-
إجراءات الإثبات التي تتخذها المحكمة لها أن تعدل عنها ــ أساس ذلك
إن المادة 151 من قانون المرافعات تنص على أن للمحكمة فضلا عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من اجراءات الإثبات أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين ذلك في أسباب حكمها ، ومفاد هذا النص أن للمحكمة مطلق السلطة في تعديل الإجراء الذي أمرت به بشأن الإثبات كما لها أن تلغيه وهي في كلا الحالين ليست ملزمة ببيان سبب ذلك والإلزام القانوني الوحيد هو أنها إذا لم تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به تعين عليها أن تبين سبب ذلك في حكمها