عن عشرة اشخاص ( 10 ) وأن لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي على عشرة في المائة ( 10 % ) من رأس مالها
وينطبق هذا الحكم على الأشخاص المعنوية الأخرى عدا الشركات المساهمة .
مادة ( 4 )
على الشركات المساهمة التي يزيد رأس مالها على (5,000,000 ) خمسة ملايين دينار ، أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية .
ولا ينطبق الحكم الوارد في الفقرة السابقة على الشركات العامة والشركات التي يتم إنشاءها بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر
مادة ( 5 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
مجلس الوزراء
صدر في : 30 / جمادى الأولى / 1433 هــ
الموافــق : 22 / 04 / 2012 ميــــــــــلادي
ملاحظة : نشر هذا القرار بتاريخ 24 /2 / 2013 م بالجريدة الرسمية العدد 1 السنة الثانية ص 49 ، 50