تحقيق الملكية وإثباتها أختصاص أصيل للمحاكم عقود غير مسجلة ، نقلها للملكية ، شرطه تقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة 79 مرافعات ،
شهاده شهود وتقرير الخبرة يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بيان ذلك
ان مقتضى المادة 21 من القانون رقم 12 لسنه 1988 بشان انشاء مصلحه التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ان العقود المنشأة لحق عيني لا تنتقل بها الملكية من البائع الى المشترى الا بالتسجيل وانه لا اثر للعقود غير المسجلة سوى الالتزامات الشخصية بين دوشان الا ان ذلك لا يعني ان عقد التنازلي اصبح عقدا شكليا لا يتم الا بالتسجيل بل هو لازال من عقود التراضي والتنازل غير المسجل لا تزال له هذه الصفة وينتج جميع اثاره على نقل الملكية
وحيث ان للمحاكم اختصاصا اصيلا في تحقيق الملكية واثباتها لمدعي او نفيها عنه طالما لم يثبت ان هذا التحقيق قد تم عن طريق مصلحه التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وكل ما يشترطه القانون لهذا الاختصاص الاصيل هو ما نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات والمادة 4 من القانون رقم 12 لسنه 1988 سالف الذكر من انه يجب على المدعي في دعوى الاستحقاق او تثبيت ملكيه العقار او ايه حقوق عقاريه اخرى ان يقدم شهاده بان العقار ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية
ان قضاء هذه المحكمة استقر علي أن المحكمة غير مقيدة بتقرير الخبرة فلها أن تأخذ بما جاء فيه ولها ان تطرحه إذ هي لا تقضي إلا علي أساس ما تطمئن إليه كما أن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره ولا تثريب عليها ان هي اخذت به او طرحته وان تقدير شهادة الشهود مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها امام المحكمة العليا متى كان استخلاص محكمة الموضوع لها سائغا
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه طرح تقرير الخبير وشهادة الشهود ولم يعول عليهما تأسيسا علي أن الخبير لم يقم بالمهمة الموكلة إليه وفقا للحكم التمهيدي واكتفى بسماع شهادة الشهود وبيان الحائز للأرض موضوع النزاع كما طرح الحكم شهادة الشهود لان شهادتهم انصبت على الحيازة في حين أن اساس الدعويين اثبات حق انتفاع وليس اثبات حيازة
الطعن المدني رقم : 506 / 54 ق مجموعة أحكام المحكمة العليا لسنة 2010 م الجزء الأول ص 514 م