على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تفنذ الأساس الذي أقام عليه قضاءه ــ تخلف ذلك أثره
وحيث ان جميع هذه المناعي في محلها ذلك ان القانون اوجب تسبيب الاحكام وبين في المادة 273 من قانون المرافعات ما يجب ان يشتمل عليه الحكم ومن بين ذلك ما قدمه الخصوم من دفاع ودفوع ومضمون ما قدموه من مستندات وغرض المشرع من ذلك الزام المحكمة بان تبدل ما في وسعها للإمام بحقيقه الواقع في الدعوى وانزال حكم القانون عليه كما انه على محكمة الاستئناف اذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ان تفند الأساس الذي اقام عليه الحكم المذكور قضاءه
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي انه قضى بتعويض الطاعن تأسيسا على انه تبت استيلاء تابعي المطعون ضدهم على مركبته وممتلكاته بما اتضح من رساله فرع المراسم ببنغازي التي تتضمن اقرارا بوجود أمانات لذى الجهات التي قامت بالتحقيق معه من خلال قولها بانها ستسلمه أماناته في حاله تحديد موعد لترحيله من البلاد وما جاء بإفادات الشهود المرفقة بالمستندات بأنهم شاهدوا سيارات الطاعن لذى مكتب الامن الخارجي بدرنه وما ورد بمراسلات النيابة العامة بشان طلبها الاذن بالتحقيق مع بعض تابعي المطعون ضدهم لارتكابهم جنايات في حق الطاعن وحيث ان الحكم المطعون فيه خالفه في ذلك وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استنادا الى ان ما اورده الطاعن في صحيفة دعواه لا يستند الى اساس وان اقواله جاءت مرسلة وتخالف الثابت بالتحقيقات الجنائية دون ان يفند ما اقام عليه الحكم الابتدائي قضاءه او يفصح عن رأيه فيما قدمه الطاعن من مستندات المرفق صورة رسميه منها بحافظة مستنداته ومؤشر عليها من قبل كتاب المحكمة المطعون في قضائها بما يفيد انها كانت ضمن مستندات الدعوى ومن بينها تقرير خبره عن حالة المركبة الالية والحكم الصادر في دعوى اثبات حالتها وتقرير الطبيب الشرعي بإثبات الاصابات التي تعرض لها الطاعن والحكم في الدعوى الجنائية رقم 929 لسنه 2006 الى جانب مستندات اخرى مما يدل على ان المحكمة المطعون في قضائها لم تول المستندات العناية اللازمة من الدراسة او تلم الإلمام الكافي بحقيقة الواقع في الدعوى وهو ما يصم حكمها بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه
الطعن المدني رقم : 673 / 54 ق بتاريخ : 8 / 2 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 م النقض المدني الجزء الأول ص 323