قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2023 م المنعقد يوم الأربعاء الموافق 8 محرم 1445 هـ الموافق 26/ يوليو/ 2023 م.
صدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل النص الآتي بنص المادة الأولى من قانون نظام القضاء رقم 11 لسنة 2021 بحيث تصبح فقرتها الأولى كما يأتي:
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون آخر يشكل على النحو الآتي:
- رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعينه مجلس النواب بقرار منه لا تقل درجته عن درجة رئيس” بمحكمة الاستئناف”.
- النائب العام نائباً للرئيس.
- عضو عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها العمومية بالاقتراع السري.
- عضو عن كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
- مجلس النواب
- صدر بتاريخ:2023/7/26