الإعلان الدستوري وتعديلاته
تعديل دستوري رقم 2 /2012 م
تعديل دستوري رقم 3 لسنة 2012م
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
قانون رقم (17) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
قانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
قانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العقو عن بعض الجرائم
قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
قانون العقوبات الليبي
قانون الإجراءات الجنائية الليبي
القانون رقم 3 لسنة 2013 م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
القانون المدني
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
قانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة قضاي الحكومة
القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة
القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة
قانون ؤقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية
القانون رقم 8 لسنة 1989 بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية
القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968
قانون رقم 7 لسنة 1428 ميلادية ية بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 افرنجي بشأن الأحوال المدنية
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي
القانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
القانون رقم 3 /2014 بشأن المحاماة
القانون رقم 12 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي
القانون رقم 10 لسنة 2013 م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
التعديل الدستوري السادس
القانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير
القانون رقم 5 لسنة 2013 بإضافة حكم إلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الضمان الإجتماعي
القانون رقم 31 لسنة 2013 في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمدبحة سجن أبو سليم
القانون رقم 11 لسنة 2013 في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
القانون رقم 6 لسنة 2013 في شأن تقرير علاوة العائلة
القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون رقم 28لسنة 2013
القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 1473 و ر
القانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م ( 1473 ور ) بشأن نظام القضاء
القانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون
القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن المحكمة العليا
القانون رقم 16 لسنة 2015 بإلغاء بعض القوانين
القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن معالجة الأثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 والقوانين ذات الصلة
القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية 1993 بشأن أحكام الوصية
القانون رقم 12 لسنة 2015 بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا .
القانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد
القانون رقم 19 لسنة 2013 يشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن أحكام الوقف
القانون رقم 25 لسنة 2013 في شأن إجراء مناقلة مالية
القانون رقم 1 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكرين وتقاعدهم
القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
قانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني
قانون رقم 3 لسنة 2016 م في شأن تسوية الالتزامات المالية خلال فترة التحول المصرفي
قانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
قانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن تعديل نص المادة 164 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
قانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن الصكوك
قانون رقم 1 لسنة 2017 بإضافة حكم إلى القانون رثم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي حكم
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
قانون رقم 10 لسنة 3010 م بشأن الجمارك
القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود
قانون رقم (4) لسنة 2005 م بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق العامة.
قانون النظام المالي للدولة
القانون رقم 1 لسنة 1425 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية
القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون رقم 10 لسنة 1369 و ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حد السرقة والحرابة
قانون رقم 87 لسنة 1973 م بشأن توحيد القضاء
القانون 96 لسنة 1974 م بتعديل القانون رقم 87 لسنة 1973 بتوحيد القضاء
القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن حدف عبارة باسم الشعب أينما وردت بالتشريعات
القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن تعديل القانون المدني
قوانين محلية
قانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة قضاي الحكومة
قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:-
مادة (1)
إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل ويجري تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر من الهيئات القضائية.
مادة (2)
تشكل إدارة قضايا الحكومة من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين المساعدين والمحامين طبقاً للجدول المرافق.
مادة (3)
يجوز أن تنشأ فروع لإدارة قضايا الحكومة، ويصدر بإنشاء هذه الفروع وتحديد دائرة اختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة.
مادة (4)
تنوب إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية.
ويجوز أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذلك بقرار من وزير العدل يصدر بموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة.
ويجوز لرئيس الإدارة أن يعهد إلى المستشارين القانونيين بالهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة بتولي كل أو بعض الدعاوى التي ترفع من هذه الجهات أو ليها أو بتولي إجراء من الإجراءات المتعلقة بها.
مادة (5)
لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها ولهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في الدعاوى التي تباشرها.
مادة (6)
لإدارة قضايا الحكومة أن تبدي رأيها مسبباً لجهة الإدارة بعدم رفع أو متابعة أي دعوى أو طعن إذا كانت لا تجد فائدة من رفع أو متابعة أيهما، ولا يجوز للجهة الإدارية مخالفة هذا الرأي إلا بقرار من الوزير المختص.
