قوانين محليةقانون رقم 10 لسنة 2022 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية

قانون رقم 10 لسنة 2022 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • ما خَلُص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، الموافق 2022.12.6 م، والمستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تُعدل المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، بحيث يكون نصها كالآتي:

  1. ترسل المواد المعدة للنشر إلى إدارة الجريدة الرسمية بمجلس النواب، ويتم تدوينها في سجل خاص حسب تاريخ ورودها.
  2. يتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر من رئيس مجلس النواب، أو من يكلف بذلك من نوابه.
  3. يتم طبع الجريدة الرسمية في إحدى المطابع التي تحددها إدارة الجريدة الرسمية بمجلس النواب.
  4. ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها، ويذكر في أعلى صفحة الرقم المسلسل، ورقم عدد الجريدة.
  5. يبدأ الترقيم المذكور اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
  6. يتم حصر جميع التشريعات والقرارات التي يجب نشرها والتي لم تنشر في السابق منذ عام 2011 م، ونشرها في مجلد خاص يتم تعميمه بنفس الطريقة.
  7. يتم إعادة طباعة الجريدة الرسمية منذ الاستقلال، ويتم توفيرها، وكذلك نشرها في الموقع الإلكتروني.

مادة 2

تعدل المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، بحيث يكون نصها كالآتي: “تستحدث في الهيكل التنظيمي بديوان مجلس النواب إدارة تحت مسمى إدارة الجريدة الرسمية.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي.
  • بتاريخ: 24 ديسمبر 2022 م.

 

logo-m
مدينة طرابلس شارع ميزران بقرب مسجد ميزران
00218913778096
00218924266231
melyassir@yahoo.com
elyassir@hotmail.com

Copyright © Data Technology 2021