قانون رقم 10 لسنة 2022 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
- ما خَلُص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، الموافق 2022.12.6 م، والمستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تُعدل المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، بحيث يكون نصها كالآتي:
- ترسل المواد المعدة للنشر إلى إدارة الجريدة الرسمية بمجلس النواب، ويتم تدوينها في سجل خاص حسب تاريخ ورودها.
- يتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر من رئيس مجلس النواب، أو من يكلف بذلك من نوابه.
- يتم طبع الجريدة الرسمية في إحدى المطابع التي تحددها إدارة الجريدة الرسمية بمجلس النواب.
- ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها، ويذكر في أعلى صفحة الرقم المسلسل، ورقم عدد الجريدة.
- يبدأ الترقيم المذكور اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
- يتم حصر جميع التشريعات والقرارات التي يجب نشرها والتي لم تنشر في السابق منذ عام 2011 م، ونشرها في مجلد خاص يتم تعميمه بنفس الطريقة.
- يتم إعادة طباعة الجريدة الرسمية منذ الاستقلال، ويتم توفيرها، وكذلك نشرها في الموقع الإلكتروني.
مادة 2
تعدل المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، بحيث يكون نصها كالآتي: “تستحدث في الهيكل التنظيمي بديوان مجلس النواب إدارة تحت مسمى إدارة الجريدة الرسمية.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في بنغازي.
- بتاريخ: 24 ديسمبر 2022 م.