مادة (7)
يجوز أن يكون إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام وسائر الأوراق القضائية المتعلقة بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى هذه الإدارة أو فرعها المختص وتسلم إليها صورها وتتولى إدارة القضايا إخطار الجهات ذات الشأن بالدعاوى والطعون والأحكام والأوراق المذكورة.
مادة (8)
على الوزارات والمصالح العامة وغيرها من الجهات موافاة إدارة قضايا الحكومة بكافة المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء ويحق لإدارة القضايا طلب مندوبين من الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات لتقديم ما تطلبه إليهم من إيضاحات.
وعلى إدارة القضايا إخطار الجهة المختصة بالحكم الذي يصدر في أية دعوى مرفوعة منها أو عليها.
مادة (9)
ينوب رئيس إدارة قضايا الحكومة عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل، كما له أن يعهد إلى وكيل الإدارة ببعض اختصاصاته، ويقوم وكيل الإدارة مقام رئيسها عند غيابه.
مادة (10)
يتولى رئيس الفرع تحت إشراف رئيس الإدارة جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له، ويكون مسئولاً أمام رئيس الإدارة عن حسن سير العمل، ويقدم إليه كل ستة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمطلوب رفعها والمفصول فيها، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات.
مادة (11)
مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على رئيس إدارة قضايا الحكومة ووكيلها ومستشاريها ومستشاريها المساعدين ومحاميها بالنسبة للتعيينات والترقيات والعلاوات وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ما يسري على شاغلي وظائف النيابة العامة المعادلة لوظائفهم ويختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لرجال إدارة قضايا الحكومة بما يختص به من هذه الشئون بالنسبة لأعضاء النيابة العامة.
مادة (12)
يجوز النقل بين رجال القضاء والنيابة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالطريقة التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها.
مادة (13)
أعضاء إدارة قضايا الحكومة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
مادة (14)
لوزير العدل ورئيس إدارة قضايا الحكومة حق إنذار أعضاء الإدارة من غير المستشارين إذا وقع منهم إخلال بواجباتهم، ويكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الإنذار.
مادة (15)
يتم التفتيش على أعمال أعضاء إدارة قضايا الحكومة بالكيفية التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة (16)
يكون تعيين مقر عمل ونقل وندب أعضاء إدارة قضايا الحكومة من الإدارة إلى فروعها أو من الفروع إلى الإدارة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة.
ويكون منح الإجازات السنوية لأعضاء الإدارة بقرار من رئيس الإدارة.
مادة (17)
يلحق بإدارة قضايا الحكومة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين، ويسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطات المقررة لرئيس المصلحة.
مادة (18)
يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة قضايا الحكومة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات وذلك بتكليف من رئيس إدارة القضايا أو رئيس الفرع المختص.
مادة (19)
يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة غير الليبيين ممن تتوافر فيهم شروط التعيين الأخرى وذلك بعقود تتضمن تحديد مرتباتهم وشروط عملهم ومدته.
مادة (20)
يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة الحاليون في الوظائف الجديدة وفقاً للجدول المرافق بقرار من رئيس الوزراء يصدر بناء على اقتراح وزير العدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون تعيين كل منهم في الوظيفة التي يدخل مرتبه في حدود ربط درجتها فإن دخل مرتبه في حدود ربط أكثر من درجة عين في الدرجة الأدنى.
ويحتفظ كل منهم بمرتبه الحالي وسائر المزايا المقررة له، على أنه إذا كان مرتب أي منهم لا ينتظم مع تسلسل المرتب في الدرجة التي يعين فيها منح زيادة تجعل المرتب ينتظم مع هذا التسلسل ولا يؤثر منح هذه الزيادة في موعد استحقاق العلاوة السنوية التالية.
وينقل من لا يتم تعيينه طبقاً للفقرة الأولى إلى وظائف أخرى في وزارة العدل أو غيرها من الوزارات وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (21)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (22)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة / العقيد - معمر القذافي /رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي /وزير العدل
صدر في 11 من رمضان 1391هـ.
الموافق 30 اكتوبر 1971م.