تقرير التخليص ــ كيفيته ــ بيان ذلك
ان المستفاد من الفقرة الثالثة من المادة 325 من قانون المرافعات انه على قاضي المحكمة الابتدائية او المستشار المحقق ان يقوم بتقديم تقرير عن الدعوى يشرح فيه الوقائع واوجه النزاع ثم يسمح للخصوم بالمرافعة فانه يكفي في تقرير التلخيص ان يقدم من قاضي المحكمة الابتدائية او المستشار المحقق مكتوبه وان تتم تلاوته وان يبين فيه وقائع الدعوى واوجه النزاع
ولما كان الطاعن لا ينازع في واقعة كتابة التقرير او تلاوته وانما يجادل في كونه غير جدي ووهميا كما قال في حين ان المشرع لم يلزم قاضي المحكمة الابتدائية او المستشار المحقق باتباع نهج او شكل محدد يجب اتباعه عند اعداد التقرير وكل ما هنالك انه الزمه بان يشرح فيه وقائع الدعوى واوجه المنازعة فيها
وحيث انه بالرجوع الى صورة تقرير التلخيص المودعة بملف الطعن يبين انها تتضمن شرحا لوقائع الدعوى واوجه النزاع فانه يحقق الغرض الذي استهدفه المشرع منه بما يتعين معه الالتفات عن هذا النعي
الطعن المدني رقم : 1260/55 ق بتاريخ : 17 / 2 / 2010 م مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 م النقض المدني الجزء الأول ص 373