الإعلان الدستوري وتعديلاته
تعديل دستوري رقم 2 /2012 م
تعديل دستوري رقم 3 لسنة 2012م
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
قانون رقم (17) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
قانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
قانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العقو عن بعض الجرائم
قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
قانون العقوبات الليبي
قانون الإجراءات الجنائية الليبي
القانون رقم 3 لسنة 2013 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
القانون المدني
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
قانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة قضاي الحكومة
القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة
القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة
قانون ؤقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية
القانون رقم 8 لسنة 1989 بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية
القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968
قانون رقم 7 لسنة 1428 ميلادية ية بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 افرنجي بشأن الأحوال المدنية
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي
القانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
القانون رقم 3 /2014 بشأن المحاماة
القانون رقم 12 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي
القانون رقم 10 لسنة 2013 م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
التعديل الدستوري السادس
القانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
القانون رقم 5 لسنة 2013 بإضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الضمان الإجتماعي
القانون رقم 31 لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمدبحة سجن أبو سليم
القانون رقم 11 لسنة 2013 في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
القانون رقم 6 لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة
القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم 28لسنة 2013
القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 1473 و ر
القانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م ( 1473 ور ) بشأن نظام القضاء
القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون
القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن المحكمة العليا
القانون رقم 16 لسنة 2015 بإلغاء بعض القوانين
القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن معالجة الأثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 والقوانين ذات الصلة
القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية 1993 بشأن أحكام الوصية
القانون رقم 12 لسنة 2015 بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا .
القانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد
القانون رقم 19 لسنة 2013 يشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن أحكام الوقف
القانون رقم 25 لسنة 2013 في شأن إجراء مناقلة مالية
القانون رقم 1 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكرين وتقاعدهم
القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
قانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي
قانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
قانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
قانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن الصكوك
قانون رقم 1 لسنة 2017 بإضافة حكم إلى القانون رثم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي حكم
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون رقم 10 لسنة 3010 م بشأن الجمارك
القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود
قانون رقم (4) لسنة 2005 م بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.
قانون النظام المالي للدولة
القانون رقم 1 لسنة 1425 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم 10 لسنة 1369 و ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حد السرقة والحرابة
قانون رقم 87 لسنة 1973 م بشأن توحيد القضاء
القانون 96 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 87 لسنة 1973 بتوحيد القضاء
القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن حدف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات
القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن تعديل القانون المدني
قوانين محلية
القانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
قانون رقم (4) لسنة 2013م
في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة
بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
بعد الإطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم(4) لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والستين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ الثالث من شهر ربيع الثاني /1434هـ الموافق للثالث عشر من شهر فبراير /2013 م .
صدر القانون الأتي
الباب الأول
التعريف بالفئة وأنواعها
(المادة الأولى)
يعتبر من ذوي الإعاقة المستديمة في مقام تطبيق هدا القانون كل من أصيب أثناء الحرب التحرير وخلاص الفترة الممتدة من تاريخ (15/2/2011) وحتى تاريخ إعلان تحرير ليبيا في (23/10/2011)
وذلك دفاعا عن الوطن ونصرة 17فبراير ضد النظام السابق , أو كان من الضحايا المدنيين نتيجة عدوان قوات هذا النظام وحصلت إصابتهم بفعل هذا العدوان أو بسببها المباشر أثناء العمليات القتالية ونتج عن الإصابة إعاقة مستديمة.
(المادة الثانية)
تصنف فئات الإعاقة المستديمة تبعا لنوعها إلى فئات التالية:
1.فئة المصابين بإعاقة جسدية مستديمة وهم :ـ
أ.مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.
ب.المشلولون .
ج.المقعدون.
د.فاقدو الجهاز التناسلي أو وضيفته.
2.فئة المصابين بإعاقة حسية مستديمة وهي :ـ
أ.فقد إبصار العينين أو إحداهما.
ب.الصمم الكلي.
ج.البكم الكلي.
3. فئة المصابين بفقد الأعضاء الجسدية أو الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية المستديمة الناتجة عن الإصابة في حرب التحرير بشكل يعيقهم عن أداء عملهم أو ممارسة السلوك العادي في المجتمع. ويتم تحديد المصابين المذكورين بهذا البند بناء على قرار اللجنة المؤقتة لحصر مصابي حرب التحرير المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون .
الباب الثاني
المنافع المقررة للفئة
(المادة الثالثة)
يكون لذوي الإعاقة بجميع فئاتهم المشار إليها الحق في المنافع التالية :ـ
1.وسام تشريفي لدورهم النضالي في تحرير الوطن والدفاع عن ترابه ضد قوات النظام السابق.
2.منحه شهرية لا تقل عن ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسين دينارا ولا تزيد عن خمسة ألاف دينارا تحدد وفقا لنسبة الإعاقة
3.الرعاية الصحية الاعتيادية له ولزوجه وأبنائه القصر بإيجاد نظام تأمين طبي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4.مركوب جديد ذو جوده يتناسب مع إعاقة المستفيد يوفر بناء على طلبه كل خمس سنوات ويسدد المستفيد ثمنه على أقساط مريحة ويعفى عن كافة الرسوم.
5.تخفيض ثمن تذاكر وسائل النقل الوطنية البرية والجوية والبحرية بمقدار النصف ويشمل النقل الدولي والمحلي.
