.
قرار وزير العدل رقم 703 لسنة 1975
بشأن تنظيم مباشرة المحاكم لاختصاصاتها فى تحقيق الوفاة والوراثة
وتوثيق المحررات وتحديد الرسوم المقررة لذلك.
الباب الأول
في تحقيق الوفاة والوراثة
مادة -1
يجرى تحقيق الوفاة أو الوراثة أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرة اختصاصها أعيان التركة العقارية كلها أو بعضها أو تلك الواقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى.
مادة -2
على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلباً بذلك إلى القاضي الجزئي المختص ويكون الطلب مشتملاً على بيان تاريخ الوفاة وموطن إقامة المتوفى وقتها وأسماء الورثة وموطنهم ومحل عقارات التركة.
مادة -3
للقاضي أن يطلب من جهة الإدارة ومن مختار المحلة أو من يقوم مقامه ومن أهل قرابة المتوفى التحري عما ذكر في المادة السابقة.
ويجب أن تكون التحريات موقعة ممن ذكروا ومصدقا على التوقيعات من جهة الإدارة.
مادة -4
إذا رأى القاضي أن التحريات غير كافية أو فيها مخالفة للحقيقة جاز له أن يباشر التحقيق بنفسه.
مادة -5
على الطالب بعد إتمام التحريات أن يعلن بقية الورثة للحضور أمام القاضي في الميعاد الذي يحدد لذلك.
فإذا حضروا جميعا أو غاب البعض رغم إعلانهم إعلانا صحيحا وأجاب من حضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلا وجب على القاضي تحقيق الوراثة بشهادة من يثق به ومطابقة التحريات المذكورة.
وإذا أجاب من حضر بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق العادي.
مادة -6
إذا كان بين الورثة قاصرا أو محجورا عليه أو غائب قام وصيه أو قيمه أو وكيله مقامه.
مادة -7
يكون التحقيق الذي يصدره القاضي على الوجه المبين في المواد السابقة حجه بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم يخالفه.
الباب الثاني
في توثيق المحررات
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة -8
يتولى قاضي المحكمة الجزئية في دائرة اختصاصه:-
1 ـ تحرير وتوثيق جميع المحررات المدنية والتجارية وتلك المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.
2 ـ وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
3 ـ إعطاء المستخرجات والصور التي تطلب من المحررات الموثقة.
4 ـ التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات.
5 ـ إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
مادة -9
لا يجوز توثيق المحررات الآتية : أو التصديق على التوقيعات فيها أو إثبات تاريخها أو اتخاذ أي إجراء بشأنها:-أ) المحررات الظاهرة البطلان.
ب) المحررات المتضمنة أمورا محظورة قانونا أو مخالفة للنظام العام أو الآداب.
ج) المحررات التي يكون القاضي أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة طرفا فيها أو له أو لأحد من أقاربه المذكورين مصلحة فيها.
ويكون قرار رفض اتخاذ الإجراء المطلوب مسببا, ولذي الشأن التظلم من هذا القرار إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
مادة -10
لا يجوز توثيق أي محرر أو اتخاذ أي إجراء بشأنه إلا بعد دفع الضرائب والرسوم المستحقة قانونا على هذا المحرر.
ويتم توريد الضرائب والرسوم المشار إليها إلى الجهات المختصة خلال المواعيد وبالأوضاع المقررة لذلك.
مادة -11
لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها, ولا منح شهادات بالتصديق على التوقيع أو إثبات التاريخ إلا لذوي الشأن.
ومع ذلك يجوز للقاضي المختص الإذن بتسليم صور المحررات المذكورة وإعطاء الشهادات المشار إليها إلى الغير متى كانت له مصلحة جدية مشروعة في ذلك.
الفصل الثاني ـ
في إجراءات توثيق المحررات
مادة 12
مع مراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري والتوثيق, يتولى القاضي تحرير العقود وضبط الحجج والاشهادات بأنواعها وتوثيق هذه المحررات بنفسه.
وللقاضي أن يستعين بمن يراه من كتبة المحكمة في كتابة المحررات المشار إليها بإملائه وتحت إشرافه.
وإذا كان أحد أطراف العقد في حالة لا تسمح له بالحضور إلى مقر المحكمة جاز للقاضي بناء على طلب ذي الشأن الانتقال إلى محل إقامته لتوثيق المحرر , ويثبت ذلك في المحرر.
