إن المناط في اعتبار قرارات النيابة العامة قرارات قضائية أو قرارات إدارية هو موضوع هذه القرارات فإذا تعلق موضوعها بما تتخذه النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية كإجراءات التحقيق أو الاتهام أو التصرف بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى غير ذلك من الإجراءات أو الاختصاصات المخولة لها بحكم هذه الوظيفة فإنها تكون قرارات قضائية ولا يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليها أما إذا كان موضوعها متعلقا بوظيفة النيابة العامة الإدارية كقرارات النقل أو التأديب أو غيرها من الاختصاصات الادارية المخولة لها قانونا بحكم وظيفتها الإدارية فإنها تكون قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بالإلغاء ولا تنتفي عليها هذه الصفة لكون من أصدرها جهة قضائية .