6.إعطاء الفرصة للتدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج.
7.أولوية إتاحة فرصة العمل لدى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والشركات العامة بما يتناسب مع الإعاقة.
8.منح الأولوية في الحصول على قرض سكني وفق التشريعات النافذة.
9.حصة محددة سنوية في أفواج الحجيج لأداء الحج تشمل أفراد الفئة ولمرة واحده.
الباب الثالث
حصر الفئة
(المادة الرابعة)
تنشا لجنة مؤقتة لحصر المصابين المذكورين في المادة الأولى تتبع وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين .
(المادة الخامسة)
تشكل اللجنة المؤقتة ويسمى أعضاؤه بموجب عن وزير رعاية الشهداء والمفقودين ويتم تسميتهم من بين أعضاء الجمعيات المتخصصة بهذه الفئة والقائمة قبل صدور هذا القانون من مختلف مدن ليبيا ويكون اختيار رئيسها بطريق الانتخاب من قبل أعضائها وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للجنة المؤقت وطريقة عملها وميزانيتها .
ويجوز إنشاء لجان فرعية بمختلف مدن ليبيا للمساعدة في عملية حصر هذه الفئة بموجب قرار بمصدر عن اللجنة المؤقتة.
(المادة السادسة)
تعمل اللجنة المؤقتة على حصر أفراد الفئة في عدد محدد نهائي خلال ستة أشهر يبدأ احتسابها من أول اجتماع لها. وتكون المدة قابلة للتجديد لذات المدة في حالة عدم إتمام عملية الحصر.
(المادة السابعة)
تتولى اللجنة المؤقتة الأتي :ـ
1.وضع آلية لقاعدة بيانات إحصائية على مستوى ليبيا لأفراد الفئة.
2.التحقق من انطباق المعايير الضوابط المقررة في أحكام هذا القانون على المستهدفين بالانتساب لهده الفئة.
3.قبول أو رفض الانتساب إلى هده الفئة بأغلبية أعضائها.
(المادة الثامنة)
تشكل لجان فنية وطبية بموجب قرارات تصدر عن وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تختص بالأتي :ـ
أ.إعداد قاعدة بيانات إحصائية لأفراد الفئة وفق الأصول العلمية الإحصائية.
ب.تحديد نسبة الإعاقة المستديمة لكافة أفراد الفئة.
ت.تحديد وتصنيف الفئة المذكورة بالبند الثالث الوارد بالمادة الثانية من هذا القانون وفق الضوابط المحددة لها بالمادة المذكورة .
الباب الرابع
أحكام عامة
(المادة التاسعة)
تعتبر المنافع المقررة لأفراد الفئة بمقتضى أحكام هذا القانون من منافع وزارة رعاية أسر الشهداء المفقودين وتتولى الوزارة تنفيذ أحكام هذا القانون عن طريق فروع ومكاتب تنشئها بمختلف المدن ومناطق ليبيا ويكون مدراء فروعها من أفراد الفئة المستهدفين بأحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون هيكلها التنظيمي واختصاصها وتكون تكلفة المنافع على عاتق الخزانة العامة وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية العامة الإدارية وميزانية التحول .
(المادة العاشرة)
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المؤقتة من وزارة أسر رعاية الشهداء والمفقودين.
(المادة الحادية عشر)
يكون إثبات الانتساب للفئة المستفيدة بأحكام هذا القانون بالكتابة المعززة بشهادة الشهود واليمين الشرعي,ويقع عبء الإثبات على المستهدف بالانتساب إليها .
(المادة الثانية عشر)
يجوز إسقاط حق الانتساب للفئة خلال سنة من تاريخ الانتساب في حالة ثبوت عدم انطباق الضوابط والمعايير وتحديد الفئات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون ويكون ذلك بقرار مسبب من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين بناءا على شكوى أو تظلم يقدم له من بالخصوص.
(المادة الثالثة عشر)
تلتزم اللجنة المؤقتة بعد إجراء الحصر النهائي لأفراد الفئة واعتماد من الوزارة المختصة بنشر كشوفات البيانات التفصيلية لأفراد الفئة في جميع وسائل الإعلام والمدن والمناطق التي ينتمي إليها أفراد الفئة
(المادة الرابعة عشر)
يجوز الطعن في قرارات اللجنة المؤقتة الصادرة يرفض الانتساب إلى الفئة لأي سبب من الأسباب بشأن عدم قبول الانتساب لأفراد الفئة أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف الليبية وفق نطاق اختصاصها خلال خمسة عشر يوما تبدأ سريانها من تاريخ إخطار المعنى بذلك من اللجنة المؤقتة.
(المادة الخامسة عشر)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتشريعات المكملة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع رد جميع المزايا المتحصل عليها كل من تقدم بطلب الانتساب إلى هده الفئة المبينة بالمادة الأولى من هدا القانون وقدم الأدلة والأسانيد بحيث ترتب عليها قبوله واعتباره ضمن أفرادها ثم تبين بصورة قاطعة أنه غير محق بالانتساب إليها .
(المادة السادسة عشر)
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من مجلس الوزراء بناءا على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين .
(المادة السابعة عشر)
لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق أفراد هذه الفئة بالمنافع الأخرى المقررة فـــــــي التشريعات النافذة .
(المادة الثامنة عشر)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بيه من تاريخ نشره .
المؤتمر الوطني العام
بتاريخ 26 مايو 2013