مادة -13
يجب على القاضي أن يتأكد من شخصية المتعاقدين متى كانا غير معروفين له بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو ثابتة شخصيتهما بمستند رسمي.
ويوقع الشاهدان على المحرر مع ذوي الشأن.
مادة -14
للقاضي أن يطلب من أي المتعاقدين تقديم ما يثبت أهليته من شهادة ميلاد أو أي شهادة أخرى.
مادة -15
إذا جرى التعاقد عن طريق نائب عن أحد أطراف العقد وجب على القاضي أن يتحقق من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود النيابة.
ويرفق سند النيابة أو صورة منه بالمحرر.
مادة -16
تكتب المحررات باللغة العربية , فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان القاضي بمترجم يقدمه المتعاقدون ويوقع المترجم مع المتعاقدين على المحرر.
ومع ذلك إذا كان أحد أطراف المحرر من الأجانب أو كان المحرر معداً للاستعمال في الخارج جاز أن ترفق به ترجمة بلغة أجنبية يوقع عليها المتعاقدون والمترجم.
مادة -17
إذا كان أحد المتعاقدين أصم أبكم , أو أعمى أصم , أو أعمى أبكم وجب الاستعانة بمساعد يعاونه في التعبير عن إرادته , ويوقع المساعد مع ذوي الشأن على العقد
مادة -18
يجب أن يكون المحرر مكتوبا بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط وأن يتضمن عدا البيانات الخاصة بموضوع المحرر – البيانات الآتية:-
1 ـ السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التحرير بالحروف.
2 ـ اسم القاضي ولقبه.
3 ـ أسماء ذوي الشأن وأسماء آبائهم وألقابهم كاملة , ومحال ميلادهم وإقامتهم وأعمالهم وجنسياتهم وأسماء النائبين عنهم أو وكلائهم أو من تقضي الحال بوجودهم للمعاونة.
ويجب في جميع الأحوال أن يرفق بالمحرر جميع الوثائق والأوراق التي بني عليها.
مادة -19
على القاضي قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يوقع هو وذوي الشأن على المحرر ومرفقاته.
وإذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات وجب التوقيع على جميع هذه الصفحات.
مادة -20
تحفظ المحكمة أصول المحررات التي تم توثيقها حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة.
مادة -21
يعطى أصحاب الشأن صور من المحررات الموثقة بعد دفع الرسم المقرر ويبين على كل صورة رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها موقعة من القاضي ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.
ويؤشر على أصل المحرر بتسليم الصورة ويوقع القاضي على التأشير.
مادة -22
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا بقرار من قاضي المحكمة الجزئية المختصة.
الفصل الثالث ـ
في التصديق على التوقيعات وإثبات تاريخ المحررات العرفية
مادة -23
يقوم القاضي بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بموجب محضر في نهاية المحرر يوقعه القاضي والشهود المنصوص عليهم في المادة (13) يتضمن أسماء ذوي الشأن ومحال إقاماتهم وحصول التوقيع منهم على المحرر أمام القاضي ومكان ذلك وأسماء الشهود ومحال إقاماتهم ويذيل بخاتم المحكمة.
ويجب قبل حصول التوقيعات أمام القاضي أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذين يرغبون على التصديق على توقيعاتهم فيه.
مادة -24
يتولى القاضي إثبات التاريخ في المحررات العرفية بناء على طلب من ذوي الشأن بمقتضى محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المحكمة بعد التوقيع عليه من القاضي.
مادة -25
يسلم المحرر بعد تمام التصديق على التوقيعات فيه أو إثبات تاريخه إلى أصحاب الشأن بعد التوقيع بالاستلام في الدفتر المخصص لذلك.
وتقوم المحكمة بإعطاء الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن بحصول التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية بعد أداء الرسم المقرر لذلك.
الفصل الرابع ـ
في السجلات والدفاتر
مادة -26
تحدد السجلات المستعملة في المحاكم الجزئية في أعمال التوثيق وما اتصل بها وفقا للنماذج المرافقة لهذا القرار وهي:-
1- سجل المحررات التي تم توثيقها.
2- سجل التصديق على التوقيعات.
3- سجل إثبات التاريخ.
4- سجل العقود الابتدائية.
5- سجل تسليم الأوراق والمستندات.
الباب الثالث ـ
في الرسوم
مادة -27
تحدد الرسوم الخاصة بأعمال التوثيق التي تتولاها المحاكم , وفقا لما هو مبين بالمواد التالية والجدول المرافق لهذا القرار, ولا تخل أحكام هذا القرار والجدول المرافق له بوجوب تحصيل رسوم الدمغة وغيرها من الضرائب أو الرسوم التي تستحق عن المحررات.
مادة -28
يفرض على عقود الزواج رسم (نسبي ) قدره 2/1 % من قيمة الصداق بالنسبة للمسلمين أو الدوطة بالنسبة لغير المسلمين وذلك إذا كانت مسماه في العقد – أما إذا لم يكن الصداق أو الدوطة مسمى في العقد فيحصل رسم مقطوع قدره ديناران.
مادة -29
يفرض على كل شهادة بتوكيل أو عزل من الوكالة أياً كان نوعها رسم مقطوع قدره (500 خمسمائة درهم) ويتعدد الرسم بتعدد المشهدين.
مادة -30
يفرض رسم مقطوع قدره (500 خمسمائة درهم) عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة -31
يفرض على اشهادات الوفاة والوراثة واشهادات الحالة المدنية كالطلاق أو الحضانة أو النفقة أو الإبراء من الحقوق الزوجية أو التصالح عليها أو غير ذلك من أمور الزوجية رسم مقطوع قدره (500) خمسمائة درهم عن كل اشهاد.
مادة -32
يفرض رسم قدره (300) ثلاثملئة درهم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوبة استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها وتكون الورقة صفحتين والصفحة لا تقل عن عشرين سطراً والسطر لا يقل عن ثماني كلمات ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ.
وفي جميع الأحوال يتعدد الرسم بتعدد الطالبين للصورة أو الشهادة أو الملخص ولو كانوا في طلب واحد.
مادة -33
يفرض رسم قدره (300) ثلاثمائة درهم للإطلاع (الكشف النظري) على كل مادة يراد الإطلاع عليها في سجلات دفاتر التوثيق بالمحاكم.
مادة -34
يفرض رسم قدره (500) خمسمائة درهم عن إثبات تاريخ كل محرر عرفي.
مادة -35
يفوض رسم قدره (500) خمسمائة درهم على الانتقال خارج المحكمة لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية على أن يتحمل أصحاب الشأن بمصروفات الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن فيها.
مادة -36
يفرض على التخارج من الميراث من بعض الورثة للبعض الآخر رسم نسبي قدره (2/1% ) من قيمة الأموال موضوع التخارج.
مادة -37
يحصل على الصلح رسم نسبي قدره (2/1% ) من قيمة الشيء المتصالح عليه عقارا كان أو منقولا إذا كانت القيمة مذكورة في العقد أما إذا لم تكن القيمة مذكورة في العقد فيحصل رسم مقطوع قدره ديناران.
مادة -38
كل محرر أو تصرف لم ينص عليه في هذا القرار أو في الجدول المرافق له يحصل عنه رسم مقطوع قدره (500) خمسمائة درهم.
مادة -39
تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار والجدول المرافق له مقدماً وقبل اتخاذ أي إجراء وتورد إلى الخزانة العامة المختصة وفقاً للقانون.
مادة -40
في تحصيل الرسوم الواردة بهذا القرار يجبر ما دون الخمسة دراهم بالزيادة إلى خمسة دراهم ويجبر ما دون العشرة دراهم بالزيادة إلى عشرة دراهم.
مادة -41
لا يترتب على بطلان المحررات أيا كان نوعها رد الرسوم أو جزء منها بأي حال من الأحوال.
مادة -42
تعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القرار:
أ) المحررات التي تئول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
ب) الصور والشهادات والملخصات التي تطلبها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو جهة وقف خيري.
ج) إشهار الإسلام.
د) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب كسب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفاً خيرياً والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كانت الجهة الوقف.
هـ) الوصية في وجوه البر.
و) المحررات المتعلقة بدعوى صدر بشأنها قرار بالمساعدة القضائية.
ز) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.
مادة -43
يلغى القرار رقم 280 لسنة 1391هـ المشار إليه , كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة -44
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره , وعلى الجهات المختصة تنفيذه